droit
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المكتبة القانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 مبدأ الثبوت بالكتابة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

مبدأ الثبوت بالكتابة Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ الثبوت بالكتابة   مبدأ الثبوت بالكتابة Icon_minitimeالخميس ديسمبر 16, 2010 9:35 pm

مبدأ الثبوت بالكتابة

يجب - لكي يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى ، مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه في حدود نيابته . فإذا كان الحكم قد أقتصر في اعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً من جد القصر و الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر في حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية أخرى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 62 لسنة 18 ق ، جلسة 1/12/1949م )
مجموعة المكتب الفني ج1/62

إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه و قد أصبح هذا البيع نهائياً فإن ورقة الضد التي ضاعت منه تعتبر لاغيه و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما احتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون . إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذي قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد و بضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذي هو محل الدعوى .
حكم محكمة النقض بتاريخ 5/1/1950م
مجموعة المكتب الفني ج1/162

إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو اجتهاد في فهم الواقع مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد حصلت في منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل في ذلك أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 93 لسنة 18ق ، جلسة 30/3/1950م )
مجموعة المكتب الفني ج1/385

لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التي كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التي تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه في العمارة - لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال أن المال الذي أنفق في شراء الأرض و بناء العمارة التي يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة إنما كان من مال الروكية و لحسابها . و متى كانت المحكمة قد استكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها و من شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون و إن لم يذكر القاعدة القانونية التي أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه أن يكون هذا الذي أنتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه بالخطأ في تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح .
( الطعن رقم 146 لسنة 18 ق ، جلسة 15/2/1951م )
مجموعة المكتب الفني ج2/346


إذا قدمت في الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت شروط استرداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و من ترتيب العبارة الواردة بها و خصوصا ما يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق استردادها ، مع إتحاد الخط و الحبر و الورق و وجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها استدلت من ذلك على أن هذه البقايا هي أجزاء لأصل واحد فاعتبرتها - لا ورقة ضد كاملة - بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما استخلصته من شهادة الشهود و القرائن التي أوردتها ، و بناء على ذلك قضت بأن العقد و إن كتب في صورة عقد بيع بات هو في حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 197 لسنة 19ق ، جلسة 22/11/1951م )
مجموعة المكتب الفني ج3/87


متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة في ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر في تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما في خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينة وأن يدفعوا إليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند ـ إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التي رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 236 سنة 20 ق ، جلسة 5/3/1953م )
مجموعة المكتب الفني ج4/570


متى كان الحكم الإبتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الاستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضري صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونيته للمورث بأي التزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابة يجعلان دفاعه بعدم مديونيته في ثمن الأطيان قريب الاحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص .
(الطعن رقم 314 لسنة 18ق جلسة 9/4/1953م )
مجموعة المكتب الفني ج4/848


تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .
( الطعن رقم 7 لسنة 21 ق ، جلسة 24/12/1953م )
مجموعة المكتب الفني ج5/297


تقدير وجود المانع الأدبي من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه .
( الطعن رقم 32 سنة 22 ق ، جلسة 5/5/1955م)
مجموعة المكتب الفني ج6/1086


صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .
( الطعن رقم 6 لسنة 22ق جلسة 5/5/1955م )
مجموعة المكتب الفني ج6/1099


لما كانت قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبي من الحصول على سند كتابي و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه .
( الطعن رقم 79 لسنة 22ق جلسة 2/6/1955م )
مجموعة المكتب الفني ج6/1214

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون . و إذن فمتى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر من صورة واحدة على خلاف الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت المدعى عليه في دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض عليه بل نفذه بإعلان شهوده لتأييد صحة ما يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع في استئنافه على قضاء ذلك الحكم شيئا ، فإن هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من الطعن فيه بالنقض .
( الطعن رقم 124 لسنة 22 ق جلسة 10/2/1955م )
مجموعة المكتب الفني ج6/663


لكي يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب ، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس في هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .
( الطعن رقم 196 لسنة 22ق جلسة 21/3/1957م )
مجموعة المكتب الفني ج8/241


لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى كملته البينة يستوي في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين - و على ذلك فإذا رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة ورقة عدها مبدأ ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم يعتد الحكم بهذا الدفاع إستناداً إلى اتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح اعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة .
( الطعن رقم 322 لسنة 23 ق جلسة 12/12/1957
مجموعة المكتب الفني ج8/917
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://laws-laws.banouta.net
 
مبدأ الثبوت بالكتابة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
droit :: Votre 1ère catégorie :: إجتهاد قضائ جزائريي-
انتقل الى: