droit
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المكتبة القانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 تنفيذ الالــــــتزام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

تنفيذ الالــــــتزام Empty
مُساهمةموضوع: تنفيذ الالــــــتزام   تنفيذ الالــــــتزام Icon_minitimeالخميس ديسمبر 16, 2010 9:37 pm

تنفيذ الالتزام
=================================
الطعن رقم 0424 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
التنفيذ العينى للالتزام هو الأصل و العدول عنه إلى التعويض النقدى هو رخصة لقاضى الموضوع تعاطيها كلما رأى فى التنفيذ العينى إرهاقا للمدين و بشرط ألا يلحق ذلك ضررا جسيما بالدائن . و إذن فمتى كانت المحكمة قد رأت أن عدم التنفيذ العينى من شأنه أن يضر بالدائن ضررا جسيما فإنه لاتثريب عليها إذ هى أعملت حقا أصيلا لهذا الدائن و قضت بالتنفيذ العينى و لا شأن لمحكمة النقض فى التعقيب عليها فى ذلك .
[/FONT]

=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 611
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
القضاء بتنفيذ العقد تنفيذا عينيا على نفقة المقاول عملا بالمادة 209 من القانون المدنى مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه فيتحمل المقاول تبعته و يحاسب على نتيجته لا بالنسبة لما أتمه من أعمال فحسب بل بالإضافة إلى ما قد يكون رب العمل قد قام به من أعمال مكملة للأعمال المتفق عليها فى العقد ، ذلك أن الأوضاع لا تستقر بين طرفى العقد إلا بعد المحاسبة على الأعمال التى قام بها المقاول و ما عسى أن يكون رب العمل قد أتمه على أساس التنفيذ العينى للعقد .

( الطعن رقم 45 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/25 )
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 413
بتاريخ 28-03-1963
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
طلب التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين و يتكافآن قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العينى متأخرا ، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوى على طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ، و من ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العينى بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضا عن هذا الضرر و على ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلبا جديدا فى الاستئناف لإندراجه فى عموم الطلبات التى كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم 0224 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1040
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
لا يكفى للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً للجانبين و أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالاً ، بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء إستعمال هذا الدفع . فلا يباح للعاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا كان ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل ضئيلاً لدرجة لا تبرر إتخاذ هذا الموقف الذى لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية ، و إنما يكفيه فى هذه الحالة إنقاص إلتزامه فى الحدود العادلة التى تتناسب مع ما لم ينفذ من الإلتزام المقابل .


=================================
الطعن رقم 0224 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1040
بتاريخ 10-05-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
لئن كانت المادة 161 من القانون المدنى الحالى التى سنت القاعدة المصطلح على تسميتها "الدفع بعدم التنفيذ" ليس لها مقابل فى القانون المدنى السابق ، إلا أنه كان معمولاً بها وقت سريان أحكامه و ليست قاعدة مستحدثة .


=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1279
بتاريخ 31-05-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 5
لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لإلتزامه.


=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 504
بتاريخ 03-03-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
شرط الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه إلتزاما مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً . فاذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع .

( الطعن رقم 66 سنة 32 ق ، جلسة 1966/3/3 )
=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 955
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
الإعذار هو وضع المدين موضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه . والأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالإلتزام " م 219 مدنى " . ويقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بإلتزامه ويسجل عليه التأخير فى تنفيذه على أن تعلن هذه الورقة إلى المدين بناء على طلب الدائن . وإذ كان قرار محكمة الأحوال الشخصية بإلزام الوصى بإيداع المتبقى فى ذمته للقاصر فى الميعاد المحدد بهذا القرار ، لايعدو أن يكون ـ على ما يستفاد من نص المادة 1014 من قانون المرافعات ـ أمراً بإلزام الوصى بالأداء مقرراً حق القاصر فى ذمته وقاطعاً للنزاع بشانه فيما بين الوصى والقاصر ومنشئاً لسند رسمى قابل للتنفيذ الجبرى على الوصى المحكوم عليه ، فان القرار بهذا المثابة لا يتضمن إعذارا للوصى بالمعنى المقصود بالإعذار الذى تجرى من تاريخه الفوائد طبقاً للمادة 2/706 من القانون المدنى ذلك لأنه لم يوجه من الدائن أو نائبه ولم يعلن إلى المدين كما أنه مهما كان لمحكمة الأحوال الشخصية من سلطة الإشراف على أموال القاصر ـ فانه ليس من وظيفتها إتخاذ مثل هذا الإجراء نيابة عنه .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2045
بتاريخ 29-12-1966
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
يشترط لجواز حبس الإلتزام إستناداً إلى الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه إلتزام مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن يحبس إلتزامه إستناداً إلى هذا الدفع .

( الطعن رقم 379 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/29 )

=================================
الطعن رقم 0111 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1878
بتاريخ 14-12-1967
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
لا يجوز إلزام الحائز سيىء النية بالتعويض إلا عن الثمار التى يمتنع عن ردها للمالك أما ما يرده منها فلا يستحق المالك عنه تعويضاً ذلك بأن التعويض المالى هو عوض عن التنفيذ العينى و لا يجوز الجمع بين الشىء و عوضه .
الطعن رقم 0015 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 143
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 331 من القانون المدنى الملغى و التى تقابل المادة 427/ 3و2 من القانون القائم ، أن المشرع لم يقصر حق المشترى فى حبس الثمن على حالة وقوع تعرض له بالفعل و إنما أجاز له هذا الحق أيضا و لو لم يقع هذا التعرض إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده . فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداء من الثمن و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله . و علم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده و يكون فى نفس الوقت متعمدا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل إستحقاقه الباقى فى ذمته من الثمن ما دام يشتر ساقط الخيار . و إذ كان إكتشاف المشترى أن المبيع أو بعضه غير مملوك للبائع يعتبر من الأسباب الجدية التى يخشى معها نزع المبيع من تحت يده فإنه يجوز للمشترى أن يحبس ما لم يؤده من الثمن حتى و لو كان المالك الأصلى لم يرجع عليه بدعوى الإستحقاق أو ينازعه بعد فى المبيع .


=================================
الطعن رقم 0015 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 143
بتاريخ 19-01-1967
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
إستعمال الحق فى الحبس لا يقتضى إعذارا و لا الحصول على ترخيص من القضاء .


=================================
الطعن رقم 0129 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1676
بتاريخ 14-11-1967
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
مقتضى تقدير التعويض الاتفاقى فى العقد ، أن إخلال الطاعنة [ المدينة ] بالتزامها يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين ، فلا تكلف المطعون عليها وهى الدائنة بإثباته ويتعين على الطاعنة [ المدينة ] إذا ادعت أن المطعون عليها لم يلحقها أى ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه أن تثبت إدعاءها إعمالا لأحكام الشرط الجزائى .


=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1932
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
لا يجوز لغير البائع أن يدفع دعوى صحة التعاقد بتخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بدفع الثمن لأن هذا الدفع هو بذاته الدفع بعدم التنفيذ ولا يقبل إلا من المتعاقد الآخر فإذا كان البائع لم يطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من إعتبار العرض والإيداع الحاصلين من المشترى صحيحين وما رتبه على ذلك من إعتبار الإيداع مبرئا لذمة هذا المشترى من الثمن ، فإنه لا يقبل من الطاعن - وهو مشتر ثان - الطعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص مادام البائع قد ارتضاه ولم يطعن فيه .


=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 604
بتاريخ 14-04-1970
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
إذا كان اقتضاء البائع لباقى الثمن مشروطا بأن يكون قد أوفى بإلتزامه بتطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من حقوق ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاعتداد بإيداع المشترين لباقى الثمن ، لتعليق الصرف على القيام بتطهير العين ، قول لا يصادف صحيح القانون ، ذلك أنه متى كان للمشترين حق فى حبس الباقى من الثمن ، فإنهما إذ قاما بإيداعه مع اشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيلات قبل صرفه إلى البائع ، فإن هذا الايداع يكون صحيحاً و تترتب عليه آثاره القانونية فتبرأ ذمتها من الباقىعليها من الثمن .

( الطعن رقم 57 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1062
بتاريخ 01-06-1972
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد إنتهى إلى إخلال الطاعن - رب العمل فى المقاولة - بإلتزامه من جراء تأخره فى الحصول على رخصة البناء فى الوقت المناسب ، فإن إعذاره لا يكون واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت ، إذ لا ضرورة للإعذار بنص المادة 220 من القانون المدنى إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل المدين . و إذ كان الحكم قد قضى بالتعويض المستحق للمطعون عليه دون أن يرد على ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من ضرورة إعذاره فى هذه الحالة ، فإنه لا يكون مشوبا بالقصور .

( الطعن رقم 243 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0239 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1287
بتاريخ 18-12-1973
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة 246 من القانون المدنى أن لحائز الشئ الذى إتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له يستوى فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها اذ أعطى القانون بهذا النص الحق فى الحبس للحائز مطلقاً ، و بذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض فى حيازته الحق فى حبسها حتى يستوفى التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقاً للقانون . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتسليم ، دون أن يرد على دفاع الطاعنة - البائعة - من أن من حقها أن تحبس العين المبيعة تحت يدها حتى تستوفى من المطعون ضدها - الوارثة للمشترى - ما هو مستحق لها من تعويض عن البناء الذى أقامته - فيها بعد البيع - و هو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 239 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/18 )
=================================
الطعن رقم 0205 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1315
بتاريخ 03-12-1974
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
إدعاء - البائع - بأن عدم ترخيص الحجر الزراعى بشحن البضاعة يعد حادثاً طارئاً يجعل تنفيذ الإلتزام مرهقاً ، هو دفاع يخالطه واقع و إذ لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0371 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1698
بتاريخ 29-11-1976
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه بأسباب سائغة من واقع الدعوى من تخلف الشركة الطاعنة من الحصول على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين رغم إنقضاء عدة سنوات و عدم تقديمها ما يبرر ذلك مما يشكل خطأ من جانبها حال دون تحقق هذا الشرط الذى علق عليه سداد القيمة للمطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... ... ... ... مما يجعلها مسئولة عن التعويض ، لما كان ذلك فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0724 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1158
بتاريخ 10-05-1977
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
تنفيذ الإلتزام إما أن يكون تنفيذاً عينياً فيقوم المدين بأداء عين ما ألتزم به أو تنفيذاً عن طريق التعويض ، و التعويض قد يكون نقدياً أو عينياً بإزالة المخالفة التى وقعت إخلالاً بالإلتزام .
الطعن رقم 0352 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1556
بتاريخ 26-07-1977
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإلتزام بدفع دين بعملة أجنبية و إن كان يعتبر تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 و قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976 إلا أن شرط التجريم فى هذه الحالة أن يكون التعهد قد صدر فى مصر أما إذا كان التعهد قد صدر فى الخارج ، فإنه لا يعد من الحالات التى يؤثمها قانون الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع فى مصر ذلك أن هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسرى إلا داخل أقليم الدولة و لا يتعداه إلى الخارج فيما عدا الإستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات و هو الخاص بحالة من يرتكب فى خارج مصر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . و لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه الأول إتفق مع مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية فى الخارج ، على أن يدفع لها نفقات علاجها و إقامتها بلندن ريثما يتم لها تحويل مصاريف . . . . علاجها من مصر بالطريق القانونية فتسددها له فى لندن بذات العملة الأجنبية و لكن التحويل لم يتم حتى توفيت قبل أن تنفذ تعهدها ، فإن هذا التعهد و إن قوم بعملة أجنبية إلا أنه صدر فى لندن فلا يسرى عليه القانون رقم 80 لسنة 1947 سالف الذكر و يعد تعهداً صحيحاً و لا يكون للطاعنين أن يتمسكا ببطلان إلتزام مورثتهما بدعوى مخالفته لقانون الرقابة على النقد فى مصر و لا يغير من ذلك أن الدعوى رفعت فى القاهرة لمطالبة الطاعنين و المطعون عليها الثانية بالدين من تركة مورثتهم بعد وفاتها إذ يتعلق هذا الأمر بتنفيذ التعهد و هو لا يخضع لقانون الرقابة على النقد فى مصر إلا فى حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 التى تنص على أن المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين فى مصر و المحظور تحويل قيمتها إليهم طبقاً لأحكام القانون يعتبر مبرئاً للذمة دفعها فى حسابات تفتح فى أحد المصارف المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين فى مصر ، و تكون هذه الحسابات مجمدة و يعين وزير المالية بقرار منه الشروط و الأوضاع اللازمة للتصرف فى المبالغ التى تشتمل عليها الحسابات المجمدة .


=================================
الطعن رقم 0352 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1556
بتاريخ 26-07-1977
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يصدر معلقاً على شرط ، و إنما قضى بالمبلغ على تركة مورثة الطاعنين و المطعون عليها الثانية ، غير أنه راعى فى التنفيذ ما رسمة المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 84 لسنة 1947 المعدل بالقانون 57 لسنة 1950 عن كيفية تنفيذ الإلتزام بالمبالغ المستحقة الدفع لأشخاص غير مقيمين فى مصر إذ اعتبر دفعها على الوجه المبين فيها مبرئاً لذمة المدين قبل الدائن غير المقيم ، فان النعى على الحكم يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0811 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1214
بتاريخ 16-05-1977
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 147 ، 148 من التقنين المدنى أن العقد لا ينشىء حقا و لا يولد إلتزاما لم يرد بشأنه نص فيه و الملتزم يقوم بتنفيذ إلتزامه كما ورد فى العقد دون نقص أو زيادة إلا كان ذلك من مستلزمات التنفيذ .


=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 42 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2163
بتاريخ 30-12-1980
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
فى العقود الملزمة للجانبين و على ما تقضى به المادة 161 من القانون المدنى . إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما إلتزم به ، و قد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل فى الفقرة الثانية من المادة 457 للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ، و مقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه عن الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و تقدير جدية السبب الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

( الطعن رقم 542 لسنة 42 ق ، جلسة 1980/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 40 مكتب فنى 33 صفحة رقم 757
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
و إن كان يحق للمشترى حبس الثمن إذا وقع تعرض له بالفعل أو إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده إلا أن ذلك مشروط ألا يكون المشترى قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله .
الطعن رقم 1432 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 566
بتاريخ 23-05-1982
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة 161 من القانون المدنى أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً ، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع .
( الطعن رقم 1432 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0437 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 607
بتاريخ 30-05-1982
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
لما كان الأصل فى تنفيذ الإلتزام عملاً بمقتضى المادتين 2/347 ، 456 من القانون المدنى أن يكون دفع الدين فى محل المدين إلا إذا إتفق على خلاف ذلك ، فإن النص فى عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن أو قسط منه فى ميعاده مع عدم إشتراط أن يكون الوفاء فى موطن البائع ، لا يعفى البائع من السعى إلى موطن المشترى لإقتضاء القسط أو ما بقى من الثمن عند حلول أجله ، فإن قام بذلك و إمتنع المشترى عن السداد بدون حق إعتبر متخلفاً عن الوفاء و تحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى البائع السعى إلى موطن المشترى عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لإستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره فى هذه الحالة .

( الطعن رقم 437 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0269 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 168
بتاريخ 09-01-1984
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
لما كان من المقرر بنص المادة 25 من القانون رقم 124 سنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية - الذى صدر قرار التخفيض فى ظله - أنه " يجوز للمجلس التصرف بالمجان فى مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار إسمى أو بأقل من أجر المثل إلى شخص طبيعى أو معنوى بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام و ذلك بعد موافقة الوزير المختص فى حدود ألف جَنيه فى السنة المالية الواحدة أما فيما يجاوز ذلك فيكون التصرف فيه بقرار من رئيس الجمهورية ، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير الموِدعة ضمن مستندات هذا الطعن أن مجلس المدينة قرر تخفيض أجرة الفندق موضوع النزاع بنسبة 46% عن عام 1968/1967 و تضمن إخطار المطعون ضده الأول بهذا القرار أنه لا يعتبر نافداً إلا بعد موافقة وزير الخزانة ، و قد أضاف الخبير أن هذه الموافقة لم ترد ، و كان تخفيض الأجرة بهذا القرار يتضمن تنازلاً بلا مقابل عن مبلغ من النقود مستحق الأداء مما يتعين معه تعليق نفاذه على موافقة الوزير المختص طبقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 124 سنة 1960 ، و كان مؤدى عدم موافقة الوزير على هذا القرار عدم نفاذه و إعتباره كأن لم يكن بأثر رجعى منذ البداية عملاً بحكم المادة 268 من القانون المدنى .

=================================
الطعن رقم 0666 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1511
بتاريخ 30-05-1984
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
عقد الإيجار كما عرفته المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، و كان مؤدى نص المادتين 203 ، 215 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام عيناً و لا يصار إلى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى كما أنه يشترط أن يكون التنفيذ العينى ممكناً و إلا يكون فى تنفيذه إرهاق للمدين ، و أن يكون محل الإلتزام معيناً أو قابلاً .

( الطعن رقم 666 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0585 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1178
بتاريخ 24-12-1985
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
توافر الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره و معياره موضوعى بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها - من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً و مستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق .


=================================
الطعن رقم 0257 لسنة 43 مكتب فنى 38 صفحة رقم 439
بتاريخ 26-03-1987
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادة 490 من قانون المرافعات و فى المادة 439 من القانون المدنى أنه إذا قبل الدائن العرض أو صدر حكم نهائى بصحة العرض و الإيداع قام العرض فى هاتين الحالتين مقام الوفاء و برئت ذمة المدين من يوم العرض .


=================================
الطعن رقم 0257 لسنة 43 مكتب فنى 38 صفحة رقم 439
بتاريخ 26-03-1987
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 4
المقرر أن مصروفات العرض و الإيداع تكون على الدائن إذا حكم بصحة العرض و الإيداع و كان الأخير متعسفاً فى عدم قبول العرض بأن رفضه بغير مسوغ قانونى .


=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1129
بتاريخ 20-12-1987
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 1/203 ، 215 من القانون المدنى أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً و لا يصار إلى عوضه - و هو التنفيذ بطريق التعويض - إلا إذا إستحال التنفيذ العينى و قعود المدين عن تنفيذ إلتزامه الوارد بالعقد يعد فى حد ذاته خطأ موجب للمسئولية.

=================================
الطعن رقم 0721 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 269
بتاريخ 18-02-1987
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 1/203 و 215 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام عيناً ، و يصار إلى عوضه أى التنفيذ بمقابل إذا إستحال العينى أو إتفق الدائن و المدين على الإستعاضة بالتعويض عن التنفيذ العينى سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً .
الطعن رقم 1313 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1016
بتاريخ 05-06-1988
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
يجب على المؤجر وفقاً لنص المادة 571 من القانون المدنى أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجره و لا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الإنتفاع ، فإذا أخل المؤجر بهذا الإلتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى بمنع التعرض أو فسخ للعقد أو إنقاص الأجرة مع التعويض فى جميع الأحوال إن كان له مقتض و إنه و إن كان الأصل أن للدائن طلب تنفيذ إلتزام مدينة عيناً و كان يرد على هذا الأصل إستثناء من حق القاضى إعماله تقضى به الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون من القانون المدنى أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين فيجوز فى هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدى متى كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .


=================================
الطعن رقم 1313 لسنة 52 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1016
بتاريخ 05-06-1988
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
العدول عن التنفيذ العينى إلى التعويض النقدى رخصه لقاضى الموضع يجب لإستعمالها عدة شروط من أهمها ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين و بشرط ألا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً ، و تقدير مدى الإرهاق الذى سيصيب المدين نتيجة تنفيذ إلتزامه عيناً هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع .

( الطعن رقم 52 لسنة 1313 ق ، جلسة 1988/6/5 )
=================================
الطعن رقم 1556 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 840
بتاريخ 26-03-1989
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادتين 218 ، 1/230 من القانون المدنى أنه و لئن كان التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك إلا أنه لا ضرورة لهذا الإعفاء إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك و كان الثابت من عقد تركيب و إستعمال التليفون المبرم بين الطرفين أن الهيئة الطاعنة إلتزمت بتركيب خط التليفون المبين بالأوراق . كانت طبيعة هذا الإلتزام تقتضى تركيبه بحالة صالحة للإستعمال و أن تتخذ الهيئة الطاعنة كافة الإجراءات الفنية اللازمة لإصلاح هذا الخط و صيانته بقصد تمكين المتعاقد الآخر من إتمام الإتصال التليفونى و على أن يتم ذلك فور مطالبة المتعاقد بإجراء الإتصال أو فى الوقت المناسب لذلك تحقيقاً للغرض الذى هدف إليه المتعاقد من تركيب التليفون ، و من ثم فإن تأخير الهيئة الطاعنة فى تحقيق الإتصال التليفونى فى الوقت المناسب من شأنه أن يرتب مسئوليتها عن إخلالها بإلتزامها و لا يكون إعذارها واجباً على الدائن بعد فوات هذا الوقت إذ لا ضرورة لإعذاره بنص المادة 220 من القانون المدنى متى أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل المدين ، لما كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير الذى إتخذته محكمة الموضوع سنداً لقضائها أن التليفون الذى قامت الهيئة الطاعنة بتركيبه لم يعمل فى خلال الفترة من 1977/9/2 حتى 1980/10/4 بسبب تهالك شبكة الكابلات الأرضية لإنتهاء عمرها الإفتراضى ، فإنه لا ضرورة لإعذاره آزاء تأخر الهيئة الطاعنة و فوات الوقت المناسب لتنفيذ إلتزامها و وقوع الضرر .


=================================
الطعن رقم 1780 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/203 من القانون المدنى على أن " يجبر المدين بعد إعذاره .... على تنفيذ إلتزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً ..... " و فى المادة 215 منه على أنه " إذا إستحال على المدين أن ينفذ الإلتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بإلتزامه ........" يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً و لا يصار إلى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى بخطأ المدين أو كان هذا التنفيذ مرهقاً له دون أن يكون العدول عنه ضاراً بالدائن ضرراً جسيماً ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض و عرض المدين القيام بتنفيذ إلتزامه عيناً - و كان ذلك ممكناً و جاداً - إنتفى منذ هذا التاريخ موجب التعويض عن عدم التنفيذ سواء قبل الدائن ذلك التنفيذ أو لم يقبله و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه - إذ البين من الأوراق أن الجهتين المطعون ضدهما عرضتا بمذكرتهما المقدمة لجلسة ... أن تقوما بتنفيذ إلتزامهما عيناً و هو ما لا يعد طلباً جديداً فى الإستئناف ، و قد خلت الأوراق مما يدل على عدم جدية هذا العرض ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التنفيذ العينى ممكن ، و هو ما لا يتغير أثره برفض الطاعن هذا التنفيذ .


=================================
الطعن رقم 1780 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 233
بتاريخ 23-01-1990
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
الأصل أن الدائن لا يكون له الجمع بين التنفيذ العينى و التنفيذ بطريق التعويض إلا أنه إذا تأخر المدين فى تنفيذ إلتزامه عيناً فإن ذلك الأصل لا يخل بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عما يلحقه من أضرار بسبب هذا التأخير إذ لا يكون عندئذ قد جمع بين تنفيذ الإلتزام عيناً و تنفيذه بطريق التعويض عن فترة التأخير ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى برفض طلب التعويض عن الأضرار التى لحقت الطاعن من جراء التأخير فى التنفيذ العينى تأسيساً على مطلق القول بأن التنفيذ العينى لا يلجأ معه للتنفيذ بطريق التعويض فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 1780 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/23 )
=================================
الطعن رقم 1886 لسنة 54 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1048
بتاريخ 09-05-1991
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
مفاد النص فى المادتين 1/147 ، 2/203 من القانون المدنى - يدل على أن الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين يجب إحترامه و أن للدائن طلب تنفيذ إلتزام مدينه عيناً و له أن يعرض القيام به على نفقه المدين على أن يكون التنفيذ من أيهما بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية و ما يقتضيه العرف فإذا عدل عن التنفيذ العينى إلى التنفيذ بطريق التعويض فيشترط أن ينطوى التنفيذ على إرهاق المدين و هو يعنى العنت الشديد أو الخسارة الفادحة و لا يكفى فيه مجرد العسر و الضيق و الكلفة و على ألا يلحق الدائن من وراء ذلك ضرر جسيم ، على أنه لا يجوز النظر عند بحث الإرهاق الذى قد يصيب المدين أو الضرر الجسيم الذى قد يلحق الدائن إلى أساس شخصى لا يتعدى الملاءة المادية بل يجب أن يتناول البحث ما يتعلق بإقتصاديات المشروع و عائدة بإعتباره مشروعاً استثمارياً يستهدف الربح فى ذاته و قد إستقر الفقه و القضاء على أنه يتعين أن تناسب إلتزامات المؤجر مع الأجرة و إلا كان فى إلزامه بتنفيذ الإجارة عيناً إرهاق و عنت يوجب إعمال الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 2469 لسنة 57 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1129
بتاريخ 16-05-1991
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الأصل وفقاً لما تقضى به المادتان 1/203 ، 215 من القانون المدنى هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياَ و لا يصار إلى عوضه أو التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى ، و إن تقدير تحقق تلك الإستحالة مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم 0902 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 237
بتاريخ 17-01-1991
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 26 من قانون المناقصات و المزايدات رقم 9 لسنة 1983 و فى المادة 81 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 يدل على أن المشرع أجاز للجهه الإدارية المتعاقدة فى حالة تأخير المقاول فى تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فى موعدها المحدد أن توقع عليه غرامات تصل نسبتها إلى 15% من قيمة المقاولة كلها أو من قيمة الأعمال المتأخرة فقط ، بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاءً لها ، إلا أن ذلك ليس معناه أن المشرع أطلق يد الجهة الإدارية فى تحديد أساس الغرامة و تقدير قيمتها بحيث يكون لها فى جميع الأحوال السلطة فى إحتساب نسبة الغرامة التى تقدرها من قيمة أعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعاً و إن شاءت قصرتها على الأعمال المتأخرة وحدها . و إنما سلطتها فى ذلك مقيدة بما يفيده نص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر من ضرورة مراعاة أثر التأخير الجزئى فى الإنتفاع بالأعمال التى تمت على الوجه الأكمل عند تقدير قيمة الغرامة ، فإن كان ذلك التأخير ذا أثر على الإنتفاع الكامل بهذه الأعمال فتحتسب نسبة الغرامة التى تقدرها الجهة الإدارية - بما لا يجاوز 15% من قيمة أعمال المقاولة جميعها و إن لم يكن الأمر كذلك إقتصرت هذه النسبة على قيمة الجزء المتأخر من الأعمال وحده .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://laws-laws.banouta.net
 
تنفيذ الالــــــتزام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
droit :: Votre 1ère catégorie :: إجتهاد قضائ جزائريي-
انتقل الى: