droit
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المكتبة القانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 منازعات الإدارية 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

منازعات الإدارية 1 Empty
مُساهمةموضوع: منازعات الإدارية 1   منازعات الإدارية 1 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 23, 2010 6:32 pm

[b]منازعات ادارية:
1-النظام القضائي الموحد : هو وجود قضاء واحد مختص في النظر في متلكف المنازعات سوى كان أطرافها أفراد أو جهات إدارية ويطبق هذا القضاء قانون واحد وهو القانون العادي ويسمى في النظام الانجلوساكسوني بات مون الموحد وهو قانون عرفي وهو في الغالب يعرض على معظم المناسبات والى _به ~مون اسشاني مكتوب
2 النظام القضائي المزدوج : هو النظام الذي يتنل نيه بالوظيفة القضانية جهتي القضاء العادي والذي تفصل ي القضايا الناشنة بن الأفراد أو بينتهم وبن الإدارة إذا تصرفت تصرف الشخص العادي أما الجهة الث ية هي جهة القضاء الإداري وهي التي تبت في النزاعات التي تتشأ بن جهة إدارية والأفراد وإذا صرفت تصرف السطة العامة أو بين جهتن إداريتن
.سوف نتتاول في هذا المجال أولا الأنظمة القضانية المقارنة ثم من بعدها الدعاوى القضانية الإدارية
قضاء المضالم ويسمى كنلك ولاية المظالم
مفهومه : يقصد بالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه أو الإنقاص من الشيء واصططحا هو التعدي
من الحق إلى الباطل قصدا وقضاء المظالم أو ولاية المظالم اشتق من الحيث القسي لقوله عز وجل
على لسان نبيه محمد صلى اله عليه وسلم ((يا محا«ي إني حرهت الظلم كى نفسي و جطته بينم هحرها فلا تظلموا))
وولاية المظالم بصفة عامة هي الفصل في القضايا التي يكون نيها كبار الولاة والقضاة ورجل الولة ولمبناء الأمراء وكتاب الدولة والجاه طرفا نيها أو الفصل في القضايا الإدارية بمغى معاصر وعرفه محمد أبو زهرة انه ولاية المظالم كالقضاء ويسمى متوليه ناظرا له سلطات القاضي ويتبع إجراءلمته وهي مهمة تتفينية قضانية فقد يعالج الأمور بالتتنيذ أو الصلح أو العمل
. النشأة : في فجر الإسطم كان النبي محمد صلى اله عليه وسلم يتكفل بمهمة القضاء من جهة والنظر في

المظالم بنفسه وكنلك سار العمل عليه في عهد الخلفاء الراشس لان الخطفة هي منصب في الشريعة
الإسطمية هي جامع للوظانف الينية والنوية نلك لما كان الوازع اليني من تيمة وأهمية في جعل
المثماضسذ ينفذان طواعية أحكام القضاء الذي ينظر في حدود اله وفي حقوق الناس وفي مرحلة لاحقة
انفصلت ولاية المظالم عن القضاء العادي وأصبحت شكل قضاء وحدها ويقول الفتيه المارودي في
كتاب الأحكام السلطانية لما تجاهر الناس بالتغلب والتظالم ولم كيهم زواجر العظة عن التمنع والتجاوب يحاجوا ي ردع المتفلبن وبنصاف المظلومن إلى نظر المظالم الذي تمتزج نيه قوة السطة
بلإبصاف القضاء والخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أول من خصها بيوم خاص بالنظر فيها بمساعدة قاضيها فبر إدريمر
وأيضا الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بأشره بنفسه ورد المظالم إلى أطها
تشكيلة ديوان المظالم : ويثسكل من الأعضاء
أ/ناظر المظالم ويسمى والي المظالم ويسمى رنيمر اليوان والذي يكون الخليفة نفسه أو الوالي أو
شخص يفوضه أو يه نبه ويجب أن تتوافر نيه شروط عامة منها. الإسطم » عاقل » بالغ » عادل » الابتهاد أما الشروط الخاصة هي أن يكون عالما» جليل القر» نافذ الأمر» عظيم الهيبة » عنيف النفمر» كيل
الطمع » واسع الورع
ب القضاة : ومهمتهم تتحدد في جمع المعلومات وتقيم المشورى كأنهم قضاة تحقيق في الوقت الحالي
ومسثسارون
ت الفقهاء :وظينتهم إعطاء الرأي الفقهي والحكم الشرعي في المسانل المطروحة
ث الوزير: وهو الذي يمل أعوان الدولة أو مرافتيه فكأنه مفوض الدولة
ج الأعوان والحجاب : ومهمتهم المناداة على الخصوم ويحفظون النظام الداخلي للجلسة
ه –الكتاب :0« متنا <»> متده «»> ما دا< في . الحلسة « لمثات الحقو ة > « الو اهات

خ الشهود :ومهمتهم الإدلاء بشهامهم ويشمون على الحكم الصادر من ناظر المظالم
~ اختصاصات ديوان المظالم : وتتجلى في
1. القضايا التي يكون طرفاه أو احد طرنيها الدولة أو الإدارة ويحكم نيها بالإلغاء أو التعويض
2 قضايا نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وتسمى برد المظالم من أراضي وعقارات .....الخ
3. منازعات الحسبة . أو ما يعرف بمنازعات الضرلمنب ومنازعات رقابة الأسعار والجودة
4. قضايا الأوقاف العامة والخاصة . أو ما يعرف الآن بالدومن العام أو الخاص وينظر في هذه
الاختصاصات السابقة الذكر س ان المظالم من كقاء نفسه ونلك خوف الناس من مواجهة القانمن عليها لتعلقها بالنظام العام كما ينظر ميران المظالم في انتصاصات أخرى وهي تتنيذ ما عجز القضاء على تتنيذه وهو بمثابة القوة العمومية المنفذة لطحكام القضانية النهانية كما ينظر في الإشراف على الجادات
الجامعة مثل صلاة العد وعبادة الحج وصلاة الجمعة ومعاقة المقصرئ نيها وكذلك مكافحة الآفات الاجتماعية وهي تعاطي المخدرات وشرب الخمر
.لناظر المظالم صطحات واسعة اتجاه الإدارة فله حق توجيه الأوامر والنواهي وإلغاء القرارات أو تعيلها .كنلك التعويض عن الضرر وكل نلك لدرجة إ~مية حلول محل الإدارة
. الاجراءات أمام ديوان المظالم : القاعدة أن تكون الإجراءات شفوية وكنلك علنية لسماع الشهود أو
لإجراء تحتيق أو لإبرام الصلح إلا انه تخكف الإجراءات عن القضاء في مسانل وهي إمكانية رنيمر
اليوان سماع الشهود قبل سماع المتهم وكنلك إ~مية زجر والي المظالم لتجاوزات كما يمكنه كنلك إجراءه التحكيم إضافة إلى التتنيذ
المصادر التي يرجع اليها ناظر المظالم : وهي نفسها مصاس القضاء العادي والشريعة الإسطمية بصفة عامة وهي القرآن الكريم - السنة الصححة - الإجماع ~ الابتهاد
مكان وزمان انعقاد ديوان المظالم : كان ينعقد في المسجد وفي كل وقت ثم أصبح بدار الخطفة ثم في مرحلة لاحقة أضحى يعقد في مكان وزمان يحدد مسبقا
تقييم ديوان المظالم : يقيمه الدكتور عمار عولمبدي لمنه قريب من النظام الإداري في وها الحالي وانه يمثل الأصل التاريخي الناضج والكامل لنظام القضاء الإداري وكنلك تيمه الدكتور ظافر القاسمي في كتابه نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسطمي في قوله الحضارة الإسطمية اهتدت إلى هذا النوع
الإداري قل 13قرن وهو ما لم يهتدي إليه الفرنسيون إلا أنيرا ولقد سبق ميران المظالم مجمر الولة _ ررااسنة
.نقول أن الفرنسسذ اخذوا نظام القضاء الإداري من الفقه الإسطمي خاصة عن طت الأسلمر .
النظام القضائي الاحادي ( الانجلوساكسوني) : كان المبدأ الساند في النظام الإنجلين ي هو عدم مسن ولية الحاكم لان الملك لا يخطى وبالتالي هو غير مسن ول لا سياسيا ولا جنانيا وعليه لا تكون مسألة الموظفن العموميين ممكنة لكن نتيجة الثورات ظهرت مبادئ سياسية وقانونية أخرى مفاده تحميل الحاكم المسوولية وهكذا ظهر مبدأ الفصل بن السلطات ورقابتها لبعضها البعض والذي نظر له
الفقيه الفرنسي مونتسكيو الذي يقول ((أثبتت التجارب انجدية لن كل إنسل يتمتع بسلطة يسئ
استعمالها وبتما«ى في ذلك حتى يجد حدو« توقفه » لمن الفضيلة في نفسها في حاجة إلى حدو« وللوصول إلى عدم إساءة السلطة يجب لن كون النظام قانم طى لن السلطة توقف السلطة )) وبناء
على ذلك قرر مجلمر اللوردات تحمل الموظفن العموميين المسن ولية بصنقه الشخصية وفي سنة
1947 مس ~مون يعرف بمسن ولية الولة على أعمال موظفيها تماما كما يتحمل الأفراد مسن وليتهم ولهذا توجه الدعوى ضد النانب العام إذا لم تحدد الجهة الإدارية المسن ولة ومن _مب أخر تتحمل الإدارة المسن ولية عن أمطكها وعن التابعين لها مكما يتحمل الخواص مسووليتهم
. مبدأ منح القضاة حق ا~مة في إنكلترا وعدم العزل من مناصبهم منذ سنة 1ر17 إلا بناء على قرار من مجلمر البرلمان ولهذا أصبح القاضي بناء عليه يستطيع حماية نفسه وحماية الآخرئ هى ولو كانت قضاياهم ضد طرف إداري ولهذا ظهر النظام القضاني الاوحادي في المجمع الإنجلين ي وأصبحت كل
القضايا منية وإدارية أو غيرها تعرض على القضاء العادي بمنكف درجات حاكمه ما عدا بعض
المسانل الإدارية الخاصة التي ثسكلت لها هينات إدارية خاصة تتظر نيها وهذا النظام الاسشاني ظهر مع زيادة تدخل الدولة في القطاعات الخاصة إلا فها لا تكون إلا بناء على نص مكتوب
1/الهيئاتالقضائية العادية في انجلترا : وتتحدد في الهينات التالية
أ.المحاكم الاقليمبة : والتي لها الانتصاص الشامل في كل الثضايا
ب . محاكم الاستئناف : وهي درجة ث مية في النظام الثضاني الإنكليزي
ت ~ المحمه ~ا 0وتتشم إلى 3 أقسام
.~ الملك : وينظر في المسانل التي تكون الدولة سطة أو إدارة أو احد أعضانها طرفا نيها . ة ~وهو الذي ينظر في الثضايا المتعلثة بالشزون الخاربية
. ~ الأ ال أ ا : وينظر في الثضايا التي يكون الأفراد طرفا فيها وتوجد محكمة اسشانية علية
وهي ما يعرف بمحكمة اللوردات ونلك بأن يشكل البرلمان بغرفتيه (هجلص اللوردات ه هجلص ا~م ) وينظر بالاستتناف أو في مسانل خاصة
2. ´ ت ا~أ الامحثناأ الاا أ اا ا ا: وهي نشأت تبعا نتيجة ظروف خاصة يمكن ذكر أهمها
. ~والتي ترجع نشأانها إلى سنة 1973وظهرت لتبت في منازعات السكك الحيية
وخاصة ما تعلق بتتفيذ الالترامات وتتظر كذلك في المنازعات وكنلك منازعات نزع الملكية الخاصة
للمنفعة العامة ومنازعات النثل وأنشأت هذه المحاكم سنة 1946وكنلك أنشأت محاكم لنظر في
المنازعات العثارية سنة 1949وهذه المحاكم الإدارية قد تصر أحكاما نهانية في بعض الثضايا وتصر أحكاما قابلة لطستناف في قضايا أخرى
. اللحل : ومشكل لنظر في مسانل إدارية تحت إشراف محافظ وطني وتتظر في المنازعات مثل قضايا
التأمينات الاجتماعية وقضايا الضرلمنب على الخل وتصدر هذه اللجان أحكام قضانية ذات صبغة إدارية
. ا~قد تمنح بعض الوزارات في الدولة الإنكليزية تمنح انتصاص النظر في قضايا متعلثة
بمجالات محددة مثل التحبمس وقضايا طرد الأ_مب ومنه الوزارات تصر أحكاما قابلة لطعن أمام محكمة الاستتناف أو أمام المحكمة العليا
3. ت الثا ا الا ا : نثول لمنه لا تتحدد انتصاصاامه بإلغاء الثرارات الإدارية و إقرار
التعويضات عنها بل باستطاعته أن يوجه أوامر ونواهي إلى الموظف الإداري أ ~ ت الثا ا سلطاثه أ لحلأ ا ا ات الاا ~0ويتجلى نلك في
.~ ويراد منها مراقبة الثاضي من ناهة الشرعية ومن ناحية المطمة أما الثرارات التتظيمية المركزية نيراقبها من ناهة المشروعية فثط
.~ فانه باستطاعتها أن يراقها من ناحية المشروعية سواء تعلق الأمر بمخالفتها الواضحة للثانون المباشر أو الخطأ في الثانون وحتى بالنسبة مخالفة حانز على حكم قضاني حانز على حجية الأمر الشيء المثضي فيه كما للثاضي سلطة مراقتها من ناهة المطنمة وتكييف الوقانع ~ العثود الإدارية : تتصب سلطات الثاضي على المسن ولية التثصيرية نيها فثط
ب . مملطات الثا ا ا ا : وهنا السلطات تتصف بالاثساع إلى درجة شبه سلطة الرنيمر الإداري علي مرووسيه وتتحدد في الصطحات التالية
. ا~ هث يمكن للثاضي إصدار أوامر وواببات النفاذ من قل الإدارة مثل توجيه لها أمر بتثيم حسابات للثاضي أو إحصانيات أو الثيام بعمل يراه مفيدا في الثضايا المعروضة عليه .~ فيما يتعلق الثرارات الخاصة غير مشروعة أو الثرارات المشروعة غير المطمة أو التي كحق إضرار بالطرف الأخر
~ أوامر الأحكام المعلنة شبه هي دعوى المشروعية في النظام الثضاني الإداري الفرنسي ا~نثول أن النظام الثضاني الإنجلين ي ومكه نظام الولايات المتحدة الأمريكية وما دار في هذا النظام يأخذ بالنظام الأحادي ا~موني والثضاني إلا لمنه أصبح في السنوات أو العثود الأنيرة يتجه إلى الثضاء المتخصص في مسانل إدارية تقنية خاصة بعد نجاح التجربة الازدواجية في النظام الثضاني الإداري الفرنسى
. النظا القناأ الا د ا : هو نلك النظام القضاني الذي وجد نيه جهتين قضانيتن أحداهما تختص
بالنظر في القضايا العامة بن الأشخاص العاسذ أو ما بينه وبن الإدارة إذا تصرفت تصرف الشخص العادي
والجهاز الث ي هو الجهاز الإداري المختص في النظر في المنازعات القانمة بن الجهتن الإداريتن أو بجهة عامة وأخرى إدارية لكن بشرط أن تتصرف الجهة الإدارية تصرف السطة العامة . نشرمه : ظهر أول مرة في العصر الحيث متزامنا مع الثورة الفرنسية سنة 1799وقد ظهر في المجمع
الفرنسي لأسباب خاصة عايشها المبتمع الفرنسي منذ ذلك التاريخ وهي
(. عدم ثمة الثوار الفرنسيين في المحاكم العامة (البر~مات ا~نية )
2. فهم الفرنسيين لمبدأ الفصل بين السلطات المطلق
3. عدم انتصاص المحاكم القضانية في المسانل الإدارية و أول ما ظهر في فرنسا ثم لمتقل إلى دول أروبية مثل بلبيكا والبرتغال ولميطاليا واليونان وأ~ميا والسويد
والنمسا وبعض الدول العربية مل مصر و توس والجزلمنر وسوريا
. ا النظا الا د ا : لقد مر هذا النظام بعدة مراحل وهي (~ حلة الاا ة العاهلة الاا ة القا ا ~ أ ها في ا القا ا . هث صدر في المدة من 16 إلى 24أوت سنة ر9ااصدر في هذه المدة ~مون ينص في المادة 13منه على ما يلي. ( لا يحق للمحاكم العا«ية لن توقل إطت أعمال الإارات لا يحق للقضاة لن يستدموا هوظفي الإارة للمثول أهاههم وهحاكمتم طى أداء وظانفم )) فإذا ظهرت قضايا تكون الإدارة طرفا نيها فالإدارة نفسها هي التي تفصل فيها وعلى المتضررئ أن يتظلموا أمام الجهة التي تعلو الجهة المصرة للقرار فان لم توجد فأمام نفمر الجهة التي أصدرت القرار وفي 6سبتمبر ر9ااصدر ~مون ينص على انتصاص حكام ا~هاليم وهم
الولاة في الفصل في القضايا المحلية وفي النقرة من اإلى 14 أكتوبر سنة ر9ااصدر ~مون يخول لرنيمر الدولة والوزراء الفصل في
المنازعات حول قرارات الإدارة المركزية
2. حلة ~ الاا ة القا ا عن الاا ة العاهلة : بعد أن لمتضحا جليا في الميدان العملي اعتدى السطة الإدارية (التتفيذية ) على السلطة القضانية بدأت الإدارة القاضية تسكل رويدا عن الإدارة العاملة ولكن
وفق تبعا للمحطات التالية
أ. هحطة التناء ا ا : حيث كانت في هذا التاريخ السلطات الإدارية مجرة على اسشارة الجهات
الاسشارية وهي مجلمر الدولة على المستوى المركزي ومجاس ا~هاليم على المستوى المحلي أو
الولايات نيما يعرض عليها من قرارات أو قضايا أو منازعات وهذه المجاس تقوم بدورها بتقيم اهراحات لا تكون نافذة إلا بمصاقة رنيمر الدولة على مقرحات مجلمر الدولة أو المحافظ على
متترحات مجاس ا~هاليم
ب . حلة القناء المنتد~. هي نتيجة إعطاء مجلمر الدولة خاصة دانما الحلول المناسبة وارساء مجلمر
الدولة لقواعد إجرانية ثابتة واعتماده على محامن من هلن للمرافعة أمامه كل نلك دعم من مركز مجلمر الدولة وجعل رنيمر الولة يصات باستمرار وس ن أي اعراض على مقترحاامه
ت . حلة القناء المممتكل : في مرحلة لاحقة أصبح مجلمر الولة يصدر قرارات س ن الحاجة إلى
تصس رنيمر الدولة وبالتالي حقق امتقطيته عن الجهة الإدارية التي كان تابع لها وفي 24ماي 1972
صدر قانون ينص على أن يبت مجلمر الولة بصفة سيامة ومستقلة في القضايا المعروضة عليه كما أصبحت قراراته ملزمة وفي ر3مسمبر 1953صدر ~مون الذي عدل مجاس ا~هاليم إلى محاكم
إدارية تستأنف أحكامها أمام مجلمر الدولة ثم صر قرار عن مجلمر الدولة في 13مسمبر 1959ين كد استقطية القضاء الإداري وانتصاصه في
النظر في القضايا الإدارية وفي 31مسمبر 1997صر ~مون إصلاح نظام المنازعات الإدارية والذي نص على إنشاء المحاكم الاستتنانية الإدارية والتي يتم الطعن بالنقض في أحكامها أمام مجلمر الولة وبذلك استكمل النظام القضاني الإداري بفرنسا منكف رجاامه وحقق استقطيته عن الإدارة العاملة مثل ما حقق من قل استقطيته عن المحاكم العامة وأصبح نلك من هلا لفاع عن حقوق الأفراد في عطقاامهم مع الإدارة مثل ما هو من هل في
الفام عن حقوق الإدارة فى عطقاامها مم الأفراد
ه في عطفاامها مع الأفراد

رر ر م زرم روزم و م و ررر م م . م م م
. أ ا ة النظا التناأ الاا ا : ومثحدد هذه الهينات في مجلمر الدولة والمحاكم الاستتنانية والمحاكم الإدارية
(~ هحلسر الد لة ا 0وفشأه نابلون ليكون هينة اسشارية غير ملزمة لدى التفصل الأول (رنيسر
الدولة ) يتترح الحلول لتظلمات التي ترد إليه ويتكون من مجلمر الولة ومن الناهة العضوية من حوالي رر2عضو يتوزعون على ثطث مجموعات
.~ هي مجموعة المنوبون وهم يكونون أول درجة في سلم المجلمر وهم مفوضو
الحكومة لكن يعملون باستقطية عن تأأنير الحكومة ويتجلى دورهم في تتوير مجلمر الدولة من ناحية الوقانع والقانون ومسامته في ايجاد الحلول المناسبة في القضايا المعروضة عليه
.~ وهم النواب ويسمونهم المستمعون ويتم اختيارهم من بين حاملي شهادة الوطنية
لطدارة وهم عادة من فنة الشبان ولا يمكن أن يتجاوز عمرهم ر3سنة وهم قضاة مسثسارون . ا~لالثة : فة المسثسارين القدامى وهم الأعضاء القدامى والأكثر تجربة في المجلمر ولا بد أن
يزيد عمرهم عن ر4سنة وهم القضاة النين يصرون القرارات في مجلمر الدولة ويرأس مجلمر الولة
بقوة القانون رنيمر مجلمر الوزراء (رنيص الجصرربة ) ولكن في الواقع ينوبه عن نلك وزير العل
(حاهل الأختام ) وفي حالة غيابه يترأس المجلمر أقدم روساء الأقسام ويتكون مجلمر الدولة من مزيج من
الأعضاء يتمتعون بالاستقطية عن الإدارات التي لمتبتهم وا~مة ضد العزل من الوظانف والأمر الذي ياطهم إلى أداء وظانفهم على الوجه المطم
ويتكون مجلمر الولة من هينتن
(.~ وتتقسم إلى 4أقسام وهي. قسم الداخلية » قسم المالية » قسم الشزون الابتماعية » قسم
الشزون العامة ويمكن لقسمن أو أكثر أن ينعقدوا في جمعة عامة ونلك في المسانل التي لها أكثر من بعد
2.~ المضا´ ~0وتتقسم إلى 9أقسام وتتظر إلى القضايا المعروضة عليها وتقصل نيها بحسب الأهمية
قسم يفصل في القضايا البسيطة وثسكيلة أوسع في القضايا المعقدة وجمعة قضانية إذا كان الأمر يتعلق بإرساء ابتهاد قضاني أو تعيله ومن ناحية وظانف المجلمر تحدد في انتصامسز
. الا~هر الأ امقشا : وهو المهمة الأصلية للمجلمر ويتجلى هذا الاختصاص في تقيم الآراء الاسشارية والنصانح والنقاوى ولكافة الجهات الإدارية وخاصة المركزية منها ونقصد بها الوزارات والحكومة ونلك في المياس الثسريعة و التتظيمية الإدارية وكنلك إعداد المراسيم واللوانح والقرارات فهو في وظينته هذه يعمل على تتشيط الإدارة العاملة وإرساء قواعد الت مون والقضاء الإداري في فرنسا . ا~ هي قضانية وفي هذه المهمة يكون مجلمر الولة في بعض القضايا والمنازعات يكون أول و أخر رجة وفي البعض الأخر يكون محكمة استتناف والبعض الأخر يكون محكمة نقض . مالنمسة ~هر الأ : فقد كان مجلمر الدولة يختص بالنظر في كافة المنازعات الإدارية حتى صدور ~مون ر3سبتمبر 1953 عندما أصبحت المحاكم ابيمية هي المخصة أصالة في النظر في المنازعات الإدارية إلا إذا نص قانون صراحة على خطف نلك وبناء عليه أصبح مجلمر الدولة مختص في القضايا التالية التي ينظر نيها كأول وأخر رجة وهي دعاوى إلغاء المراسيم » الدعاوى الفرمة لأعوان الدولة المعين بمرسوم (قرارات إداربة هركزبة )» دعاوى ضد الأعمل الإدارية التتظيمية الوزارية » دعاوى إلغاء القرارات الصادرة عن الهينات المهنية الوطنية مثل نقابة المحامن » الدعاوى الناتجة عن أعمل الإدارة خارج التراب الفرنسي» دعاوى تقير مشروعية الأعمال الإدارية
. ~ا~ : أن يكون جهة استتناف أن يكون مجلمر الولة جهة استتناف ي المنازعات التالية دعوى المشروعية » دعوى القرارات التتظيمية » دعاوى الانتخابات المحلية
. الا~هر~الالث : هو انتصاص جهة نقض وينظر في القضايا التي فصلت نيها محاكم أخرى برجة
نهانية وينظر نيها مجلمر الدولة الجولمنب الت مونية
2. المحا الاا الاممتتناأ : و نشأت بموجب القانون رقم 9711127الصار بتاريخ 31سمبر 1997ونظمها من حيث العدد والانتصاص المرسوم الصار في 15نيفري 1999تحت رقم 991155 أما من حيث العدد تبلغ عدد المحاكم الاستتنانية همحاكم موجودة في المن التالية : بورس » ليون » 9مت » باريمر» نانسي
أما من هث الانتصاص المحلي تضم كل محكمة العيد من المقاطعات وتمارس الرقابة على عدة محاكم إدارية
أما من حيث التكسذ يتكون البعض منها من 3غرف مثل محكمة باريمر وليون وهذا راجع إلى كثافة السكان وتعدد القضايا والبعض الأخر يتحدد في غرفتذ مكر محكمة بوردو ونانسي و9مت
أما من حيث الشكيل تضم كل محكمة استتنانية مجموعة من المسثسارئ يعيون من بن مسثساري المحاكم الإدارية والتي ليهم أقدمية 6سنوات على اكا ويترأسها مسثسار أما من هث الاختصاص النوعي تختص المحاكم الاستتنافية بالنظر في قرارات المحاكم الإدارية الابتدلمنية كرجة استتناف وخاصة في دعاوى القضاء الكامل ودعاوى الإلغاء المتعلقة بالقرارات الفرمة وتبقى دعاوى فحص المشروعية ودعاوى الانتخابات المحلية ودعاوى القرارات التتظيمية من اختصاص مجلمر الدولة لنظر نيها كرجة استتناف ما نصت عليه المادة 1 الفقرة امن الت مون المذكور أعلاه الصادر بتاريخ 31سمبر 1997
3~ ~ ونشأت بناء على قامون 29بيبيوز (العام الثاني للثورة الفرنسية ) واستقلت عن
الإدارة العاملة بناء على ~مون ر3سمبر 1953ويطلق عليها في الماضي تسمية المجاس ا~هليمية
ثم أصبحت تسمى المحاكم الإدارية بكل ما تحمله التسمية من ~مي مستقلة اختصاصها عن السطة
وتخل المحافظن (الولاة ) بل قد تمتد هذه الانتصاصات إلى نطاق أوسع من محافظة ويبلغ عددها
الحالي 26محكمة ولقد خضعت للعيد من الإصطحات وأهمها كك التي قررتها القولمنن التالية : ~مون
7122سنة 1999ثم المرسوم الثسريعي الصادر في 26سبتمبر 1926ثم المرسوم الصادر في 17
جوان 1939والت مون الامتقطي في ر3سمبر 1953ثم المرسوم في اسبتمبر 1999والذي أصبح ساري المفعول في أول جانفي ر199
أ. من هث الإجراءات أمامها هي نفمر الإجراءات القضانية المتصفة بالعلنية والمناقشات الحضورية والطابع الكتابي إلى جانب الشفوية أ~ما
ب . من هث الثسكيلة مثسكل كل غرفة من 3مسثسارئ ورنيمر ونانبه ويمكن لهذه المحاكم أن تعقد في
جمعية عامة كما هو الحال في مجلمر الدولة الفرنسي وعلى كل حال كل محكمة إدارية تتكون من غرفة واحدة أو عدة غرف باسشاء محكمة باريمر التي تضم اأقسام كل قسم يتفرع إلى غرفتن ت . أما الانتصاصات فلها نفمر انتصاصات مجلمر الولة الفرنسي ولكن على المستوى المحلي وتتجسد
انتصاصاامها في الانتصاص الأول اسشاري: حيث تقدم الرأي والمشورة لكل الجهات الإدارية
المحلية إلى حد قد يجر القانون الوالي أن يطلب الفترى في بعض الحالات ويطبقها كنلك والانتصاص
الثاني هو انتصاص قضاني مكها مل مجلمر الدولة تراول القضاء المفوض وفي مرحلة لاحقة استقلت
وأصبحت كاملة الانتصاص تعرض عليها كافة المنازعات التي ليست من انتصاص مجلمر الولة
وليست من انتصاصات الهينات القضانية الإدارية فالإدارية المتخصصة مثل المحاكم الإدارية بإقليم
المحاكم الإدارية ما وراء البحار ثم مجلمر الغانم البحرية ثم مجلمر المحاسبات » هينات التظلم مجاس
التأمب المهنية وبالتالي فإنها باسشاء هذه الدعاوى تختص بالنظر في دعاوى انجغاء وإقرار
المشروعية وتقسير القرارات الإدارية الطمركزية ومنازعات العقود الإدارية ومنازعات الوظيفة
العمومية وكذلك دعاوى التعويض بإضافة المحاكم الاسشانية الإدارية الفرنسية عام 1997 أصبح القضاء الإداري الفرنسي مكتمل البنيان متقارب إلى حد بعيد بالنسبة للقضاء العادي
رر ر م زرم روزم و م و ررر م م . م م م
. اا ا~ الاا : يرى البعض بهذا النظام العيد من الايجابيات ويميزه البعض الأخر لبعض السلبيات
(. ايجابيات القضاء المزدوج . وهي
. انه يطبق نظام التخصص في ات مون وفي العمل مع ما في نلك من دقة من تتظيم وفعالية الأمر الذي ين دي إلى حماية الحقوق العامة والخاصة والحريات وتحقق دولة الت مون
. لمنه ين دي إلى إثراء وتتويع القوانن والحلول القضانية لمسانل العامة والإدارية على حد سوى . لمنه اقرب إلى تحقق العدالة خاصة مع وجود طرف ثالث بمثابة حكم وهي محكمة تتازع الاختصاص 2. سلبيات القضاء المزدوج . وتتحدد في لمنتقادات وجهة له من فصار القضاء والت مون الموحس وهي . أن نظام القضاء المزدوج يصر بمبدأ مهم وهو مبدأ المساواة أمام القضاء وات مون العادي هو الشريعة العامة
. أن الأخذ بنظام الازدواجي تتتج عنه تعتيدات أهمها التتازع حول الانتصاص في الت مون والقضاء . لمنه يحاذي _مب الإدارة عن _مب الأشخاص العاس مما يشكل خطرا على حقوق و حريات الأفراد . تتازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري: إذا كان من الطبيعي أن ينشب من حن لأخر تتازع حول الانتصاص في ظل القضاء الموحد
.من باب أولى أن يظهر ن ا التتازع في ضوء القضاء المزدوج هث توجد جهتان منتصان بالقضاء العادي .القضاء الإداري وهذا في كل الأمظمة التي تأخذ بالنظام المن س ج ولهذا كان إلزام لميجاد هينة قضانية ثالثة لحرف حكم بين الجهتن القضانيتن المتتازعتذ وهي محكمة التتازع حول الانتصاص ~ أأ ا التناا الاختصاص . وتتقسم إلى 3فواع
(.~ ويكون عنما تحكم كل من الجهتن إتباعا لعدم انتصاصها في الفصل في القضية
المعروضة عليها اعتقادا منها أن الجهة الأخرى هي المخصة الوضع الذي ين دي إلى عرض هذا التتازع على محكمة التتازع لتصدر حكم نهانيا يحدد الجهة المخصة
2. التا~ وهو حكم كل الجهتن بانتصاصها بالنظر في القضية المعروضة عليهم مما ين دي
بالمحافظ (الوالي) إلى رفع هذه القضية إلى محكمة التتازع قل الفصل نيها بحكم الموضوع من قل
الجهتين المتتازعين وبناء على ذلك تصر محكمة التتازع حكم نهاني يحدد الجهة القضانية المخصة 3. التناا متتاقنر الأحا : ويكون عندما تصدر كل من الهينتين القضانيتن أحكام متعارضة لذات النزاع
مما ئدي بمحكمة التتازع إلى إصدار حكم قرار بالبططز حكم احد الجهتن وإقرار حكم الجهة الأخرى . اأ هحصة التتاا ا ا : وظهرت محكمة التتازع الفرنسية بناء على ~مون 24ماي 1972
الذي نص في المادة 9منه على إنشانها وفي الفصل الرابع على ثسكيلها وتتظيمها ثم ملت وطورت
اختصاصها وتتظيمها قوانين لاحقة وط مت انتصاصات محكمة التتازع من قل هذا ات مون من مهام
رنيمر الولة وتتكون هذه المحكمة من الناهة العضوية من رنيمر وهو وزير العدل بقوة ات مون و 3
مسثسامسز منتخين من قل مجلمر الولة و 3مسثسارئ منتخبن من المحكمة العليا (هحصة النتنر)
و 4أعضاء 2منهم مستخلفن و 2دلمنمن ينتخون من قل اأعضاء السابتين من هينتي القضاء
الإداري والعادي و 2أعضاء مفوضن من قل الحكومة وعضعسز معينن بناء على مرسوم يعينهم رنيمر الجمهورية وهم كلهم 13 عضو
.بالنسبة لسير محكمة التتازع هث هي جهة قضانية تتنل بوظيفة تحكمية بالفصل في جهة الانتصاص .تتبع في سير نظام الدعاوى أمامها نفمر إجراءات الدعوى القضانية الأخرى بناء على المادة 39من ~مون الإجراءات المنية الفرنسي
~ النظا الثضاأ الاا ا ا
مئهدت الجزلمنر كل الأنظمة القضانية المعروفة سوى قضاء المظالم أو القضاء المن دوج أو القضاء الأحادي أو القضاء الازدواجي الإداري مرة أخرى وذلك عبر المراحل التالية
(. حلة ا~ء أ ا ا ا الا : وقد ساد الجزلمنر هذا النظام منذ وصول
الإسطم إلى ربوعها وهى مجي الا~ الفرنسي سنة ر193 على غرار بتية الأقطار
الإسطمية وذلك مرورا بالول طالت نيها خصوصا أو في شمل إفريتيا بصفة عامة أو العالم
الإسطمي بصفة اعم وفي عهد الفاطميين أو عهد الموحين أو عهد المرلمبطن أو عهد
المرينين أو عهد الز~ميين أو عهد ا~س أو في دولة الأمير عبد القار هث كان السطن والأمراء يقوم بوظيفة ولاية المظالم به نفسهم أو بواسطة من ينوب عنهم 2. حلة ا~ء ا ا د . الاهشر : وتميزت بفترتن تارينيتن
النقرة 1: ما بن ر93او 1949وتميزت هذه المدة بنظام الإدارة العاملة هي الإدارة القاضية بحث كان يطعن في جميع القرارات الإدارية أمام مجلمر الإدارة
الفترة 2. استمرت ما بن 1949و 1962وساد الجزلمنر نيها النظام الازواجي القضاني والاموني على شاكلة النظام الفرنسي وان ط مت الجزلمنر لم يتضح الفصل بيدا بن الإدارة العاملة والإدارة القاضية بحث أنشأت بناء على ~مون 9رلم 2رلم 1949ثطث مجاس للولايات وهي الجزلمنر0قسنطينة 0وهران تضاهي مجاس ا~هاليم في فرنسا غيرت بناء على مرسوم رقم 935153 الصادر في ر3سبتمبر 1953 إلى محاكم إدارية يطعن في قرارلمتها أمام مجلمر الدولة الفرنسي إلا فه ئخذ على هذه المحاكم الإدارية ومجلمر الدولة الفرنسي فها لا تكن تخدم طيلة مدة الاحتطر إلا حقوق ومصالح الإدارة الفرنسية ولم تمتد كك القيم والمبادئ القضانية التي أرسها مجلمر الولة إلى الجزلمنر والجزلمنريين نظرا لخضوعها لظروف اسشانية طيلة الفترة الاستعمارية
3. حلة الثناء ا حد : وهي بعد الا~ واستمرت هى مسور رلمبع سماتير الجزلمنر سنة
1996ساد في الجزانر النظام القضاني الأحادي لكن مع خصوصيات جزانرية وذلك
بازس ابية المنازعات إذ تختص المحاكم العامة والمجاس القضانية والمحكمة العليا بالنظر
في كافة القضايا العامة أو الإدارية لكن مع وجود غرف إدارية على مستوى المجاس والمحكمة العليا ونتاولها في محورس
الأ : ا اا ا المنظمة للثناء حد : ونقول انه فشى المجلمر الأعلى للقضاء بناء على الأمر 219163الصار بتاريخ 19جوان 1963 الذي كرس وحدة القضاء بينما فتيت المحاكم الإدارية الثطث التي يتم الطعن في أحكامها بالنقض والاستناف يكون أمام الغرفة الإدارية للمجلمر المذكور وبموجب الأمر رقم 279165الصادر في 17نوفمبر 1965والمتضمن التتظيم القضاني ألنيت المحاكم الإدارية الثطث وفشى بلها 15مجلمر قضاني تتقسم إلى أربعة غرف وهي الغرفة المنية 0 الغرفة الإدارية 0 الغرفة الجزلمنية 0غرفة الاتهام
ثم تلاه الأمر رقم 154166 المن رخ في 9جوان 1966والمتضمن ~مون الإجراءات المنية ثم الأمر رقم 73174الصادر بتاريخ 12جويلية 1974والذي زاد ورفع عدد هذه المجاس إلى 31 مجلمر قضاني شاسق مع الشيم الإداري بمعل مجلمر لكل ولاية وبالرغم من التعيل الإداري سنة 1994هث زاد عدد الولايات إلى 49ولاية إلا أن عدد المجاس ابقي على حاله ثم أضيفت بعض المجاس القضانية لبعض الولايات ومازال البعض الأخر ومن البيهي توجد غرفة إدارية هى بمثابة محاكم إدارية لمبتدلمنية على مستوى كل مجلمر
رر ر م زرم روزم و م و ررر م م . م م م
وتنص المادة 73من ~مون الإجراءات المنية على ما يلي. (( تختر المجالمر القضانية
بالفصل ابتدانيا وبحم قابل لحستتناف أهام المحمة الطيا في جميع القضايا أي كل طبيقها
والتي كون الدولة أو الولحيات أو إحدى المن سسات الصرهية ذات الصبغة الإاربة طرفا فها وذلك حسب قوا_ الاختصاص التالية :
(~ تل ن هن اختصاص هجلسر قضاء الجزانر و وهران وة سنطينة وبشار و وركلة الذي يحد« اختصاصها الجكيم عن طرمق التنظيم
أ~ الطون بالبططز في القرارات الصا«رة عن الولحيات
ب ~ الطون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطون الخاصة بمدى هشرومحتها 2~ كون هن اختصاص المجاس القضانية التي تحد« قانمتها وكذا اختصاصها الجكيمي
أ~ الطعون بالبططز في القرارات الصا«رة عن المجاس الشعية البلدية وعن المن مسمات العاهة ذات الصبغة الإاربة
ب ~ الطون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطون الخاصة بمدى هشرومحتها
ت ~ المنان عات المتطقة بالمسن ولية المدنية لدولة و الولحية و البلدية و المن سسات
العموهية ذات الصبغة الإاربة و الراهية إلى «~ى التوبض )) ئم المرسوم رقم 7196ر1 الصادر بتاريخ 23افريل 1996والذي صدر منفذا لت مون 1196ر الصادر في 9ر جانفي 1996 المعدل والمتمم بالمادة امن قانون الإجراءات المنية ثم تلاه المرسوم رقم ر9ا23الصادر بتاريخ 19 أوت ر199 المعل بنفمر المادة امن 9مون الإجراءات المنية الذي قسم الغرف الإدارية بالمجاس وهي (. أ ~ المحالص ا : وهي الجزلمنر وقسنطينة و وركة و وهران و بشار والتي تختص بالنظر في الطعن بالإلغاء في القرارات الخاصة بالولايات وكنلك النظر في دعاوى المشروعية ودعاوى القسير 2. أ ~ المحالص ا : والتي تختص بالنظر في الطعون بانجغاء في القرارات الخاصة بالبلية والمن سسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكنلك النظر في دعاوى القسير والمشروعية
هذا من جهة ومن من جهة ثانية نصت المادة 196مكرر من ~مون الإجراءات المنية التي أتى بها هذا التعيل التي نصت على مبدأ عدم اشتراط التظلم الإداري المسبق في دعاوى انجغاء بالنسبة للقرارات الولاية وكنلك البلية والمن سسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (القرارات الحمركزبة ) ولمبقت المادة على التظلم الإداري المسبق في القرارات الوزارية وقرارات الحكومة و رنيمر الجمهورية إذا تعلقت بالجولمنب الإدارية (المركنلآ) وأنيرا ألغى ا~مون 21199الصاس في 12سمبر 1999 الأمر رقم 219163 السالف الذكر ولمبل تسمية المجلمر الأعلى للقضاء بالمحكمة العليا
. التناأ ا ا´ : وتأاني على قمة السلم المحكمة العليا و هي جهة نقض واستتناف و أول وأخر درجة ثم كيها في الدرجة نزولا المجاس القضانية التي هي جهة استتناف في المسانل العامة ودرجة أولى في المسانل الإدارية هي الغرف الإدارية ثم الرجة الأولى هي المحاكم وهي قاعدة الهرم
~

(~ المحمه ~ا : وفشنت بناء على الأمر 219163الصادر في 19جوان 1969 الذي عدل بناء على
ات مون 21199الصادر في 12سمبر 1999والذي أصبح المجلمر الأعلى للقضاء بسمى المحكمة
العليا كما نصت علبها كل الدساابر الجزانرية سوى الستور 1976في مواده من 177 إلى 179
وستور 1999في المواد 0143 144وستور 1996في المواد 0152 153وتختص إضافة إلى
كونها الهينة المكونة والمقومة لأعمال الجهات القضانية والموحدة لطبتهاد القانوني والقضاني وتختص
في كونها جهة نقض لطحكام العابة النهانية الصارة عن المجاس القضانية أو المحاكم وان ط مت
نادرة إذا تعلقت بمنازعات وقضابا إدارية وهذا ما بينته المادة 231من ~مون الإجراءات المنية الفقرة
الأولى
وتكون جهة استتناف في الأحكام الإدارية الصارة عن الغرف الإدارية بالمجاس القضانية وهذا ما نصت عليه المادة 277من 9مون الإجراءات المنية
كما تكون جهة لمبتدانية و نهانية في القرارات الإدارية المركزية المتسمة بتجاوز السلطة وسواء ط مت
تتظيمية أو فرمة بشرط أن يسبقها تظلم إداري مسبق وهذا ما نصت عليه المادة 269و 274وكنلك 231
من ~مون الإجراءات المنية وتتقسم المحكمة العليا إلى 9غرف وهي. غرفة منية تحتوي على 3 أقسام 0
غرفة خانية تحتري على قسمين 0غرفة إدارية تحتوي على قسمن 0غرفة اجتماعية تحتوي على قسمن 0
الغرفة التجارية والبحرية تحتوي على قسمين 0غرفة الأحول الشخصية والمواريث والجنح والمخالفات تحتوي على أربعة أقسام وغرفة العرلمنض تحق ي على قسمن
وهذه الغرف وكنلك ا~هسام الداخلية في التقسيمات يحكمها النظام الداظي للمحكمة وهذا يغي وحدة القضاء
وما نصت عليه المادة 17من ~مون 1999وتفصل كل غرفة بالمسانل المخصة فيها ويمكن أن تبتمع
غرفتذ أو أكثر في القضايا ذات الانتصاص المشترك إلى درجة انه يمكن أن تبتمع المحكمة العليا في جمعية عامة إذا تعلق الأمر بإرساء ابتهاد قضاني
. ا~ تتكون حسب المادة 11من ~مون 1999من رنيمر المحكمة العليا ونانبه و 9روساء
غرف و راروساء أقسام ونانب عام واحد ونانب عام واحد مساعد و 17محامي مساعد و 95مسثسار و
الأحكام لا تصدر إلا عن 3مسثسارين أو أكثر ومكتب المحكمة العليا هو الذي يوزع المسثسامسز على الغرف دون اعمتار التخصص خاص و أن تكوين القضاة موحد
(. ~~´ : أنشاها الأمر 279165ويأتي على مستوى الولايات وكل مجلمر ليه أربعة غرف
منية و إدارية وجنانية وغرفة لمتهام وتتعقد كل غرفة بثطة أ قضاة بدرجة مسثسامسز عاسذ ويمكن لغرفتذ
الانعقاد مجمعتذ إذا اهضت الضرورة والت مون 74179رفع عدد المجاس إلى 31مجلمر بعد إعادة تقسيم
الولايات إلى 49ولاية سنة 1994وتختص الغرفة الإدارية على مستوى المجلمر بناء على المادة امن
9مون الإجراءات المنية الفصل في أحكام لمبتدانية قابلة لطمتتناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا التي
تكون الولة أو الولاية أو البلية أو إحدى المن سسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا نيها بناء على التقسيم التالي
. خمسة مجاس جهوية تخص بالطعون بالبططز الصادر من الولايات وكنلك الطعون الخاصة بتقسير القرارات ومدى مشروعيتها
. مجاس محلية تختص غرف إدارية بالنظر في الطعون بالبططز في القرارات روساء المجلمر الشجي البلدي والمن سسات العمومية والطعون المتعلقة بتقسيرها ومدى مشروعيتها والتعويض الخاص بمسن ولية الدولة أو الولاية أو البلية أو المن سسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
2. ~ هي رجة أولى نشأت بالأمر السابق 279165وانتصاصها عام في شتى القضايا ويفصل في الدعاوى قاضي ولحد وفق لإجراءات واحدة وهذا لا يمنع من وجود مساعس له كتاضي أحداث أو اجتماعي ومحكمة تكون على مستوى كل مقر دانرة إدارية وتتفرع إلى فروع على مستوى البليات وأقسامها من 6إلى ر1 أقسام حسب يجر المنية وكثافة الدعاوى وتختص هذه المحاكم اسشاءا بناء على المادة امكرر في قضايا إدارية إلا أن المشرع أوجب عرضها على المحاكم العامة ومن انتصاصات المحاكم العامة حسب المادة 7 مكرر من ~مون الإجراءات المنية نجد. ~ منازعات مخالفات الطرق 0منازعات خاصة بالإيجارات الفطحة والأماكن المعدة لسكن 0منازعات المواد التجارية 0منازعات المواد الابتماعية 0منازعات مترتبة عن حوادث المرور0منازعات التي ترفع لاختصاص المحاكم المنعقدة بمقر المجلمر بينتها المادة امكرر من ~مون الإجراءات المنية وهي متعلقة بالحجز العقاري وتسوية قولمنم توزيع وبيع المشاع وكنلك حجز السفن والطانرات قضانيا وتتفيذ حكما أخبيا ومعاشات التقاعد و الرهن الحيازي
4. مرحلة القضاء الاداري
مجلس الدولة: وهو هيئة قضائية عليا ومؤسسة دستورية نص عليه أول مرة في دستور 1996 في المادة 152 الفقرة 2 والتي جاء فيها " يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ، تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد "
تنظيمه :نص عليه في القانون 98/01 وهو تابع لسلطة القضائية والمرسوم الرئاسي 98/187 وهو يتعلق بتعين أعضاء مجلس الدولة والمرسوم التنفيذي 98/261 المحدد للإجراءات و 98/262 إحالة جميع القضايا المحلية او المعروضة على الغرفة الإدارية في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة .
تشكيلته:
1-التشكيلة القضائية يتكون من رئيس مجلس الدولة ويساعده سكرتارية عامة يترأسها أمين ويتكون من نائبه إضافة إلى4 رؤساء غرف و8 رؤساء أقسام و20 مستشار دولة ويخضع القضاة لقانون الأساسي للقضائي مثلهم مثل القضاة العاديين
2-التشكيلة الاستشارية تعزز بمستشاري دولة ذوي اختصاص في مهام غير عادية وهم المنتدبون
مكتب مجلس الدولة يتكون من رئيس مجلس الدولة ونائب له هو محافظ الدولة ورؤساء الغرف والأقسام وتشمل اختصاصات المكتب في إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليها و إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة المجلس
رئاسة المجلس : لم يحدد القانون العضوي شروط خاصة في من يتولى رئاسة المجلس ولا عن آليات تعيينه ما عدا أنه يعين بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 78/4 من الدستور. وهو ما يطرح التساؤل حول مدى اشتراط صفة القاضي في رئيس المجلس كما هو الحال بالنسبة للرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يشترط القانون أن يكون قاضيا .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://laws-laws.banouta.net
 
منازعات الإدارية 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منازعات الإدارية 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
droit :: Votre 1ère catégorie :: دروس قانونية-
انتقل الى: