droit
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المكتبة القانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 منازعات الإدارية 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

منازعات الإدارية 1 Empty
مُساهمةموضوع: منازعات الإدارية 1   منازعات الإدارية 1 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 23, 2010 6:37 pm

[b]منازعات ادارية:
1-النظام القضائي الموحد : هو وجود قضاء واحد مختص في النظر في متلكف المنازعات سوى كان أطرافها أفراد أو جهات إدارية ويطبق هذا القضاء قانون واحد وهو القانون العادي ويسمى في النظام الانجلوساكسوني بات مون الموحد وهو قانون عرفي وهو في الغالب يعرض على معظم المناسبات والى _به ~مون اسشاني مكتوب
2 النظام القضائي المزدوج : هو النظام الذي يتنل نيه بالوظيفة القضانية جهتي القضاء العادي والذي تفصل ي القضايا الناشنة بن الأفراد أو بينتهم وبن الإدارة إذا تصرفت تصرف الشخص العادي أما الجهة الث ية هي جهة القضاء الإداري وهي التي تبت في النزاعات التي تتشأ بن جهة إدارية والأفراد وإذا صرفت تصرف السطة العامة أو بين جهتن إداريتن
.سوف نتتاول في هذا المجال أولا الأنظمة القضانية المقارنة ثم من بعدها الدعاوى القضانية الإدارية
قضاء المضالم ويسمى كنلك ولاية المظالم
مفهومه : يقصد بالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه أو الإنقاص من الشيء واصططحا هو التعدي
من الحق إلى الباطل قصدا وقضاء المظالم أو ولاية المظالم اشتق من الحيث القسي لقوله عز وجل
على لسان نبيه محمد صلى اله عليه وسلم ((يا محا«ي إني حرهت الظلم كى نفسي و جطته بينم هحرها فلا تظلموا))
وولاية المظالم بصفة عامة هي الفصل في القضايا التي يكون نيها كبار الولاة والقضاة ورجل الولة ولمبناء الأمراء وكتاب الدولة والجاه طرفا نيها أو الفصل في القضايا الإدارية بمغى معاصر وعرفه محمد أبو زهرة انه ولاية المظالم كالقضاء ويسمى متوليه ناظرا له سلطات القاضي ويتبع إجراءلمته وهي مهمة تتفينية قضانية فقد يعالج الأمور بالتتنيذ أو الصلح أو العمل
. النشأة : في فجر الإسطم كان النبي محمد صلى اله عليه وسلم يتكفل بمهمة القضاء من جهة والنظر في

المظالم بنفسه وكنلك سار العمل عليه في عهد الخلفاء الراشس لان الخطفة هي منصب في الشريعة
الإسطمية هي جامع للوظانف الينية والنوية نلك لما كان الوازع اليني من تيمة وأهمية في جعل
المثماضسذ ينفذان طواعية أحكام القضاء الذي ينظر في حدود اله وفي حقوق الناس وفي مرحلة لاحقة
انفصلت ولاية المظالم عن القضاء العادي وأصبحت شكل قضاء وحدها ويقول الفتيه المارودي في
كتاب الأحكام السلطانية لما تجاهر الناس بالتغلب والتظالم ولم كيهم زواجر العظة عن التمنع والتجاوب يحاجوا ي ردع المتفلبن وبنصاف المظلومن إلى نظر المظالم الذي تمتزج نيه قوة السطة
بلإبصاف القضاء والخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أول من خصها بيوم خاص بالنظر فيها بمساعدة قاضيها فبر إدريمر
وأيضا الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز بأشره بنفسه ورد المظالم إلى أطها
تشكيلة ديوان المظالم : ويثسكل من الأعضاء
أ/ناظر المظالم ويسمى والي المظالم ويسمى رنيمر اليوان والذي يكون الخليفة نفسه أو الوالي أو
شخص يفوضه أو يه نبه ويجب أن تتوافر نيه شروط عامة منها. الإسطم » عاقل » بالغ » عادل » الابتهاد أما الشروط الخاصة هي أن يكون عالما» جليل القر» نافذ الأمر» عظيم الهيبة » عنيف النفمر» كيل
الطمع » واسع الورع
ب القضاة : ومهمتهم تتحدد في جمع المعلومات وتقيم المشورى كأنهم قضاة تحقيق في الوقت الحالي
ومسثسارون
ت الفقهاء :وظينتهم إعطاء الرأي الفقهي والحكم الشرعي في المسانل المطروحة
ث الوزير: وهو الذي يمل أعوان الدولة أو مرافتيه فكأنه مفوض الدولة
ج الأعوان والحجاب : ومهمتهم المناداة على الخصوم ويحفظون النظام الداخلي للجلسة
ه –الكتاب :0« متنا <»> متده «»> ما دا< في . الحلسة « لمثات الحقو ة > « الو اهات

خ الشهود :ومهمتهم الإدلاء بشهامهم ويشمون على الحكم الصادر من ناظر المظالم
~ اختصاصات ديوان المظالم : وتتجلى في
1. القضايا التي يكون طرفاه أو احد طرنيها الدولة أو الإدارة ويحكم نيها بالإلغاء أو التعويض
2 قضايا نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة وتسمى برد المظالم من أراضي وعقارات .....الخ
3. منازعات الحسبة . أو ما يعرف بمنازعات الضرلمنب ومنازعات رقابة الأسعار والجودة
4. قضايا الأوقاف العامة والخاصة . أو ما يعرف الآن بالدومن العام أو الخاص وينظر في هذه
الاختصاصات السابقة الذكر س ان المظالم من كقاء نفسه ونلك خوف الناس من مواجهة القانمن عليها لتعلقها بالنظام العام كما ينظر ميران المظالم في انتصاصات أخرى وهي تتنيذ ما عجز القضاء على تتنيذه وهو بمثابة القوة العمومية المنفذة لطحكام القضانية النهانية كما ينظر في الإشراف على الجادات
الجامعة مثل صلاة العد وعبادة الحج وصلاة الجمعة ومعاقة المقصرئ نيها وكذلك مكافحة الآفات الاجتماعية وهي تعاطي المخدرات وشرب الخمر
.لناظر المظالم صطحات واسعة اتجاه الإدارة فله حق توجيه الأوامر والنواهي وإلغاء القرارات أو تعيلها .كنلك التعويض عن الضرر وكل نلك لدرجة إ~مية حلول محل الإدارة
. الاجراءات أمام ديوان المظالم : القاعدة أن تكون الإجراءات شفوية وكنلك علنية لسماع الشهود أو
لإجراء تحتيق أو لإبرام الصلح إلا انه تخكف الإجراءات عن القضاء في مسانل وهي إمكانية رنيمر
اليوان سماع الشهود قبل سماع المتهم وكنلك إ~مية زجر والي المظالم لتجاوزات كما يمكنه كنلك إجراءه التحكيم إضافة إلى التتنيذ
المصادر التي يرجع اليها ناظر المظالم : وهي نفسها مصاس القضاء العادي والشريعة الإسطمية بصفة عامة وهي القرآن الكريم - السنة الصححة - الإجماع ~ الابتهاد
مكان وزمان انعقاد ديوان المظالم : كان ينعقد في المسجد وفي كل وقت ثم أصبح بدار الخطفة ثم في مرحلة لاحقة أضحى يعقد في مكان وزمان يحدد مسبقا
تقييم ديوان المظالم : يقيمه الدكتور عمار عولمبدي لمنه قريب من النظام الإداري في وها الحالي وانه يمثل الأصل التاريخي الناضج والكامل لنظام القضاء الإداري وكنلك تيمه الدكتور ظافر القاسمي في كتابه نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسطمي في قوله الحضارة الإسطمية اهتدت إلى هذا النوع
الإداري قل 13قرن وهو ما لم يهتدي إليه الفرنسيون إلا أنيرا ولقد سبق ميران المظالم مجمر الولة _ ررااسنة
.نقول أن الفرنسسذ اخذوا نظام القضاء الإداري من الفقه الإسطمي خاصة عن طت الأسلمر .
النظام القضائي الاحادي ( الانجلوساكسوني) : كان المبدأ الساند في النظام الإنجلين ي هو عدم مسن ولية الحاكم لان الملك لا يخطى وبالتالي هو غير مسن ول لا سياسيا ولا جنانيا وعليه لا تكون مسألة الموظفن العموميين ممكنة لكن نتيجة الثورات ظهرت مبادئ سياسية وقانونية أخرى مفاده تحميل الحاكم المسوولية وهكذا ظهر مبدأ الفصل بن السلطات ورقابتها لبعضها البعض والذي نظر له
الفقيه الفرنسي مونتسكيو الذي يقول ((أثبتت التجارب انجدية لن كل إنسل يتمتع بسلطة يسئ
استعمالها وبتما«ى في ذلك حتى يجد حدو« توقفه » لمن الفضيلة في نفسها في حاجة إلى حدو« وللوصول إلى عدم إساءة السلطة يجب لن كون النظام قانم طى لن السلطة توقف السلطة )) وبناء
على ذلك قرر مجلمر اللوردات تحمل الموظفن العموميين المسن ولية بصنقه الشخصية وفي سنة
1947 مس ~مون يعرف بمسن ولية الولة على أعمال موظفيها تماما كما يتحمل الأفراد مسن وليتهم ولهذا توجه الدعوى ضد النانب العام إذا لم تحدد الجهة الإدارية المسن ولة ومن _مب أخر تتحمل الإدارة المسن ولية عن أمطكها وعن التابعين لها مكما يتحمل الخواص مسووليتهم
. مبدأ منح القضاة حق ا~مة في إنكلترا وعدم العزل من مناصبهم منذ سنة 1ر17 إلا بناء على قرار من مجلمر البرلمان ولهذا أصبح القاضي بناء عليه يستطيع حماية نفسه وحماية الآخرئ هى ولو كانت قضاياهم ضد طرف إداري ولهذا ظهر النظام القضاني الاوحادي في المجمع الإنجلين ي وأصبحت كل
القضايا منية وإدارية أو غيرها تعرض على القضاء العادي بمنكف درجات حاكمه ما عدا بعض
المسانل الإدارية الخاصة التي ثسكلت لها هينات إدارية خاصة تتظر نيها وهذا النظام الاسشاني ظهر مع زيادة تدخل الدولة في القطاعات الخاصة إلا فها لا تكون إلا بناء على نص مكتوب
1/الهيئاتالقضائية العادية في انجلترا : وتتحدد في الهينات التالية
أ.المحاكم الاقليمبة : والتي لها الانتصاص الشامل في كل الثضايا
ب . محاكم الاستئناف : وهي درجة ث مية في النظام الثضاني الإنكليزي
ت ~ المحمه ~ا 0وتتشم إلى 3 أقسام
.~ الملك : وينظر في المسانل التي تكون الدولة سطة أو إدارة أو احد أعضانها طرفا نيها . ة ~وهو الذي ينظر في الثضايا المتعلثة بالشزون الخاربية
. ~ الأ ال أ ا : وينظر في الثضايا التي يكون الأفراد طرفا فيها وتوجد محكمة اسشانية علية
وهي ما يعرف بمحكمة اللوردات ونلك بأن يشكل البرلمان بغرفتيه (هجلص اللوردات ه هجلص ا~م ) وينظر بالاستتناف أو في مسانل خاصة
2. ´ ت ا~أ الامحثناأ الاا أ اا ا ا: وهي نشأت تبعا نتيجة ظروف خاصة يمكن ذكر أهمها
. ~والتي ترجع نشأانها إلى سنة 1973وظهرت لتبت في منازعات السكك الحيية
وخاصة ما تعلق بتتفيذ الالترامات وتتظر كذلك في المنازعات وكنلك منازعات نزع الملكية الخاصة
للمنفعة العامة ومنازعات النثل وأنشأت هذه المحاكم سنة 1946وكنلك أنشأت محاكم لنظر في
المنازعات العثارية سنة 1949وهذه المحاكم الإدارية قد تصر أحكاما نهانية في بعض الثضايا وتصر أحكاما قابلة لطستناف في قضايا أخرى
. اللحل : ومشكل لنظر في مسانل إدارية تحت إشراف محافظ وطني وتتظر في المنازعات مثل قضايا
التأمينات الاجتماعية وقضايا الضرلمنب على الخل وتصدر هذه اللجان أحكام قضانية ذات صبغة إدارية
. ا~قد تمنح بعض الوزارات في الدولة الإنكليزية تمنح انتصاص النظر في قضايا متعلثة
بمجالات محددة مثل التحبمس وقضايا طرد الأ_مب ومنه الوزارات تصر أحكاما قابلة لطعن أمام محكمة الاستتناف أو أمام المحكمة العليا
3. ت الثا ا الا ا : نثول لمنه لا تتحدد انتصاصاامه بإلغاء الثرارات الإدارية و إقرار
التعويضات عنها بل باستطاعته أن يوجه أوامر ونواهي إلى الموظف الإداري أ ~ ت الثا ا سلطاثه أ لحلأ ا ا ات الاا ~0ويتجلى نلك في
.~ ويراد منها مراقبة الثاضي من ناهة الشرعية ومن ناحية المطمة أما الثرارات التتظيمية المركزية نيراقبها من ناهة المشروعية فثط
.~ فانه باستطاعتها أن يراقها من ناحية المشروعية سواء تعلق الأمر بمخالفتها الواضحة للثانون المباشر أو الخطأ في الثانون وحتى بالنسبة مخالفة حانز على حكم قضاني حانز على حجية الأمر الشيء المثضي فيه كما للثاضي سلطة مراقتها من ناهة المطنمة وتكييف الوقانع ~ العثود الإدارية : تتصب سلطات الثاضي على المسن ولية التثصيرية نيها فثط
ب . مملطات الثا ا ا ا : وهنا السلطات تتصف بالاثساع إلى درجة شبه سلطة الرنيمر الإداري علي مرووسيه وتتحدد في الصطحات التالية
. ا~ هث يمكن للثاضي إصدار أوامر وواببات النفاذ من قل الإدارة مثل توجيه لها أمر بتثيم حسابات للثاضي أو إحصانيات أو الثيام بعمل يراه مفيدا في الثضايا المعروضة عليه .~ فيما يتعلق الثرارات الخاصة غير مشروعة أو الثرارات المشروعة غير المطمة أو التي كحق إضرار بالطرف الأخر
~ أوامر الأحكام المعلنة شبه هي دعوى المشروعية في النظام الثضاني الإداري الفرنسي ا~نثول أن النظام الثضاني الإنجلين ي ومكه نظام الولايات المتحدة الأمريكية وما دار في هذا النظام يأخذ بالنظام الأحادي ا~موني والثضاني إلا لمنه أصبح في السنوات أو العثود الأنيرة يتجه إلى الثضاء المتخصص في مسانل إدارية تقنية خاصة بعد نجاح التجربة الازدواجية في النظام الثضاني الإداري الفرنسى
. النظا القناأ الا د ا : هو نلك النظام القضاني الذي وجد نيه جهتين قضانيتن أحداهما تختص
بالنظر في القضايا العامة بن الأشخاص العاسذ أو ما بينه وبن الإدارة إذا تصرفت تصرف الشخص العادي
والجهاز الث ي هو الجهاز الإداري المختص في النظر في المنازعات القانمة بن الجهتن الإداريتن أو بجهة عامة وأخرى إدارية لكن بشرط أن تتصرف الجهة الإدارية تصرف السطة العامة . نشرمه : ظهر أول مرة في العصر الحيث متزامنا مع الثورة الفرنسية سنة 1799وقد ظهر في المجمع
الفرنسي لأسباب خاصة عايشها المبتمع الفرنسي منذ ذلك التاريخ وهي
(. عدم ثمة الثوار الفرنسيين في المحاكم العامة (البر~مات ا~نية )
2. فهم الفرنسيين لمبدأ الفصل بين السلطات المطلق
3. عدم انتصاص المحاكم القضانية في المسانل الإدارية و أول ما ظهر في فرنسا ثم لمتقل إلى دول أروبية مثل بلبيكا والبرتغال ولميطاليا واليونان وأ~ميا والسويد
والنمسا وبعض الدول العربية مل مصر و توس والجزلمنر وسوريا
. ا النظا الا د ا : لقد مر هذا النظام بعدة مراحل وهي (~ حلة الاا ة العاهلة الاا ة القا ا ~ أ ها في ا القا ا . هث صدر في المدة من 16 إلى 24أوت سنة ر9ااصدر في هذه المدة ~مون ينص في المادة 13منه على ما يلي. ( لا يحق للمحاكم العا«ية لن توقل إطت أعمال الإارات لا يحق للقضاة لن يستدموا هوظفي الإارة للمثول أهاههم وهحاكمتم طى أداء وظانفم )) فإذا ظهرت قضايا تكون الإدارة طرفا نيها فالإدارة نفسها هي التي تفصل فيها وعلى المتضررئ أن يتظلموا أمام الجهة التي تعلو الجهة المصرة للقرار فان لم توجد فأمام نفمر الجهة التي أصدرت القرار وفي 6سبتمبر ر9ااصدر ~مون ينص على انتصاص حكام ا~هاليم وهم
الولاة في الفصل في القضايا المحلية وفي النقرة من اإلى 14 أكتوبر سنة ر9ااصدر ~مون يخول لرنيمر الدولة والوزراء الفصل في
المنازعات حول قرارات الإدارة المركزية
2. حلة ~ الاا ة القا ا عن الاا ة العاهلة : بعد أن لمتضحا جليا في الميدان العملي اعتدى السطة الإدارية (التتفيذية ) على السلطة القضانية بدأت الإدارة القاضية تسكل رويدا عن الإدارة العاملة ولكن
وفق تبعا للمحطات التالية
أ. هحطة التناء ا ا : حيث كانت في هذا التاريخ السلطات الإدارية مجرة على اسشارة الجهات
الاسشارية وهي مجلمر الدولة على المستوى المركزي ومجاس ا~هاليم على المستوى المحلي أو
الولايات نيما يعرض عليها من قرارات أو قضايا أو منازعات وهذه المجاس تقوم بدورها بتقيم اهراحات لا تكون نافذة إلا بمصاقة رنيمر الدولة على مقرحات مجلمر الدولة أو المحافظ على
متترحات مجاس ا~هاليم
ب . حلة القناء المنتد~. هي نتيجة إعطاء مجلمر الدولة خاصة دانما الحلول المناسبة وارساء مجلمر
الدولة لقواعد إجرانية ثابتة واعتماده على محامن من هلن للمرافعة أمامه كل نلك دعم من مركز مجلمر الدولة وجعل رنيمر الولة يصات باستمرار وس ن أي اعراض على مقترحاامه
ت . حلة القناء المممتكل : في مرحلة لاحقة أصبح مجلمر الولة يصدر قرارات س ن الحاجة إلى
تصس رنيمر الدولة وبالتالي حقق امتقطيته عن الجهة الإدارية التي كان تابع لها وفي 24ماي 1972
صدر قانون ينص على أن يبت مجلمر الولة بصفة سيامة ومستقلة في القضايا المعروضة عليه كما أصبحت قراراته ملزمة وفي ر3مسمبر 1953صدر ~مون الذي عدل مجاس ا~هاليم إلى محاكم
إدارية تستأنف أحكامها أمام مجلمر الدولة ثم صر قرار عن مجلمر الدولة في 13مسمبر 1959ين كد استقطية القضاء الإداري وانتصاصه في
النظر في القضايا الإدارية وفي 31مسمبر 1997صر ~مون إصلاح نظام المنازعات الإدارية والذي نص على إنشاء المحاكم الاستتنانية الإدارية والتي يتم الطعن بالنقض في أحكامها أمام مجلمر الولة وبذلك استكمل النظام القضاني الإداري بفرنسا منكف رجاامه وحقق استقطيته عن الإدارة العاملة مثل ما حقق من قل استقطيته عن المحاكم العامة وأصبح نلك من هلا لفاع عن حقوق الأفراد في عطقاامهم مع الإدارة مثل ما هو من هل في
الفام عن حقوق الإدارة فى عطقاامها مم الأفراد
ه في عطفاامها مع الأفراد

رر ر م زرم روزم و م و ررر م م . م م م
. أ ا ة النظا التناأ الاا ا : ومثحدد هذه الهينات في مجلمر الدولة والمحاكم الاستتنانية والمحاكم الإدارية
(~ هحلسر الد لة ا 0وفشأه نابلون ليكون هينة اسشارية غير ملزمة لدى التفصل الأول (رنيسر
الدولة ) يتترح الحلول لتظلمات التي ترد إليه ويتكون من مجلمر الولة ومن الناهة العضوية من حوالي رر2عضو يتوزعون على ثطث مجموعات
.~ هي مجموعة المنوبون وهم يكونون أول درجة في سلم المجلمر وهم مفوضو
الحكومة لكن يعملون باستقطية عن تأأنير الحكومة ويتجلى دورهم في تتوير مجلمر الدولة من ناحية الوقانع والقانون ومسامته في ايجاد الحلول المناسبة في القضايا المعروضة عليه
.~ وهم النواب ويسمونهم المستمعون ويتم اختيارهم من بين حاملي شهادة الوطنية
لطدارة وهم عادة من فنة الشبان ولا يمكن أن يتجاوز عمرهم ر3سنة وهم قضاة مسثسارون . ا~لالثة : فة المسثسارين القدامى وهم الأعضاء القدامى والأكثر تجربة في المجلمر ولا بد أن
يزيد عمرهم عن ر4سنة وهم القضاة النين يصرون القرارات في مجلمر الدولة ويرأس مجلمر الولة
بقوة القانون رنيمر مجلمر الوزراء (رنيص الجصرربة ) ولكن في الواقع ينوبه عن نلك وزير العل
(حاهل الأختام ) وفي حالة غيابه يترأس المجلمر أقدم روساء الأقسام ويتكون مجلمر الدولة من مزيج من
الأعضاء يتمتعون بالاستقطية عن الإدارات التي لمتبتهم وا~مة ضد العزل من الوظانف والأمر الذي ياطهم إلى أداء وظانفهم على الوجه المطم
ويتكون مجلمر الولة من هينتن
(.~ وتتقسم إلى 4أقسام وهي. قسم الداخلية » قسم المالية » قسم الشزون الابتماعية » قسم
الشزون العامة ويمكن لقسمن أو أكثر أن ينعقدوا في جمعة عامة ونلك في المسانل التي لها أكثر من بعد
2.~ المضا´ ~0وتتقسم إلى 9أقسام وتتظر إلى القضايا المعروضة عليها وتقصل نيها بحسب الأهمية
قسم يفصل في القضايا البسيطة وثسكيلة أوسع في القضايا المعقدة وجمعة قضانية إذا كان الأمر يتعلق بإرساء ابتهاد قضاني أو تعيله ومن ناحية وظانف المجلمر تحدد في انتصامسز
. الا~هر الأ امقشا : وهو المهمة الأصلية للمجلمر ويتجلى هذا الاختصاص في تقيم الآراء الاسشارية والنصانح والنقاوى ولكافة الجهات الإدارية وخاصة المركزية منها ونقصد بها الوزارات والحكومة ونلك في المياس الثسريعة و التتظيمية الإدارية وكنلك إعداد المراسيم واللوانح والقرارات فهو في وظينته هذه يعمل على تتشيط الإدارة العاملة وإرساء قواعد الت مون والقضاء الإداري في فرنسا . ا~ هي قضانية وفي هذه المهمة يكون مجلمر الولة في بعض القضايا والمنازعات يكون أول و أخر رجة وفي البعض الأخر يكون محكمة استتناف والبعض الأخر يكون محكمة نقض . مالنمسة ~هر الأ : فقد كان مجلمر الدولة يختص بالنظر في كافة المنازعات الإدارية حتى صدور ~مون ر3سبتمبر 1953 عندما أصبحت المحاكم ابيمية هي المخصة أصالة في النظر في المنازعات الإدارية إلا إذا نص قانون صراحة على خطف نلك وبناء عليه أصبح مجلمر الدولة مختص في القضايا التالية التي ينظر نيها كأول وأخر رجة وهي دعاوى إلغاء المراسيم » الدعاوى الفرمة لأعوان الدولة المعين بمرسوم (قرارات إداربة هركزبة )» دعاوى ضد الأعمل الإدارية التتظيمية الوزارية » دعاوى إلغاء القرارات الصادرة عن الهينات المهنية الوطنية مثل نقابة المحامن » الدعاوى الناتجة عن أعمل الإدارة خارج التراب الفرنسي» دعاوى تقير مشروعية الأعمال الإدارية
. ~ا~ : أن يكون جهة استتناف أن يكون مجلمر الولة جهة استتناف ي المنازعات التالية دعوى المشروعية » دعوى القرارات التتظيمية » دعاوى الانتخابات المحلية
. الا~هر~الالث : هو انتصاص جهة نقض وينظر في القضايا التي فصلت نيها محاكم أخرى برجة
نهانية وينظر نيها مجلمر الدولة الجولمنب الت مونية
2. المحا الاا الاممتتناأ : و نشأت بموجب القانون رقم 9711127الصار بتاريخ 31سمبر 1997ونظمها من حيث العدد والانتصاص المرسوم الصار في 15نيفري 1999تحت رقم 991155 أما من حيث العدد تبلغ عدد المحاكم الاستتنانية همحاكم موجودة في المن التالية : بورس » ليون » 9مت » باريمر» نانسي
أما من هث الانتصاص المحلي تضم كل محكمة العيد من المقاطعات وتمارس الرقابة على عدة محاكم إدارية
أما من حيث التكسذ يتكون البعض منها من 3غرف مثل محكمة باريمر وليون وهذا راجع إلى كثافة السكان وتعدد القضايا والبعض الأخر يتحدد في غرفتذ مكر محكمة بوردو ونانسي و9مت
أما من حيث الشكيل تضم كل محكمة استتنانية مجموعة من المسثسارئ يعيون من بن مسثساري المحاكم الإدارية والتي ليهم أقدمية 6سنوات على اكا ويترأسها مسثسار أما من هث الاختصاص النوعي تختص المحاكم الاستتنافية بالنظر في قرارات المحاكم الإدارية الابتدلمنية كرجة استتناف وخاصة في دعاوى القضاء الكامل ودعاوى الإلغاء المتعلقة بالقرارات الفرمة وتبقى دعاوى فحص المشروعية ودعاوى الانتخابات المحلية ودعاوى القرارات التتظيمية من اختصاص مجلمر الدولة لنظر نيها كرجة استتناف ما نصت عليه المادة 1 الفقرة امن الت مون المذكور أعلاه الصادر بتاريخ 31سمبر 1997
3~ ~ ونشأت بناء على قامون 29بيبيوز (العام الثاني للثورة الفرنسية ) واستقلت عن
الإدارة العاملة بناء على ~مون ر3سمبر 1953ويطلق عليها في الماضي تسمية المجاس ا~هليمية
ثم أصبحت تسمى المحاكم الإدارية بكل ما تحمله التسمية من ~مي مستقلة اختصاصها عن السطة
وتخل المحافظن (الولاة ) بل قد تمتد هذه الانتصاصات إلى نطاق أوسع من محافظة ويبلغ عددها
الحالي 26محكمة ولقد خضعت للعيد من الإصطحات وأهمها كك التي قررتها القولمنن التالية : ~مون
7122سنة 1999ثم المرسوم الثسريعي الصادر في 26سبتمبر 1926ثم المرسوم الصادر في 17
جوان 1939والت مون الامتقطي في ر3سمبر 1953ثم المرسوم في اسبتمبر 1999والذي أصبح ساري المفعول في أول جانفي ر199
أ. من هث الإجراءات أمامها هي نفمر الإجراءات القضانية المتصفة بالعلنية والمناقشات الحضورية والطابع الكتابي إلى جانب الشفوية أ~ما
ب . من هث الثسكيلة مثسكل كل غرفة من 3مسثسارئ ورنيمر ونانبه ويمكن لهذه المحاكم أن تعقد في
جمعية عامة كما هو الحال في مجلمر الدولة الفرنسي وعلى كل حال كل محكمة إدارية تتكون من غرفة واحدة أو عدة غرف باسشاء محكمة باريمر التي تضم اأقسام كل قسم يتفرع إلى غرفتن ت . أما الانتصاصات فلها نفمر انتصاصات مجلمر الولة الفرنسي ولكن على المستوى المحلي وتتجسد
انتصاصاامها في الانتصاص الأول اسشاري: حيث تقدم الرأي والمشورة لكل الجهات الإدارية
المحلية إلى حد قد يجر القانون الوالي أن يطلب الفترى في بعض الحالات ويطبقها كنلك والانتصاص
الثاني هو انتصاص قضاني مكها مل مجلمر الدولة تراول القضاء المفوض وفي مرحلة لاحقة استقلت
وأصبحت كاملة الانتصاص تعرض عليها كافة المنازعات التي ليست من انتصاص مجلمر الولة
وليست من انتصاصات الهينات القضانية الإدارية فالإدارية المتخصصة مثل المحاكم الإدارية بإقليم
المحاكم الإدارية ما وراء البحار ثم مجلمر الغانم البحرية ثم مجلمر المحاسبات » هينات التظلم مجاس
التأمب المهنية وبالتالي فإنها باسشاء هذه الدعاوى تختص بالنظر في دعاوى انجغاء وإقرار
المشروعية وتقسير القرارات الإدارية الطمركزية ومنازعات العقود الإدارية ومنازعات الوظيفة
العمومية وكذلك دعاوى التعويض بإضافة المحاكم الاسشانية الإدارية الفرنسية عام 1997 أصبح القضاء الإداري الفرنسي مكتمل البنيان متقارب إلى حد بعيد بالنسبة للقضاء العادي
رر ر م زرم روزم و م و ررر م م . م م م
. اا ا~ الاا : يرى البعض بهذا النظام العيد من الايجابيات ويميزه البعض الأخر لبعض السلبيات
(. ايجابيات القضاء المزدوج . وهي
. انه يطبق نظام التخصص في ات مون وفي العمل مع ما في نلك من دقة من تتظيم وفعالية الأمر الذي ين دي إلى حماية الحقوق العامة والخاصة والحريات وتحقق دولة الت مون
. لمنه ين دي إلى إثراء وتتويع القوانن والحلول القضانية لمسانل العامة والإدارية على حد سوى . لمنه اقرب إلى تحقق العدالة خاصة مع وجود طرف ثالث بمثابة حكم وهي محكمة تتازع الاختصاص 2. سلبيات القضاء المزدوج . وتتحدد في لمنتقادات وجهة له من فصار القضاء والت مون الموحس وهي . أن نظام القضاء المزدوج يصر بمبدأ مهم وهو مبدأ المساواة أمام القضاء وات مون العادي هو الشريعة العامة
. أن الأخذ بنظام الازدواجي تتتج عنه تعتيدات أهمها التتازع حول الانتصاص في الت مون والقضاء . لمنه يحاذي _مب الإدارة عن _مب الأشخاص العاس مما يشكل خطرا على حقوق و حريات الأفراد . تتازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري: إذا كان من الطبيعي أن ينشب من حن لأخر تتازع حول الانتصاص في ظل القضاء الموحد
.من باب أولى أن يظهر ن ا التتازع في ضوء القضاء المزدوج هث توجد جهتان منتصان بالقضاء العادي .القضاء الإداري وهذا في كل الأمظمة التي تأخذ بالنظام المن س ج ولهذا كان إلزام لميجاد هينة قضانية ثالثة لحرف حكم بين الجهتن القضانيتن المتتازعتذ وهي محكمة التتازع حول الانتصاص ~ أأ ا التناا الاختصاص . وتتقسم إلى 3فواع
(.~ ويكون عنما تحكم كل من الجهتن إتباعا لعدم انتصاصها في الفصل في القضية
المعروضة عليها اعتقادا منها أن الجهة الأخرى هي المخصة الوضع الذي ين دي إلى عرض هذا التتازع على محكمة التتازع لتصدر حكم نهانيا يحدد الجهة المخصة
2. التا~ وهو حكم كل الجهتن بانتصاصها بالنظر في القضية المعروضة عليهم مما ين دي
بالمحافظ (الوالي) إلى رفع هذه القضية إلى محكمة التتازع قل الفصل نيها بحكم الموضوع من قل
الجهتين المتتازعين وبناء على ذلك تصر محكمة التتازع حكم نهاني يحدد الجهة القضانية المخصة 3. التناا متتاقنر الأحا : ويكون عندما تصدر كل من الهينتين القضانيتن أحكام متعارضة لذات النزاع
مما ئدي بمحكمة التتازع إلى إصدار حكم قرار بالبططز حكم احد الجهتن وإقرار حكم الجهة الأخرى . اأ هحصة التتاا ا ا : وظهرت محكمة التتازع الفرنسية بناء على ~مون 24ماي 1972
الذي نص في المادة 9منه على إنشانها وفي الفصل الرابع على ثسكيلها وتتظيمها ثم ملت وطورت
اختصاصها وتتظيمها قوانين لاحقة وط مت انتصاصات محكمة التتازع من قل هذا ات مون من مهام
رنيمر الولة وتتكون هذه المحكمة من الناهة العضوية من رنيمر وهو وزير العدل بقوة ات مون و 3
مسثسامسز منتخين من قل مجلمر الولة و 3مسثسارئ منتخبن من المحكمة العليا (هحصة النتنر)
و 4أعضاء 2منهم مستخلفن و 2دلمنمن ينتخون من قل اأعضاء السابتين من هينتي القضاء
الإداري والعادي و 2أعضاء مفوضن من قل الحكومة وعضعسز معينن بناء على مرسوم يعينهم رنيمر الجمهورية وهم كلهم 13 عضو
.بالنسبة لسير محكمة التتازع هث هي جهة قضانية تتنل بوظيفة تحكمية بالفصل في جهة الانتصاص .تتبع في سير نظام الدعاوى أمامها نفمر إجراءات الدعوى القضانية الأخرى بناء على المادة 39من ~مون الإجراءات المنية الفرنسي
~ النظا الثضاأ الاا ا ا
مئهدت الجزلمنر كل الأنظمة القضانية المعروفة سوى قضاء المظالم أو القضاء المن دوج أو القضاء الأحادي أو القضاء الازدواجي الإداري مرة أخرى وذلك عبر المراحل التالية
(. حلة ا~ء أ ا ا ا الا : وقد ساد الجزلمنر هذا النظام منذ وصول
الإسطم إلى ربوعها وهى مجي الا~ الفرنسي سنة ر193 على غرار بتية الأقطار
الإسطمية وذلك مرورا بالول طالت نيها خصوصا أو في شمل إفريتيا بصفة عامة أو العالم
الإسطمي بصفة اعم وفي عهد الفاطميين أو عهد الموحين أو عهد المرلمبطن أو عهد
المرينين أو عهد الز~ميين أو عهد ا~س أو في دولة الأمير عبد القار هث كان السطن والأمراء يقوم بوظيفة ولاية المظالم به نفسهم أو بواسطة من ينوب عنهم 2. حلة ا~ء ا ا د . الاهشر : وتميزت بفترتن تارينيتن
النقرة 1: ما بن ر93او 1949وتميزت هذه المدة بنظام الإدارة العاملة هي الإدارة القاضية بحث كان يطعن في جميع القرارات الإدارية أمام مجلمر الإدارة
الفترة 2. استمرت ما بن 1949و 1962وساد الجزلمنر نيها النظام الازواجي القضاني والاموني على شاكلة النظام الفرنسي وان ط مت الجزلمنر لم يتضح الفصل بيدا بن الإدارة العاملة والإدارة القاضية بحث أنشأت بناء على ~مون 9رلم 2رلم 1949ثطث مجاس للولايات وهي الجزلمنر0قسنطينة 0وهران تضاهي مجاس ا~هاليم في فرنسا غيرت بناء على مرسوم رقم 935153 الصادر في ر3سبتمبر 1953 إلى محاكم إدارية يطعن في قرارلمتها أمام مجلمر الدولة الفرنسي إلا فه ئخذ على هذه المحاكم الإدارية ومجلمر الدولة الفرنسي فها لا تكن تخدم طيلة مدة الاحتطر إلا حقوق ومصالح الإدارة الفرنسية ولم تمتد كك القيم والمبادئ القضانية التي أرسها مجلمر الولة إلى الجزلمنر والجزلمنريين نظرا لخضوعها لظروف اسشانية طيلة الفترة الاستعمارية
3. حلة الثناء ا حد : وهي بعد الا~ واستمرت هى مسور رلمبع سماتير الجزلمنر سنة
1996ساد في الجزانر النظام القضاني الأحادي لكن مع خصوصيات جزانرية وذلك
بازس ابية المنازعات إذ تختص المحاكم العامة والمجاس القضانية والمحكمة العليا بالنظر
في كافة القضايا العامة أو الإدارية لكن مع وجود غرف إدارية على مستوى المجاس والمحكمة العليا ونتاولها في محورس
الأ : ا اا ا المنظمة للثناء حد : ونقول انه فشى المجلمر الأعلى للقضاء بناء على الأمر 219163الصار بتاريخ 19جوان 1963 الذي كرس وحدة القضاء بينما فتيت المحاكم الإدارية الثطث التي يتم الطعن في أحكامها بالنقض والاستناف يكون أمام الغرفة الإدارية للمجلمر المذكور وبموجب الأمر رقم 279165الصادر في 17نوفمبر 1965والمتضمن التتظيم القضاني ألنيت المحاكم الإدارية الثطث وفشى بلها 15مجلمر قضاني تتقسم إلى أربعة غرف وهي الغرفة المنية 0 الغرفة الإدارية 0 الغرفة الجزلمنية 0غرفة الاتهام
ثم تلاه الأمر رقم 154166 المن رخ في 9جوان 1966والمتضمن ~مون الإجراءات المنية ثم الأمر رقم 73174الصادر بتاريخ 12جويلية 1974والذي زاد ورفع عدد هذه المجاس إلى 31 مجلمر قضاني شاسق مع الشيم الإداري بمعل مجلمر لكل ولاية وبالرغم من التعيل الإداري سنة 1994هث زاد عدد الولايات إلى 49ولاية إلا أن عدد المجاس ابقي على حاله ثم أضيفت بعض المجاس القضانية لبعض الولايات ومازال البعض الأخر ومن البيهي توجد غرفة إدارية هى بمثابة محاكم إدارية لمبتدلمنية على مستوى كل مجلمر
رر ر م زرم روزم و م و ررر م م . م م م
وتنص المادة 73من ~مون الإجراءات المنية على ما يلي. (( تختر المجالمر القضانية
بالفصل ابتدانيا وبحم قابل لحستتناف أهام المحمة الطيا في جميع القضايا أي كل طبيقها
والتي كون الدولة أو الولحيات أو إحدى المن سسات الصرهية ذات الصبغة الإاربة طرفا فها وذلك حسب قوا_ الاختصاص التالية :
(~ تل ن هن اختصاص هجلسر قضاء الجزانر و وهران وة سنطينة وبشار و وركلة الذي يحد« اختصاصها الجكيم عن طرمق التنظيم
أ~ الطون بالبططز في القرارات الصا«رة عن الولحيات
ب ~ الطون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطون الخاصة بمدى هشرومحتها 2~ كون هن اختصاص المجاس القضانية التي تحد« قانمتها وكذا اختصاصها الجكيمي
أ~ الطعون بالبططز في القرارات الصا«رة عن المجاس الشعية البلدية وعن المن مسمات العاهة ذات الصبغة الإاربة
ب ~ الطون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطون الخاصة بمدى هشرومحتها
ت ~ المنان عات المتطقة بالمسن ولية المدنية لدولة و الولحية و البلدية و المن سسات
العموهية ذات الصبغة الإاربة و الراهية إلى «~ى التوبض )) ئم المرسوم رقم 7196ر1 الصادر بتاريخ 23افريل 1996والذي صدر منفذا لت مون 1196ر الصادر في 9ر جانفي 1996 المعدل والمتمم بالمادة امن قانون الإجراءات المنية ثم تلاه المرسوم رقم ر9ا23الصادر بتاريخ 19 أوت ر199 المعل بنفمر المادة امن 9مون الإجراءات المنية الذي قسم الغرف الإدارية بالمجاس وهي (. أ ~ المحالص ا : وهي الجزلمنر وقسنطينة و وركة و وهران و بشار والتي تختص بالنظر في الطعن بالإلغاء في القرارات الخاصة بالولايات وكنلك النظر في دعاوى المشروعية ودعاوى القسير 2. أ ~ المحالص ا : والتي تختص بالنظر في الطعون بانجغاء في القرارات الخاصة بالبلية والمن سسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكنلك النظر في دعاوى القسير والمشروعية
هذا من جهة ومن من جهة ثانية نصت المادة 196مكرر من ~مون الإجراءات المنية التي أتى بها هذا التعيل التي نصت على مبدأ عدم اشتراط التظلم الإداري المسبق في دعاوى انجغاء بالنسبة للقرارات الولاية وكنلك البلية والمن سسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (القرارات الحمركزبة ) ولمبقت المادة على التظلم الإداري المسبق في القرارات الوزارية وقرارات الحكومة و رنيمر الجمهورية إذا تعلقت بالجولمنب الإدارية (المركنلآ) وأنيرا ألغى ا~مون 21199الصاس في 12سمبر 1999 الأمر رقم 219163 السالف الذكر ولمبل تسمية المجلمر الأعلى للقضاء بالمحكمة العليا
. التناأ ا ا´ : وتأاني على قمة السلم المحكمة العليا و هي جهة نقض واستتناف و أول وأخر درجة ثم كيها في الدرجة نزولا المجاس القضانية التي هي جهة استتناف في المسانل العامة ودرجة أولى في المسانل الإدارية هي الغرف الإدارية ثم الرجة الأولى هي المحاكم وهي قاعدة الهرم
~

(~ المحمه ~ا : وفشنت بناء على الأمر 219163الصادر في 19جوان 1969 الذي عدل بناء على
ات مون 21199الصادر في 12سمبر 1999والذي أصبح المجلمر الأعلى للقضاء بسمى المحكمة
العليا كما نصت علبها كل الدساابر الجزانرية سوى الستور 1976في مواده من 177 إلى 179
وستور 1999في المواد 0143 144وستور 1996في المواد 0152 153وتختص إضافة إلى
كونها الهينة المكونة والمقومة لأعمال الجهات القضانية والموحدة لطبتهاد القانوني والقضاني وتختص
في كونها جهة نقض لطحكام العابة النهانية الصارة عن المجاس القضانية أو المحاكم وان ط مت
نادرة إذا تعلقت بمنازعات وقضابا إدارية وهذا ما بينته المادة 231من ~مون الإجراءات المنية الفقرة
الأولى
وتكون جهة استتناف في الأحكام الإدارية الصارة عن الغرف الإدارية بالمجاس القضانية وهذا ما نصت عليه المادة 277من 9مون الإجراءات المنية
كما تكون جهة لمبتدانية و نهانية في القرارات الإدارية المركزية المتسمة بتجاوز السلطة وسواء ط مت
تتظيمية أو فرمة بشرط أن يسبقها تظلم إداري مسبق وهذا ما نصت عليه المادة 269و 274وكنلك 231
من ~مون الإجراءات المنية وتتقسم المحكمة العليا إلى 9غرف وهي. غرفة منية تحتوي على 3 أقسام 0
غرفة خانية تحتري على قسمين 0غرفة إدارية تحتوي على قسمن 0غرفة اجتماعية تحتوي على قسمن 0
الغرفة التجارية والبحرية تحتوي على قسمين 0غرفة الأحول الشخصية والمواريث والجنح والمخالفات تحتوي على أربعة أقسام وغرفة العرلمنض تحق ي على قسمن
وهذه الغرف وكنلك ا~هسام الداخلية في التقسيمات يحكمها النظام الداظي للمحكمة وهذا يغي وحدة القضاء
وما نصت عليه المادة 17من ~مون 1999وتفصل كل غرفة بالمسانل المخصة فيها ويمكن أن تبتمع
غرفتذ أو أكثر في القضايا ذات الانتصاص المشترك إلى درجة انه يمكن أن تبتمع المحكمة العليا في جمعية عامة إذا تعلق الأمر بإرساء ابتهاد قضاني
. ا~ تتكون حسب المادة 11من ~مون 1999من رنيمر المحكمة العليا ونانبه و 9روساء
غرف و راروساء أقسام ونانب عام واحد ونانب عام واحد مساعد و 17محامي مساعد و 95مسثسار و
الأحكام لا تصدر إلا عن 3مسثسارين أو أكثر ومكتب المحكمة العليا هو الذي يوزع المسثسامسز على الغرف دون اعمتار التخصص خاص و أن تكوين القضاة موحد
(. ~~´ : أنشاها الأمر 279165ويأتي على مستوى الولايات وكل مجلمر ليه أربعة غرف
منية و إدارية وجنانية وغرفة لمتهام وتتعقد كل غرفة بثطة أ قضاة بدرجة مسثسامسز عاسذ ويمكن لغرفتذ
الانعقاد مجمعتذ إذا اهضت الضرورة والت مون 74179رفع عدد المجاس إلى 31مجلمر بعد إعادة تقسيم
الولايات إلى 49ولاية سنة 1994وتختص الغرفة الإدارية على مستوى المجلمر بناء على المادة امن
9مون الإجراءات المنية الفصل في أحكام لمبتدانية قابلة لطمتتناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا التي
تكون الولة أو الولاية أو البلية أو إحدى المن سسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا نيها بناء على التقسيم التالي
. خمسة مجاس جهوية تخص بالطعون بالبططز الصادر من الولايات وكنلك الطعون الخاصة بتقسير القرارات ومدى مشروعيتها
. مجاس محلية تختص غرف إدارية بالنظر في الطعون بالبططز في القرارات روساء المجلمر الشجي البلدي والمن سسات العمومية والطعون المتعلقة بتقسيرها ومدى مشروعيتها والتعويض الخاص بمسن ولية الدولة أو الولاية أو البلية أو المن سسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
2. ~ هي رجة أولى نشأت بالأمر السابق 279165وانتصاصها عام في شتى القضايا ويفصل في الدعاوى قاضي ولحد وفق لإجراءات واحدة وهذا لا يمنع من وجود مساعس له كتاضي أحداث أو اجتماعي ومحكمة تكون على مستوى كل مقر دانرة إدارية وتتفرع إلى فروع على مستوى البليات وأقسامها من 6إلى ر1 أقسام حسب يجر المنية وكثافة الدعاوى وتختص هذه المحاكم اسشاءا بناء على المادة امكرر في قضايا إدارية إلا أن المشرع أوجب عرضها على المحاكم العامة ومن انتصاصات المحاكم العامة حسب المادة 7 مكرر من ~مون الإجراءات المنية نجد. ~ منازعات مخالفات الطرق 0منازعات خاصة بالإيجارات الفطحة والأماكن المعدة لسكن 0منازعات المواد التجارية 0منازعات المواد الابتماعية 0منازعات مترتبة عن حوادث المرور0منازعات التي ترفع لاختصاص المحاكم المنعقدة بمقر المجلمر بينتها المادة امكرر من ~مون الإجراءات المنية وهي متعلقة بالحجز العقاري وتسوية قولمنم توزيع وبيع المشاع وكنلك حجز السفن والطانرات قضانيا وتتفيذ حكما أخبيا ومعاشات التقاعد و الرهن الحيازي
4. مرحلة القضاء الاداري
مجلس الدولة: وهو هيئة قضائية عليا ومؤسسة دستورية نص عليه أول مرة في دستور 1996 في المادة 152 الفقرة 2 والتي جاء فيها " يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ، تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد "
تنظيمه :نص عليه في القانون 98/01 وهو تابع لسلطة القضائية والمرسوم الرئاسي 98/187 وهو يتعلق بتعين أعضاء مجلس الدولة والمرسوم التنفيذي 98/261 المحدد للإجراءات و 98/262 إحالة جميع القضايا المحلية او المعروضة على الغرفة الإدارية في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة .
تشكيلته:
1-التشكيلة القضائية يتكون من رئيس مجلس الدولة ويساعده سكرتارية عامة يترأسها أمين ويتكون من نائبه إضافة إلى4 رؤساء غرف و8 رؤساء أقسام و20 مستشار دولة ويخضع القضاة لقانون الأساسي للقضائي مثلهم مثل القضاة العاديين
2-التشكيلة الاستشارية تعزز بمستشاري دولة ذوي اختصاص في مهام غير عادية وهم المنتدبون
مكتب مجلس الدولة يتكون من رئيس مجلس الدولة ونائب له هو محافظ الدولة ورؤساء الغرف والأقسام وتشمل اختصاصات المكتب في إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة والمصادقة عليها و إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة المجلس
رئاسة المجلس : لم يحدد القانون العضوي شروط خاصة في من يتولى رئاسة المجلس ولا عن آليات تعيينه ما عدا أنه يعين بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 78/4 من الدستور. وهو ما يطرح التساؤل حول مدى اشتراط صفة القاضي في رئيس المجلس كما هو الحال بالنسبة للرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يشترط القانون أن يكون قاضيا .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://laws-laws.banouta.net
Admin
Admin



المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

منازعات الإدارية 1 Empty
مُساهمةموضوع: تابع    منازعات الإدارية 1 Icon_minitimeالخميس ديسمبر 23, 2010 7:05 pm

صلاحيات رئيس المجلس:
- يمثل المجلس رسميا- يسهر على تطبيق أحكام نظامه الداخلي- يتولى توزيع المهام على رؤساء الغرف- تسيير الهياكل القضائية والهياكل الادارية- يتخذ كل تدبير ضروري لضمان التسيير الحسن لعمل المجلس- يمارس سلطته السليمة على المين العام – يتمتع بسلطة التعيين في كل المناصب التي ينص فيها على طريقة التعيين- يترأس مكتب مجلس الدولة- يترأس الجمعيتين العامتين- يترأس الغرف مجتمعة كما عليه أن يترأس بعض الغرف عند الضرورة .
نائب الرئيس : يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي أما مهامه فهو يتولى استخلاف الرئيس.
مكتب المجلس : طبقا للمادة 20 من القانون رقم 98/01 فإن مكتب المجلس يتكون من :
-رئيس المجلس- نائب الرئيس – رؤساء الغرف – رؤساء الأقسام – مستشاري الدولة – محافظ الدولة –نواب محافظ الدولة .
مهام المكتب : تتمثل في : -إعداد النظام الداخلي للمجلس – ابداء الرأي بخصوص توزيع المهام بين القضاة – اتخاذ كل الاجراءات التنظيمية لضمان السير الحسن للمجلس – اعداد البرنامج السنوي للمجلس .
المستشارون : ويتم تعيينهم من بين القضاة وتتمثل مهمتهم في الفصل في المنازعات القضائية ويعتبوا الفيئة الأساسية وهم صنفين :
أ/مستشارين في مهمة عادية : ويتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي طبقا للمادة 87 من الدستور وتتمثل مهمتهم الأساسية في الاستشارة والتقرير في التشكيلات القضائية والاستشارية.
ب/ مستشارين في مهمة غير عادية : يتم تعيينهم لمدة 3 سنوات من بين الأشخاص ذوي الكفاءة الأكيدة في مختلف العلوم وثبت 07 سنوات الوظائف العليا للدولة أو أن يكون حائزا على شهادة الليسانس أو ما عادلها ومارس 15 سنة منها 7 سنوات على الأقل في الوظائف العليا للدولةأو له خبرة مهنية لمدة 16 سنة .
محافظ الدولة ومساعديه : ويتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي من بين القضاة ويمارسون مهمة النيابة العامة سواء في المجال القضائي أو الاستشاري وذلك عن طريق تقديم مذكرات وابداء ملاحظات شفوية وهذا طبقا للمادة 15 و 26 من القانون رقم 98/01 والمادة 11 من النظام الداخلي
-تقسيماته يتفرع إلى غرف والغرف إلى أقسام و الاجتماعات تكون على مستوى الغرف مجتمعة بأقسامها وقد تجتمع الغرف في جمعية عامة إذا كان الحال يقتضي قرار بتراجع عن اجتهاد قضائي كل هذا هو التقسيم القضائي
التقسيم الاستشاري ينعقد مجلس الدولة في شكل جمعية عامة أو لجنة دائمة و الجمعية العامة تتكون من رئيس مجلس الدولة و نائبه و محافظ الدولة (النيابة العامة في مجلس الدولة ) ورؤساء الغرف و 5 مستشارين إلى جانب الوزراء المعنيين
أما بالنسبة للجنة الدائمة تتكون من رئيس غرفة و4 مستشارين وعلى الأقل حضور محافظ وتنظر في الاستشارات حول القوانين التي يشير رئيس الحكومة إلى طابعها ألاستعجالي
أما بالنسبة لإجراءات مجلس الدولة هي نفسها وهي منصوص عليها في المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية
اختصاصاته له اختصاصان استشاري و أخر قضائي
1 اختصاص استشاري ويتجلى الاختصاص في المادة 4 من القانون العضوي 98/01 و التي بينت ان مجلس الدولة يبدي رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط المحددة قانونا و الكيفية المحددة ضمن نطاقه الداخلي دون ذكر المراسيم والقرارات أما المادة 16 من نفس القانون بينت انه يمكن لمجلس الدولة أن يقترح تعديلات يرها ضرورية على هذه المشاريع
2 اختصاص قضائي و يتحدد في 3حالات
1/فهو قاضي اختصاص كما حددته المادة 9 من قانون إنشاء المجلس .
-كونه جهة ابتدائية و نهائية و ذلك عند النظر في طعون الإلغاء والقرارات الإدارية المركزية سوى التنظيمية أو الفردية أو الجماعية وهذا وفق المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية وأيضا النظر في الطعون والمشروعية و دعاوى الإلغاء بشرط أن تسبق بتظلم إداري مسبق وهذا ما بينته المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية وأيضا طلبات التعويض المادة 276 من قانون الإجراءات المدنية
2/هو محكمة استئناف عن كل القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية حاليا ) كما نصت عليه المادة 10 من قانون إنشاء المجلس .
شروط قبول الاستئناف: يشترط القانون 98/01 وكذا قانون الإجراءات المدنية لقبول الاستئناف مجموعة من الشروط تتمثل في:
محل الاستئناف : يتمثل في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية وهذا طبقا للفقرة 2 المادة 2 والمادة 10 و902
الحكم التمهيدي : هو حكم أولي تصدره المحكمة بعد أن تبدي رأيها ووجهتها في موضوع النزاع كأن تنسب مسؤولية الحادث الى طرف معين ثم تقضي في نفس الوقت بتعيين خبير لتحديد الضرر ونسبته وبعد الترجيح تصدر المحكمة حكما يسمى بالحكم القطعي.
الحكم التحضيري : وهو يشبه الى حد بعيد الحكم التمهيدي إلا أنه يختلف عنه فهو عبارة غن حكم أولي الغرض منه استجلاء الغموض وهذا النوع من الأحكام لا تبدي فيه المحكمة أي رأي أو اتجاه.
3/ هو جهة نقض في كافة القرارات القضائية الصادرة عن الجهات الإدارية القضائية وقرارات مجلس المحاسبة.
ويمارس مجلس الدولة اختصاصاته كقاضي نقض طبقا لقانون إ. م والإدارية وطبقا للمادة 903وكذا المواد 956-959 وهو ما يجعل مسألة الإجراءات والشروط الشكلية المتعلقة بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا . ولقبول الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة يشترط القانون مجموعة من الشروط ولهذا نتعرض في الأول إلى شروط الطعن بالنقض وثانيا الى أوجه الطعن ثم الآثار :

3-محكمة التنازع: هي محكمة حكم ومهمتها الفصل في اختصاص مجلس الدولة والمحكمة العليا

أهميتها وتكمن أهميتها في تفادي حالات إنكار العدالة بالإضافة إلى الابتعاد في تناقض الأحكام النهائية الصادرة من أعلى جهة قضائية بالإضافة أيضا إلى تحقيق سير النظام القضائي المزدوج الذي أتى به دستور 1996

تنظيمها انشأت بالمادة 152من دستور 1996والمادة 153نصت على أن القانون العضوي هو الذي ينظم عملها واختصاصها وكذلك القانون العضوي 98/ 03و 02/98 22/89
مميزات محكمة التنازع هي كأنها مؤسسة قضائية دستورية مستحدثة بناء على دستور 1996
وخصائصها هي أنها تابعة لسلطة قضائية وليس سلطة تنفيذية ، هي مزدوجة التشكيلة من قضاة عاديين وإداريين ، قضائها تحكمي مختص في النظر في حالات النزاع الاختصاص ، قراراتها ملزمة لطرفين ولا يمكن الطعن فيها أي أنها نهائية
العضوية حسب قانون 98/ 03 تتكون من7 قضاة خاضعين للقانون الأساسي للقضاء نصف عددهم هو 3مختارين من مستشاري المحكمة العليا والبقية مختارين من مجلس الدولة والرئيس يعين لمدة 3 سنوات بالتناوب وتحتوي على كاتب ضبط ومحافظ دولة (نائب عام ) ولصحة مداولات المحكمة لابد أن تتشكل من 5أعضاء على الأقل للنظر في القضية وهم 2+ 2+ الرئيس حتى يتحقق مبدأ الأغلبية
ورأي الرئيس هو الغالب وقراراته تصدر خلال 6اشهر من تاريخ تسجيل الفضية لديه
خصائصها : تتمتع محكمة التنازع بمجموعة من الخصائص يمكن إجمالها في الآتي :
- أنها محكمة متخصصة سواء من حيث إجراءاتها أو من حيث تشكيلها أو من حيث عملها .
- أنها محكمة مستقلة عن الجهازين القضائيين العادي والإداري وبالتالي فهي ليست تابعة لأي منها ونظرا لذلك فإن قضائها يتوزعون من بين قضاة القضاء العادي والإداري وبصورة متساوية .
- إن قضائها يتميز بمميزات تختلف عن باقي الأقضية فهو ليس قضاء ابتدائي وليس قضاء استئناف وليس بقضاء نقض وإنما هو التحديد والتوضيح والتحكيم والفصل .
اختصاصاتها هي حل النزاع بين اختصاص القضاء العادي والإداري دون الدخول في الموضوع إلا لضرورة الحالات التالية وهذا ما بينته المادة 152و153 من دستور 1996 والحالات هي :
1-التنازع الايجابي هو إصرار الجانبين على اختصاصه في الفصل في المادة 16 من 03/98 فالتنازع يكون ايجابيا عندما تتمسك كل جهة قضائية باختصاصها في النظر والحكم في نفس النزاع
2-التنازع السلبي وتكون عند قضاء الجهتين بعدم الاختصاص في هذه الدعوى وتنكر بذلك العدالة وقد حددت المادة 16 من القانون العضوي رقم 98 / 03 التنازع السلبي وبقولها (..أو بعدم اختصاصها....)
3-التناقض في الأحكام النهائية: هو عندما تصدر الجهتين حكم نهائي في الدعوى مع التناقض الأحكام هناك تتدخل محكمة التنازع وتصدر حكم الجهة المختصة نوعيا بتثبت حكم الجهة الأخرى . وقد نصت المادة 17 من القانون العضوي 98 / 03على ذلك بقولها (( وفي حالة تناقض أحكام نهائية ودون مراعاة للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه تفصل محكمة التنازع بعديا في الاختصاص )).
4-التنازع بالاحالة : بينت المادة 18 من القانون العضوي 03/98 حيث يحيل إحدى الجهات القضائية لمحكمة التنازع أن تصدر حكمها من هو المختص في إصدار حكم بالموضوع
أما الإجراءات في تحديد التنازع بينته المادة 17 الى 31 من القانون العضوي 03/98 حيث ترفع في غضون شهرين من تاريخ بدأ سريان القرار الثاني النهائي بعريضة محررة من طرف محامي معتمد وتعفى الدولة من هذا الشرط وتفصل فيها محكمة التنازع في غضون 6 أشهر من تلقيها الإخطار
-الدعاوي القضائية الدارية كوسيلة قضائية لرقابة على الأعمال الإدارية . وهي ما يسمى بالطعون الإدارية القضائية أو المنازعات الإدارية وهي من أهم الضمانات على رقابة قضائية على مشروعية أعمال الإدارة وإقرار الحقوق والواجبات .
إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع :
قلنا وأن محكمة التنازع هي هيئة قضائية تنظر في التنازع الايجابي والسلبي بين الجهتين القضائيتين العادية والادارية إلا أنه ولكي تنظر محكمة التنازع في ذلك فهناك إجراءات يجب إتباعها :
1/ رفع الدعوى عن طريق الأطراف المعنية :
نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 98/01 .واستنادا لهذه المادة فإن أحد طرق طرح النزاع أمام محكمة التنازع هو من طرف أحد أطراف النزاع . وهو كل من له مصلحة في ذلك. ويشترط أن يكون القرار(الحكم) إستنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العادية
2/ رفع الدعوى عن طريق الاحالة
وهو ما نصت عليه المادة 18 .نجد أنها تنص على نظام الاحالة وذلك إذا رأى القاضي الذي طرح عليه النزاع بأن الحكم الذي سيصدره سيؤدي الى تناقض في أحكام قضائية لنظامين مختلفين ويكون ذلك بواسكة قرار مسبب غير قابل لأي طعن . وعلى كاتب الضبط إخطار الجهة القضائية بارسال الملف وكل الوثائق المتعلقة بالاجراءات في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ من تاريخ النطق بهذا القرار

*الدعاوي الادارية : وهي دعاوي ترفع من قبل صاحب مصلحة عن طريق الإحالة أما القضاء الإداري أصلا وأمام القضاء العادي استثناءا وهذا بقصد إلغاء وتفسير أو فحص مشروعية قرار إداري أو التعويض عن أضرار ألحقت بسبب حكم .
ونعرفه بأنه مجموعة القواعد المتعلقة بالدعاوي التي يعتبرها نشاطات الإدارات العامة مهما كانت طبيعة الجهة القضائية التي ترفع إليها الدعوى .
أهميتها : تتجسد الأهمية في معرفة المحاكم المختصة سوى نوعيا أو محليا وتحديد الإجراءات والاختصاصات وأنواع الدعاوي .أنواعها : هنا تقسيم كلاسيكي وحديث .
أ/ التقسيم الكلاسيكي : ويتزعمهم مجموعة من الفقهاء أبرزهم ادوارد رفائيل وغال إن مدى اتساع أو ضيق سلطات القاضي الإداري في الدعاوي الإدارية وتنقسم إلى :
1/دعوى الإلغاء: ترفع أمام القضاء الإداري حصرا لإلغاء قرار إداري غير مشروع بناء على حكم أو العكس بتثبيته إذا كان مشروعا .
2/ دعوى التعويض : يرفعها أصحاب المصلحة أمام الجهات العادية أو الإدارية قصد إحقاق حقوق شخصية مكتسبة وإقرار التعويض عن الأضرار المادية وتضم دعوى مسؤولية الإدارة ودعوى العقود الإدارية.
3/ دعوى التفسير : ترفع من صاحب المصلحة أو عن طريق الإحالة من محكمة مدنية أو تجارية أمام محكمة ادارية ( الغرف الإدارية بالمجالس القضائية بالنسبة للقرارات المحلية ومجلس الدولة بالنسبة للقرارات المركزية ) بهدف توضيح مدلول القرار وتتحد سلطات القاضي هنا في البحث عن المعنى الحقيقي للقرار الإداري .
4/ دعوى فحص المشروعية : ترفع مباشرة أو بالإحالة من المحاكم العادية لجهات قضائية أدارية لتصدر فيها حكم نهائي يحدد شرعية العمل وطبعا تتوقف إجراءات الدعوى المدنية ريثما يفصل في دعوى المشروعية وبناء عليه يفصل في الدعوى الأصلية .5/ دعوى الزجر والعقاب : وترفع من الأفراد أو الإدارة ضد القاضي الإداري ويصدر قرارا بمعاقبة الجهات القضائية المخالفة بقصد حماية أموال العامة كالطرق والحدائق وهي نادرة الوقوع مثل هذه الدعاوي .
ب/ التقسيم الحديث : ويتزعمه ليون دوجي ويركزون على طبيعة النزاعات المطروحة أمام القضاء . ويقسمون الدعوى القضائية الإدارية إلى صنفين على أساس حماية المصلحة العامة والشرعية القانونية . حماية مصلحة ذاتية
1/ دعوى الموضوعية العامة : والمقصود منها حماية المصلحة العامة للمجتمع وتسمى أيضا دعوى الإلغاء أو القضاء العيني وترفع ضد قرارات غير مشروعة وتشمل دعوى إلغاء القرارات ، دعوى المشروعية ، دعوى التفسير ، دعوى الانتخابات وهي إلغاء الانتخابات الغير قانونية وإعلان النتائج الصحيحة والدعاوي الضريبية .
2/ الدعاوي الشخصية : تهدف لحماية حقوق شخصية وتسمى دعوى التعويض أو القضاء الكامل وتضم دعوى المسؤولية المدنية للإدارة ودعوى التعويض والدعاوي المنصبة على العقود الإدارية .

الدعاوي القضائية في الجزائر :
1- دعوى الإلغاء : وتسمى دعوى تجاوز السلطة أو القضاء العيني وهي إلى جانب دعوى التعويض . وهي دعوى يرفعها صاحب مصلحة القضاء الإداري بقصد إلغاء أو إبطال قرار إداري غير مشروع .
عناصر هذه الدعوى :
أ - ن المدعي يقصد من رفع الدعوى هو إلغاء الفرار المتصف بعدم المشروعية وهذا بدافع عن قصد أو غير قصد عن المشروعية والمصلحة العامة
ب - مهمة القاضي تتمل في إبطال القرار إذا كان غير مشروع وتثبيته إذا كان مشروع.
ج - كانت من اختصاص غرفة إدارية بالمحكمة العليا هذا قل عام 1990 أما بعده فأصبح يطعن في قرارات محلية ولائية أمام المجالس القضائية والغرف الجهوية والقرارات البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أمام الغرف الإدارية للمجالس القضائية وهذا دون اشتراط تظلم مسبق .
تطور دعوى الالغاء: كانت في الفضاء الفرنسي سنة 1872تظلما إداريا وفي هذه السنة صدر قانون يفصل الإدارة القاضية عن الإدارة العاملة وكذلك استقلال مجلس الدولة وبعدها أصبحت هذه الدعاوى بأتم معنى الكلمة .وهذه الدعوى هي من إنشاء مجلس الدولة وهو الذي يبقى يحكم فيها إلى غاية 1953ولدعوى شروط شكلية وأخرى موضوعية.
1-الشروط الشكلية : وهي شروط لابد منها لينظر القاضي في الدعوى والشروط هي: الفرار المطعون فيه بالإلغاء، مصلحة المدعي، الإجراءات والمواعيد، انتفاء طرق الطعن الموازي.
القرار المطعون فيه : للطعن بالإلغاء في القرار الإداري بعدم المشروعية لابد من مميزات في هذا القرار وهي:
- أن يكون قرار تنفيذي صادر عن سلطة تنفيذية إدارية وليس ثشريعة لان السلطة الثشريعة أعمالها كالقانون لا تخضع لقضاء وإنما للرقابة الدستورية. إلا إذا كانت إدارية محضة مثل قرار ترقية أو إحالة موظف على المعاش .أو سلطة قضائية لان أحكامها يتم الطعن فيها بالنقض أو الاستئناف وليس عن طريق دعوى تنفيذية إلا إذا كانت ذات صبغة إدارية. قرارات تعيين أو تحويل قضاة ،
- أن يكون قرار إداري معناه لا يكون عمل إداري، التي لا تهدف الإدارة من ورائها إلى إحداث تغيير مثل إزاحة سيارة تعيق المرور وان لا يكون عقد إداري لان هذه العقود تدخل ضمن منازعات القضاء الكامل أو دعاوى التعويض ،
- أن لا يكون عمل سيادي أو سياسي والأعمال السيادية تمس بالمصلحة العليا وتطلب نوع من السرية. وبالرغم من كونها من إنشاء القضاء الإداري لا تخضع لمجلس الدولة وتتجسد في المواضيع التالية . (نشاطات أعمال رقابة سلطة تشريعية من طرف سلطة تنفيذية مثل إشراف على انتخابات ودعوة البرلمان ، أعمال المؤسسات التمثيل الدبلوماسي وإبرام المعاهدات والاتفاقيات ، إصدار العملة ، التخطيط والتوجيه، أعمال الحرب وحالة المحافظة على النظام )».
- أن يكون القرار نهاني: لا يمكن الطعن في قرارات إدارية مازالت بحاجة إلى مصادقة الجهة العليا المختصة أو نقول أنها غير تنفيذية .
- أن يؤثر القرار على المركز القانوني لرافع الدعوى : معنى طبيعة القرار تتسبب بأضرار لرافع الدعوى..
-القرار يكون صادر عن سلطة وطنية وليست أجنبية.

مصلحة المدعي : وعرفها الفقه بأنها مضمون الحق وقيمته المعنوية والمادية المحققة والمحتملة وهي الفائدة المشروعة التي يراد بها تحقيقها للجوء إلى القضاء حيث قال الفقه لا دعوى بدون مصلحة وقد ورد في المادة 459 الفقرة 1من قانون الإجراءات المدنية أن لا احد يرفع دعوى دون أن يكون حائز لصفة و أهلية ومصلحة في ذلك ،واثبات المصلحة يقع على كاهل المدعي "البينة على من ادعى ودعوى الإلغاء هي من دعوى الدفاع عن المصلحة العامة والقاضي لا ينظر في الدعاوى التي تقدم من الأفراد التي لا مصلحة لهم وهنا لحماية القضائية و حماية المشروعية وسيادة القانون.

شروط هذه المصلحة : حددها المشرع هي تتنافى الدعاوى التعسفية ومن هذه الشروط نجد.
- أن تكون المصلحة مشروعة غير مخالفة للقانون كمصلحة المخدرات أو القمار.
- أن تكون المصلحة سوى مادية أو معنوية ومثل ذلك عن المادية قرار إغلاق محل .و المعنوية مثل قرار تعين أستاذ غير كفؤ في هينة مدرسية .
-أن تكون المصلحة مباشرة معناه أن يؤثر القرار المطعون فيه مباشرة. وبالتالي لا تقبل دعوى الزوجة بقرار صادر في حق زوجها.
-أن تكون المصلحة فردية أو جماعية حيث يحق لكل فرد أن يرفع دعوى إلغاء ضد قرار أضره كما يمكن لجماعات مثل النقابات أو الجمعيات رفع هذه الدعوى إذا ألحقت بهم أضرار بمصلحتهم كجماعة ولا يمكن لنقابة أن ترفع دعوى إلغاء ضد قرار فردي صادر بمصلحة احد أعضائها إلا بناء على توكيل خاص من عضو صاحب المصلحة. لكن هناك استثناء على رفع النقابة دعوى إلغاء مصلحة فردية للعمال أو العامل العضو وهذا في الأمر الصادر في 29/04/1975 المتضمن قانون العمل ،
- أما بالنسبة للأهلية تثبت للشخص الطبيعي والمعنوي حيث الشخص الطبيعي تثبت الأهلية بولادته وهذا ما بينته المادة 25من القانون المدني وهي أهلية الوجوب. ثم يكتسب في سن 19 أهلية الأداء وهذا ما بينته المادة 40 من القانون المدني ويجب أن يكون متمتع بجميع القوى العقلية والجسمية.
أما الشخص المعنوي ذكرتها المادة 49 من القانون المدني والشخص المعنوي العام هو الدولة والولاية .البلدية وهذا ما ذكرته المادة 7من قانون الإجراءات المدنية والمادة50 من قانون الإجراءات المدنية قالت أنها شخصية معنوية تتمتع بكامل الحقوق إلا ما كان لشخص الطبيعي وهذه الحقوق هي ذمة مالية مستقلة .أهلية في حدود ما ينص عليها قانونها التأسيسي وممثلها القانوني هو الوزير أو الوالي...... وهو الذي يدعي ويدعى عليه .وهذه الأخيرة يمكن تفويض مساعديها وفق القانون
الإجراءات والمواعيد : وتتحدد في شرط التظلم الإداري المسبق و مدة رفع دعوى إلغاء أمام مجلس الدولة هو شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي لتظلم الإداري المسبق أو من تاريخ القرار الضمني بالرفض وهذا ما بينته المادتين 279و 280من قانون الإجراءات المدنية .
شروط الميعاد أمام المجالس القضائية ( الغرف الإدارية ): نصت عليه المادة 169مكرر وترفع دعوى الإلغاء أمام المجالس القضائية خلال 4 أشهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره والقاضي يجتهد ويبرم الصلح مع المتخاصمين خلال 3 أشهر وإذا لم يستطع يبرم محضر بعدم الصلح وتمضي إجراءات الدعوى من تبادل العرائض و التحقيق ثم تصل إلى نقطة الفصل فيصدر القاضي قرار.
أما بالنسبة لدعوى التعويض هي غير مقيدة بآجال بل مرتبطة بآجال تقادم الحق الذي تحميه.
أما بالنسبة لحساب المدة تبدأ المدد والآجال القانونية تحسبا انطلاقا من احد الأساليب وهي: الإعلام والتبليغ الشخصي للقرار عن طريق محضر قضاني ويقع إثبات التبليغ على عاتق الإدارة سوى كانت مدعية أو مدعى عليها.
النشر ويكون خاصة بالنسبة للوائح العامة (القرارات التنظيمية ) بإلصاقه في أماكن عامة أو جريدة رسمية .
العلم اليقين ويستدل بقرائن تظهر على الموظف المخاطب بالقرار ويبدأ حساب المدة من اليوم الموالي ليوم الإبلاغ والنشر والعلم اليقين بالشهر واليوم والساعة أي ابتداء من ساعة الصفر .
إطالة المدة أو تمديدها : وتكون في الحالات التالية:
أ - حالة القوة القاهرة وهي الاضطرابات والحروب وهي من أسباب تمديد المدة
ب - التظلم الإداري أيضا يوقف سريان المدة.
ج - رفع الدعوى الإدارية إلى جهة غير مختصة.
د - اعتراض سلطة إدارية أخرى على قرار بشرط احترام الإجراءات القانونية.
ه - طلب الإعفاء من الرسوم أو المساعدة القضائية
و- العطل الرسمية وهي الأعياد الرسمية وعطل نهاية الأسبوع إذا صادفت هذا اليوم تمدد لليوم الموالي .هذا ما بينته المادة 463و 464من قانون الإجراءات المدنية
ي - البعد المكاني وهذا ما بينته المادة 236من قانون الإجراءات المدنية إذا كان احد الخصوم خارج الولاية أي يضاف إلى ميعاد الطعن شهر بالنسبة له مهما كانت الدعوى.
. آثار انقضاء مدة الطعن:
-احترام مدة الطعن من القانون العام لدى وجب احترامها وبعدها يغلق باب الطعن .وبعدها يعتر القرار صحح وتسري أحكامه وهذا ما بينته المادة 461من قانون الإجراءات المدنية
- انعدام الدعوى الموازية أو الطعن المقابل معنى أن القاضي لا ينظر في دعوى الإلغاء إذا كان أمام المتقاضين طريق قضاني آخر يلجأ إليه يوصل إلى نفس الهدف وهذا ما بينته المادة 276من قانون الإجراءات المدنية.
الشروط الموضوعية لدعوى الالغاء: وهي العيوب التي تلحق بأحد أركان القرار الإداري وهذه الأسباب بواسطتها يمكن للقاضي أن يراقب تصرفات الإدارة وهذه العيوب هي 5 ظهرت تاريخيا حسب التطور وهي:
( عيب الاختصاص ، عيب الشكل ، عيب إساءة استعمال السلطة ، مخالفة القانون ، انعدام السبب ).
1-عيب الاختصاص : هو أهم العيوب التي تشوب القرارات وهو العيب الوحيد من النظام العام وهو لا يمكن أن تصححه الإدارة بإجراء لاحق ولا يمكن لها أن تتذرع بعذر الاستعجال. وعرفه الفقه على أنه عدم القدرة على ممارسة عمل قانوني لكونه من اختصاص جهة أخرى ويتجلى عيب عدم الاختصاص في عدة أوجه:
1-أ/ عدم الاختصاص الموضوعي : تكون عند صدور القرار من جهة إدارية غير مختصة كأن تكون صادرة عن جهة إدارية مرؤوسة وهي في الحقيقة من اختصاص جهة رئيسة دون تقويض ، كأن تصر من جهة رئيسة وهي في الحقيقة اختصاص جهة مرؤوسة بدون سلطة حلول ، كأن يصدر من جهة موازية ،مثل أن يصر قرار من وزارة العدل والأصل هو من اختصاص وزارة الداخلية.
1-ب/ عدم الاختصاص المكاني : وهو عندما يصدر موظف قرار إداري في وقت لم يكن يتمتع فيه بالصفة الإدارية أي يكون قبل تعيينه أو بعد إقالته وللابتعاد عن هذه الحالات يتم تنصيب الموظف رسميا عن طريق نقل المهام.
2-إجراءات القرار : وهنا توجد إجراءات شكلية ونجد فيها التاريخ الخاص ورقم وعنوان القرار، الإمضاء والختم ، السندات القانونية ، الصيغة التنفيذية.
إجراءات القرار: وهي تدابير يوجبها القانون للإدارة عند إصدارها للقرار ومن ضمنها. إجراء استشارة مسبقة ، ضمان حق الدفاع أمام الموظف المراد إصدار القرار ضده مثل قرار عزل موظف ، الإخطار المسبق يكون عند إقالة موظف ما على الإدارة أن تخطره قل إصدار القرار بمدة شهر لكي يبحث عن وظيفة.
وإذا كانت الشكلية والإجراء جوهريان إلى درجة تعديل القرار فانه يؤدي إلى إلغائه من قبل القاضي المختص ، وإذا كانت الشكلية والإجراء ثانوي فإنما هي من سلطة تقدير القاضي.
3-عيب إساءة استعمال السلطة : ويتحقق عند استعمال موظف سلطته التقديرية المخولة له في هدف غير مشروع ويتجلى هذا العبء في مظاهر تدور حول خروج الموظف الإداري عن المصلحة العامة .
-استعمال السلطة بهدف الانتقام لنفسه ، أو استعمل السلطة في تحقيق مكاسب شخصية ، استعمل السلطة لأهداف سياسية
والحقيقة هذا العيب هو خفي يصعب اكتشافه لأنه مرتبط بنية الموظف والقاضي المختص يرجع تبرير حكمه إلى عيب مخالفة القانون.
4-عيب مخالفة القانون : هو عيب يلحق بالمحل وهنا نقصد بالمحل هو محتوى القرار ومدى مطابقته للقانون وهو ما يعرف بالمشروعية سوى الدستور أو القوانين أو القوانين العادية ..... ويظهر هذا العيب في الصور التالية:
. المخالفة الصريحة للقانون .
. الخطأ في تقدير الوقائع وتطبيق القانون
. الخطأ في تفسير قاعدة قانونية وإعطاء مفهوم مخالف لما هو في القاعدة.
5- عيب انعدام السبب : السبب عرفه الفقهاء على انه واقعة قانونية أو مادية أو عارضة تدفع رجل الإدارة إلى اتخاذ قرار وفي الأصل أن المشرع لم يفرض على الإدارة تسبيب قراراتها لأنها تهدف للمصلحة العامة إلا في الحالات الاستثنائية
وركن السبب في القرار الإداري هو الدافع الخارجي عن الموظف الإداري الذي يدفعه إلى اتخاذ القرار ومادام القرار الإداري عمل قانوني لا بد من السبب و إلا اعتبر معيبا بعيب موضوعي وبالتالي يمكن الطعن فيه بالإلغاء مثل شغور منصب وما هو السبب الذي يدفع الإدارة عن إصدار قرار تنصيب موظف أخر مكان المستقيل وأهم أشكال عيب السبب:
-- انعدام السبب القانوني وهو عند إصدار الإدارة قرار غير مطابق للقانون . »
-- انعدام السبب الواقعي أو الفعلي وهو يحدث عند استناد الإدارة إلى إصدار قراراتها إلى أفعال ووقائع غير موجودة.
كيفيات إجراءات دعوى الإلغاء والحكم فيها وتنفيذ أحكامها : نجد أن الدعاوى تتشابه في الإجراءات لأنه ينظمها قانون الإجراءات المدنية لكن هناك استثناءات تتميز بها الدعاوى الإدارية
-/مميزات الدعوى الإدارية (الإلغاء) :
يجب على عريضة الدعوى أن تكون مكتوبة وهذا ما بينته المادة 170 و 171 من قانون الإجراءات المدنية ويجب أن تتضمن عرض مفيد ومفصل للوقائع والمستندات ...... ويجب أن تكون نسخ العرائض متساوية بين الخصوم و المحكمة.
. صورة عن القرار المطعون فيه.
. وثيقة إثبات التظلم أو رد الإدارة إذا كان ذلك مطلوب قانونا.
. وصل تسليم الرسوم القضائية وتسديدها.
. توسط محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة وهذا ما بينه المادة 239من قانون الإجراءات المدنية بالنسبة للقضايا المعروضة على مجلس الدولة .والدولة معفاة من هذا الشرط ، أما القضايا المعروضة على المجالس القضائية يشترط توقيع المدعى أو وكيله أو محاميه وهذا ما بينته المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية.
سؤال : هل يوقف رفع دعوى الإلغاء تنفيذ القرار ؟ لا يوقف تنفيذ القرار لمجرد رفع دعوى وهذا للأسباب التالية .
- شل عمل الإدارة المبني على القرارات الإدارية أساسا،عمل الإدارة مبني بما فيها القرارات على أساس قرينة مفادها المشروعية والإدارة تهدف للمصلحة عامة ، القانون خول لها حق تنفيذ قراراتها مباشرة والاستثناء هو توقيف القرار بناء على دعوى استعجاليه وهذه الدعوى يلزمها شروط ومنها:
-أن يكون الطلب جدي، أن يؤسس طلبه على حالة استعجاليه لا يمكن تداركها مثل قرار هدم معلم أثري،
-أن لا يكون القرار المراد توقيفه متعلق بالنظام العام.
الحكم في دعوى الإلغاء : وتتحدد سلطات القاضي في الإلغاء دون استبدال القرار أو تعديله وهذا بناء على مبدأ الفصل بين السلطات وإذا رفعت الدعوى بعد تفحصها من الشروط الموضوعية و الشكلية يصدر حكمين:
1. يلغي القرار كليا أو جزئيا إذا رأى أن القرار شابه عيب .
2. رفضه إما لدعوى أو العريضة وبالتالي يثبت القرار ويبقى ساري المفعول منتج لأثره القانوني.
سؤال : ما مدى حجية حكم المحكمة الإدارية في دعوى الإلغاء ؟ هناك حالتان :
1. عند إصدار القاضي حكم برفض الدعوى والعريضة فان حكمه ليس ملزم إلا للطرفين الشخص والإدارة وبالتالي يمكن لطرف ثالث أن يطعن في ذات القرار إذا كانت له مصلحة لان حكم المحكمة ليس حاصل على حجية الأمر المقضي فيه.
2. حكم القاضي بالإلغاء: هنا الحكم حاصل على حجية الأمر المقضي فيه وبالتالي أثره يسري على كافة الأطراف وغيرهم وبناء عليه القرار يلغى بأثر رجعي وهناك تقسيمات .
--تلغي القرارات التي صدرت تطبيقا له.
--يلغى القرار بأثر رجعي.
-- الرجوع إلى العمل من القرارات ت التي ألغاها أو عدلها القانون وبالتالي لا يوقف الاستئناف ولا الطعن بالمعارضة تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية وهذا ما بينته المادة 171 الفقرة 3من قانون الإجراءات المدنية.
-- تنفيذ الأحكام القضائية بإلغاء القرارات الإدارية : ويتم التنفيذ بأحد الأسلوبين .
التنفيذ الاختياري: وذلك تصدر الإدارة قرار تثبيت وتطبق به حكم المحكمة الإدارية في الحالات التالية:
أ - كأن يكون قرار ملغى قد منع شخص من رخصة سياقة وبناء على حكم المحكمة المذكورة تصدر قرار منحه هذه الرخصة
ب - كأن تعيد الموظف إلى منصبه بعد عزله مع إصلاح كل القرارات بأثر رجعي وللقاضي هنا سلطات واسعة لمراقبة الملائمة
الامتناع عن التنفيذ : وتكون الإدارة مخالفة لحكم حامل على حجية الأمر المقضي به وبالتالي يعتبر نشاطها معيب بعيب مخالفة القانون وعلى كل مدعى أن يسلك 3مسالك وهي:
أ - يرفع دعوى جديدة (دعوى الإلغاء) ضد قرار الإدارة برفض التنفيذ
ب. يرفع دعوى تعويض ضد تصرف الإدارة الذي يعتبر خطأ مرفقي
ج - لجوء المدعي إلى مدير الخزينة العامة بالولاية بطلب مرفق بنص حكم المحكمة لاستقاء حقه والمحكوم له به، والخزينة تقتطع المبلغ من الميزانية للجهة الإدارية التي صدر منها الحكم.


دعوى التعويض :
هي دعوى قضاء كامل سوى على أساس الخطأ والمخاطر وتكون أمام القضاء العادي أو الإداري وهذا من اجل الحصول على تعويض مادي أو معنوي.
خصائص الدعوى: من الخصائص نجد أنها دعوى قضاء كامل ، تقدير الحق الشخصي، تقدير الضرر ونسبته ، تقدير العلاقة السببية بن الضرر وفعل الإدارة ، تحديد التعويض وهى دعوى تختلف عن القرار المسبق وعن التظلم الإداري وهى كذلك دعوى قضائية شخصية بمعنى يرفعها شخص للحصول على تعويض
الشروط الشكلية لدعوى التعويض :
1-القرار المسبق : ومعناه اتجاه الشخص .وقبل رفعه دعوى التعويض يلتجأ إلى الجهة الإدارية المختصة يطالبها بالتعويض والإدارة تصدر قرار توضح فيه موقفها الايجابي أو السلبي عن طريق الرفض الصريح أو الضمني والمادة 169 من قانون الإجراءات المدنية اشترطت قرار مسبق وهو من الشروط الشكلية لرفع الدعوى أما بعد صدور قانون 23/90 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية فانه أنهى هذا الشرط و يجب أن ترفع الدعوى خلال 4 أشهر من تاريخ تبليغ القرار واستبدل القرار المسبق بمحاولة إجراء الصلح الذي يعمل القاضي على إبرامه خلال3اشهر من تاريخ رفع دعوى التعويض
2-المدة القانونية: وترفع فى مدة 4 أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي أو النشر للقرار الإداري وهذا ما بينته المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية ويمكن لهذه المدة أن تمدد بعدة أسباب ذكرتها سابقا مع دعوى الإلغاء وتسقط الدعوى بسقوط الحقوق التي تحميها وتتقادم بتقادم الحقوق بناء على القانون وتكون المدة بن 6اشهر و 15سنة وهذا ما بينته المادتين 312و 308 من القانون المدني الجزائري.
3-شرط المصلحة : ومعناه أن ترفع الدعوى من صاحب مصلحة وهو الشخص الذي لحقه الضرر من فعل الإدارة أو من ما يخول له القانون مثل الوكيل أو الوصي أما من جهة الإدارة فالأشخاص الذين لهم صفة التقاضي باسم الجهة
الشروط الموضوعية لدعوى التعويض : وتتحد على أساس الخطأ أو المخاطر .
اجراءات رفع دعوى التعويض :
1-تقديم عريضة أمام القضاء وتحتوي هذه العريضة على الكتابة مع توقيع المدعي أو محاميه
2- المعلومات الكافية عن المدعي والمدعى عليه.
3- تحديد الجهة المختصة للنظر في القضية أما البيانات الأخرى فهي مطابقة لشروط في دعوى الإلغاء
4- تهيئة دعوى التعويض بتقديم عريضة كتابة الضبط للمجلس القضائي المختص الذي يحيلها إلى رئيس المجلس القضائي ومنه رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس ثم إلى المستشار المقرر للقيام بالتدابير الضرورية لإعادة هذه الدعوى عن طريق إبرام الصلح بين الطرفين خلال 3 أشهر فإذا تم نفذ حسب الإجراءات العادية وإذا لم يتحقق يحرر محضر بعدم الصلح يمضي عليه الطرفين بالإضافة إلى القاضي ثم يتبع المستشار بقية الإجراءات من تحقيق وخبرة وينهي عمله بتقديم تقرير
الحكم في الدعوى :عند وصول دعوى التعويض الى نقطة الفصل يكون وفق إجراءات خاصة حيث يصدر الحكم علنيا وحضوريا .

دعوى التفسير :
وهي تلك الدعوى التي ترفع من طرف صاحب الشأن أو عن طريق الإحالة من الجهة القضائية العادية الرامية إلى تفسير وتوضيح القرار الإداري ، وقد نصت المادة 801 على أنه تختص المحاكم الإدارية بالنظر في تفسير القرارات الإدارية الصادرة من طرف السلطات الإدارية المحلية ( الوالي ، رئيس المجلس الشعبي البلدي ، الهيئات الإدارية المحلية ذات الصبغة الإدارية الهيئات الإدارية المحلية ذات الصبغة الإدارية الهيئات الإدارية التابعة للدولة غير ممركزة)
شروط دعوى التفسير :
كما هو الحال بالنسبة لدعوى التفسير أمام مجلس الدولة والتي سبق الإشارة اليها فإن دعوى التفسير لا تتحقق إلا بتوافر مجموعة من الشروط وهي :
1/ القرار الاداري : لقيام دعوى التفسير فيجب أن تكون أمام قرار اداري صادر عن السلطة الادارية المحلية وذلك حسب ما حددته المادة 801 من ق أ م إ .
2/الغموض : وهو أن يعتري القرار الاداري محل الاداري التفسير غموض وابهام وأن يكون هذا الغموض أثير بمناسبة منازعة قضائية جدية.
3/ المواعيد : إذا كانت دعوى الالغاء ودعوى التعويض كما سنرى لاحقا لا تتحركان ولا تقبلان إلا خلال المواعيد وأجال قانونية محددة فإن دعوى التفسير لا تشترط ميعادا محددا لأنها تهدف الى توضيح القرار
4/ الطاعن : طبقا للمادة 13 و 64 من ق إ م إ فإنه يشترط لقبول دعوى التفسير أن يكون الطاعن متمتعا بالصفة والمصلحة والأهلية .
اجراءاتها وطرق تنفيذها : تتحدد دعوى التفسير بإحدى الطريقتين :
1/عن الطريق المباشر : وذلك بقيام صاحب الصفة والمصلحة برفع دعوى تفسير أمام الغرفة الإدارية المحلية أو الجهوية (المحاكم الإدارية ) مطالبا فيها تفسير القرار الإداري الغامض والمبهم ، وفي هذه الحالة تكون إجراءات رفع الدعوى هي ذاتها إجراءات رفع باقي الدعوات ، فيجب أن ترفع بموجب عريضة مكتوبة أو موقعة مؤرخة ومشتملة على بيان للوقائع والطلبات وأن يرفق معها نسخة من القرار محل التفسير ووصل إيداع الرسوم القضائية .
2/عن طريق الإحالة :وذلك بقيام الجهة الادارية العادية في حالة الدفع بغموض مفهوم القرار وموضوعه والمرتبط بدعوى مدنية أو تجارية أو عقارية ...إلخ . من النزاعات العادية ويكون لهذا القرار أهمية بالنسبة لهذه المنازعات العادية فتتطلب من الأطراف إحالة الأمر الى المحكمة الادارية ( الغرفة الادارية) ويحكم بوقف الفصل في الدعوى الأصلية الى غاية الحكم في دعوى التفسير
سلطة قاضي التفسير :
يتحدد نطاق سلطة قاضي التفسير في تحديد المفهوم الصحيح لمضمون القرار دون أن يتعدى إلى البحث في مدى شرعيته . وعليه فإن سلطة القاضي تتوقف عند حد التوضيح وإزالة الغموض ولا تتعدى الى إلغائه أو البحث في مدى تقدير شرعيته.

دعوى تقدير المشروعية :
لقد حددت المادة 801 من ق.أ.م إختصاصات الغرف الادارية المحلية والجهوية ( المحاكم الادارية) فبالاضافة الى دعوى الالغاء والتفسير فتختص الغرف الادارية (المحاكم الادارية ) أيضا بالنظر في فحص وتقدير المشروعية ، ويقصد بدعوى فحص وتقدير المشروعية تلك الدعوى القضائية التي ترفع مباشرة أو عن طريق الإحالة القضائية الادارية فحص وتقدير مدى شرعية القرار الاداري أي الكشف والاعلان القضائي الرسمي عن مدى شرعية أو عدم شرعية القرار الاداري المرفوع بمخالفته لمبدأ المشروعية.
شروطها:
1/شخص طبيعي:او معنوي تتوافر فيه شروط المادة 13و 64 ق.أ.م.إ وهي شروط الصفة والمصلحة والأهلية.
2/القرار الاداري : لا تقوم دعوى فحص المشروعية إلا ضد قرار إداري صادر من أحد الهيئات الإدارية والسلطات الإدارية المذكورة في المادة 801من ق.إ.م.إ
3/ الميعاد :خلافا لدعوى الإلغاء والتعويض التي حدد لهما القانون ميعاد لا يمكن أن تتجاوزهما وإلا كانت غير مقبولة فإن دعوى فحص المشروعية غير مقيدة بميعاد معين .
4/ فحص مشروعية القرار : دعوى فحص المشروعية ليست هي دعوى الإلغاء وإنما هي دعوى مستقلة ومنفصلة وتقوم هذه الدعوى وتتحقق إذا كان القرار الإداري مطعون فيه بمخالفته لمبدأ المشروعية وخروجه على النظام القانوني للدولة .
إجراءاتها وطرق تحريكها : إذا ما طعن في مشروعية القرار الإداري تتحرك آنذاك دعوى فحص المشروعية وذلك إما عن طريق المباشر من طرف صاحب الشأن أو عن طريق الإحالة من طرف الجهة القضائية .
وتتحرك الدعوى وفقا للإجراءات العامة لرفع الدعاوي وذلك عن طريق عريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة وتشتمل على جملة لبيان الوقائع والأسباب والطلبات وأن يرفق معها نسخة من القرار محل الطلب ووصل تسديد الرسوم القضائية .
سلطة القاضي :
تتحدد سلطة قاضي فحص المشروعية في تقدير دون أن يتعداها إلى تفسير أو إلغاء أو تعويض إذ يقتصر دوره على البحث في مدى صحة أركان القرار الإداري من سبب واختصاص ومحل وشكل وإجراءات وهدف ومدى خلوها من العيوب ، أي من مدى تماشى القرار الإداري ومطابقته للنظام القانوني السائد ، ويتم تبليغ القرار الفاصل في دعوى فحص المشروعية إما عن طريق كتابة الضبط كأصل أو عن طريق المحضر القضائي ويكون القرار الصادر فيها متمعا بالحجية أي حائزا القوة الشيء المقضي فيه.

المسؤولية الإدارية :
هي الالتزام الواقع على عاتق الشخص بالتعويض عن ضرر أصاب شخص أخر وهذا ما بينته المادة 124من القانون المدني الجزائري. في البداية الإدارة لم تكن تتحمل المسؤولية لكن مع التطور أصبحت تتحمل المسؤولية.
الطبيعة القانونية للمسؤولية الادارية : أنشئت اثر حادثة بلانكو سنة 1873و كرس فيه حكم مجلس الدولة وتتحدد بنود هذا الحكم في:
~ الدولة تسأل عن الضرر الذي ارتكبته مرافقها أو موظفيها.
~ هذه المسؤولية ليست مطلقة وغير عامة بل هي محددة.
~ المحاكم المختصة المحاكم الإدارية والمسؤولية الإدارية مستقرة على أساس الخطأ والمخاطر
-أ/مسؤولية الادارة على أساس الخطأ: وهي تبنى على أساس الخطأ والضرر والعلاقة وهنا نميز بن نوعين خطأ شخصي وخطأ مرفقي.
أ – خطأ شخصي :هو الخطأ الذي يرجع إلى إهمال أو تقصير الشخص أو الموظف وهو يتحمل وحده ويلزم بالتعويض من ماله الخاص وترفع أمام القضاء العادي والخطأ يصدر من شخص عادي متوسط الحرص والذكاء والرأي الراجح من الفقيه "جينز" أن الخطأ الشخصي هو إذا كان الخطأ الجسيم بحيث قد يوصله إلى المسؤولية الجنانية.
- تمييز الخطأ الشخصي عن أوامر الرئيس : العون الإداري إذا نفذ أوامر رئيسه لا يتحمل المسؤولية إلا في حالات وهي تنفيذ المرؤوس لقرارات رئيسه مع وضوح عدم مشروعيتها، تجاوز العون الإداري لقرارات رئيسه تجاوز فادح.
- تمييز الخطأ الشخصي عن الخطأ التأديبي :
أ . الخطأ التأديبي بسيط : لا يجسد الخطأ الشخصي لكن هناك العكس
ب . الخطأ المرفقي : ويسمى الخطأ ألمصلحي وهو الإهمال والتقصير المنتج لضرر المرفق ذاته وبالتالي تتحمل الإدارة المسؤولية وهي ملزمة بالتعويض والخطأ ألمرفقي يتمثل في مظهرين.
المظهر الأول هو الخطأ الذي بنسب إلى موظف أو مجموعة والدولة تتحمل المسؤولية
والمظهر الثاني: هو صعوبة نسب الخطأ لأي موظف ومع هذا تتحمل الإدارة الخطأ
. الأفعال المجسدة للخطأ ألمرفقي : ويتحدد في الأفعال التالية
1-إساءة (رداءة) خدمات المرفق العام : ويطلق على كافة الأفعال الايجابية التي تصدر من الإدارة وتشكل خطأ سوى من موظف أو عربة ....... بالإضافة إلى عدم تقديم المرفق لخدمة وهو الفعل السلبي والمتمثل في الامتناع عن القيام بخدمة ، بطئ أو تردد المرفق في تأدية الخدمة مثل المستشفى
**تقدير الخطأ ألمرفقي : يجب أن يكون الخطأ قد بلغ درجة كبيرة حتى يتم الحكم بالمسؤولية لإدارة والخطأ يختلف بين القرارات الإدارية والأعمال المادية.
1-خطأ في القرارات الإدارية : إذا كان الخطأ مجسد لعيب عدم الاختصاص فتتحمل الإدارة المسؤولية لعدم اختصاصها
. إذا شكل الخطأ عيب شكلي هنا يكون العيب والإجراء جوهري تتحمل الدولة المسؤولية أما إذا كان قانونيا فلا تتحمل المسؤولية
. الانحراف في السلطة هو خطأ ويكون سبب في إلغاء القرار
2-الأعمال القانونية التي تقوم بها الإدارة : هو يسبب أضرار للغير ويجب توفر درجة الخطورة حتى ترتب المسؤولية ومثل الأخطاء العمليات الجراحية.
-ب/مسؤولية الادارة على أساس المحاظر : وتبنى على أساس الضرر والعلاقة السببية وبينه وبين عمل الإدارة دون وجود الخطأ.
-الأسس التي تقوم عليها المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر : ونجد أسس قضائية وفقهية وتشريعية وهي:
الاسس القضائية : تتمثل في
1-الغنم بالغرم :ومعناه من خلق تبعات يستفيد من مغانمها عليه تحمل مغارمها
2-مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة : حيث أن الأفراد متساوين في الحقوق والواجبات
3-مبدأ التضامن الاجتماعي : ومعناه واجب الجميع تحمل الضرر الذي يقع من الإدارة وملزمون بالتعويض
الأسس الفقهية :
الاتجاه الأول : يذهب إلى أن أعمال الإدارة مرتبطة بالسيادة والمصلحة العامة وبالتالي لا تبنى مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ.
الاتجاه الثاني :رجح عدم مساواة طرفي العلاقة (الإدارة والفرد) وبناء عليه انتفاء الخطأ فى أعمال الإدارة
الأسس التشريعية : ساهم الفقه والقضاء فى إرساء مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر وهذا ما بينته المادة 64الفقرة 2من دستور 1996وتحمل وتحويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية
بعض تطبيقات نظريات المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر .
-كل أشغال قامت بها الإدارة من اجل تحقيق مصلحة عامة كهدم أو إعداد أو بناء وسببت هذه الأشغال ضرر يحكم على الإدارة بالتعويض.
- الأضرار الناجمة عن حسن الجوار مثل انفجار مصنع يؤدي بالإضرار بالمنازل المجاورة . هنا تتحمل الإدارة المسؤولية.
- امتناع الإدارة تنفيذ أحكام قضائية نهائية فأنها تعوض للشخص الذي لحقه الضرر .
- أن يكون تطبيق القانون نتج عنه ضرر مثل قانون الثورة الزراعية مثل تدابير تأميم الأراضي يترتب تعويض لفائدة كل مالك خاص.
. التعويض عن الأضرار التي تسبب فيها موظفي والعاملين للإدارة.
عناصر مسؤولية الادارة على أساس المخاطر : وتتحدد في
1-الضرر : وهو المساس بالمصلحة الشخصية الماسة أو المعنوية نتيجة نشاط أو إهمال من طرف الإدارة
شرط الضرر : أن يكون واقعا أو سيقع فعلا، أن يكون خاص بفرد أو جماعة أما إذا كان جميع الناس فلا تتحمل الإدارة المسؤولية ، ألا يكون الضرر عادي.
2-العلاقة السببية :وهى تكون بين الضرر والخطأ
جزاء المسؤولية : هو عادة التعويض ويقره القرار ويكون مبلغ مالي ولا يمكن أن يكون عيني وتقدير التعويض يقرر بالنسبة لجسامة الضرر وليس الخطأ ويقيم وقت صدور الحكم و القاضي يقرر إذا كان الدفع جملة أو بالتقسيط.

[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://laws-laws.banouta.net
 
منازعات الإدارية 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منازعات الإدارية 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
droit :: Votre 1ère catégorie :: دروس قانونية-
انتقل الى: