droit
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المكتبة القانونية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الأوامر الأستعجالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 28
تاريخ التسجيل : 15/12/2010

الأوامر الأستعجالية  Empty
مُساهمةموضوع: الأوامر الأستعجالية    الأوامر الأستعجالية  Icon_minitimeالخميس ديسمبر 23, 2010 6:20 pm

]الأوامـــــــــر الإســتـــعـــجـــالـــيـــة



تـمـهـيـد:

قسم الفقه الأعمال المنوطة برئيس الجهة القضائية ( الدرجة الإبتدائية) إلى قسمين أساسيين :
1/ أعمال ( أوامر ) ولائية.
2/ أعمال ( أوامر ) قضائية.
للإشارة أنه طبقا لقانون الإجراءات المدنية ( المواد 172 و 183 ) ينعقد الإختصاص في إصدار الأوامر سالفة الذكر لرئيس الجهة القضائية.
فالمادة 172 ق.إ.م إستعملت عبارة ''رئيس الجهة القضائية المختصة''.
أما المادة 183 ق.إ.م فاستعملت عبارة '' رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى ''.

التمييز بين الأعمال الولائية و الأعمال القضائية لرئيس المحكمة:

حاول الفقه التمييز بين هذه الأعمال؛ فاقترح عدة معايير؛ لم يسلم معضمها من النقد. لذلك نكتفي بالقول أن الأعمال القضائية هي التي تكون من شأنها الفصل في المنازعات بالإجراءات العادية للخصومة و هي الأصل في العمل القضائي؛ و التي يراعى بشأنها المبادئ العامة للتقاضي.
أما الأعمال الولائية فهي تلك الأوامر التي تصدر عن القاضي باعتباره صاحب الولاية العامة على الحقوق و المراكز القانونية، و تصدر الأعمال الولائية عن رئيس المحكمة في طلبات لا تخضع لشكلية معينة تقدم إليه من طرف واحد لإنشاء مركز قانوني معين ؛ فلا يكون ذلك الطلب موجه ضد خصم معين و لا يؤثر على الحقوق الموضوعية للآخرين و من هذه الأعمال الأوامر التي تصدر على عرائض كإثبات حالة أو إنذار أو سماع شاهد قبل وفاته....إلخ...
كما يمكن التمييز بين الأوامر القضائية و الأوامر الولائية في قابلية الطعن فيها.
إذ الأوامر القضائية ؛ حتى و إن كانت معجلة النفاذ طبقا للمادة 188 ق.إ.م إلا أنها قابلة للإستئناف طبقا للمادة 190 ق.إ.م.
في حين الأوامر الولائية لا يجوز الطعن فيها لا بالمعارضة و لا بالإستئناف، كونها من جهة ليست أعمال قضائية ، و من جهة ثانية لأن تنفيذها لا يتوقف على إرادة الطرف الثاني.
قرار المحكمة العليا رقم 123402 المؤرخ في 12/07/1995 ( المجلة القضائية 1994/3 صفحة 42) " من المقرر قانونا أنه يجوز للدائن ـ بمقتضى سند رسمي أو عرفي ـ حجز ما يكون لمدينه لدى الغير، من مبالغ مستحقة الأداء، و ما يكون له من أموال منقولة في يد الغير. و من ثم فإن هذا الإختصاص يدخل ضمن الوظيفة الولائية للقاضي.
و لما ثبت أن قضاة الموضوع أيدوا الأمر الإستعجالي القاضي بإلزام مدير التعاونية بعدم دفع المبالغ المالية التي توجد تحت يده للطاعن ـ الحالي ـ فإنهم بذلك سووا في إطار الوظيفة القضائية عملا يدخل أصلا ضمن الوظيفة الولائية لهم، علما أن هذا التقسيم يتعلق بالنظام العام، مما يستوجب إثارته تلقائيا من قبل المحكمة العليا و بالتالي نقض القرار المطعون فيه ".
غير أنه طبقا للمادة 172/2 ق.إ.م فإنه في حالة رفض الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للإستئناف.
أما إذا إنصب أمر الرفض على موضوع إثبات حالة و الإنذار فإن هذا الأمر ( القاضي بالرفض) لا يكون محلا للإستئناف بصريح نص المادة 172/2 ق.إ.م.

بعد هذا التقديم المختصر؛ سأخصص موضوع هذه المداخلة بالتطرق إلى ( الأصل في الأوامر الإستعجالية) القضاء الإستعجالي.

القضاء الإستعجالي
1/ تعريف الإستعجال:
* لم يعرف المشرع الجزائري الإستعجال عندما تطرق في الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية إلى القضاء المستعجل. و إكتفى فقط بالنص في المادتين 183 و 184 على ما يلي:
المادة 183: '' في جميع أحوال الإستعجال أو عندما يقتضي البت في تدبير الحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا تسري نصوص خاصة، فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى.
و عندما يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار، فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بالإشكال العارض و يخبر الأطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يفصل فيه''. المادة 184: '' يجوز تقديم الدعوى المستعجلة في غير الأيام و الساعات المحددة لنظر القضايا المستعجلة، إذا إقتضت أحوال الإستعجال القصوى، إلى القاضي المكلف بنظر القضايا المستعجلة بمقر الجهة القضائية و قبل قيد الدعوى بسجل كتابة الضبط.
و يحدد القاضي فورا تاريخ الجلسة، و يمكنه في حالة الإستعجال أن يأمر بدعوة الأطراف في الحالة و الساعة.
و يجوز له الحكم في الدعوى حتى في أيام العطل ''.

و بناء على هاتين المادتين ؛ يتضح جليا أنه لم يرد بهما أي تعريف للإستعجال و لا أي توضيح للحالات التي تتوفر فيها حالات الإستعجال؛ تاركا هذا لتقدير القاضي الإستعجالي.

أما الفقه فقد أتى بمجموعة من التعاريف للإستعجال فمنهم من قال:
* هو مجموعة الإجراءات التي ترمي إلى الفصل بصفة مستعجلة و سريعة في حالات الإستعجال أو في الحالات التي تثير فيها السندات و الأحكام إشكالات عند مباشرة التنفيذ.

* هو الضرورة التي لا تحتمل تأخيرا ؛ أو أنه الخطر المباشر الذي لا يكفي في دفعه رفع الدعوى بالطريق المعتاد حتى مع تقصير المواعيد و الإجراءات.

* هو الضرورة الداعية إلى إتخاذ الإجراء المؤقت المطلوب .

* الإستعجال يوجد في كل حالة يؤدي فيها التأخير في الإجراء المؤقت إلى عرض مصالح أحد الخصوم للضرر أو فوات المصلحة و ضياع الحق زيادة عن زوال المعالم.

و عليه فإن القضايا التي يلحقها وصف الإستعجال و تكون من إختصاص القضاء الإستعجالي لا حصر لها؛ و لأجل معرفتها يجب تطبيق تعريف الإستعجال عليها وهو أمر تقديري متروك لفطنة القاضي.

2/ هــدف القضاء الإستعجالي:

يهدف القضاء الإستعجالي إلى الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس بأصل الحق ؛ و إنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي تحفظي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة؛ و إحترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
3/ شروط دعوى الإستعجال:

عموما يشترط لقبول دعوى الإستعجال ( إضافة إلى الشروط الشكلية الخاصة برفع الدعوى ـ المواد 12/13/459 ق.إ.م ـ ) أن يتوافر ثلاث شروط :

الشرط الأول: شرط الإستعجال أو الخطر:

يجب أن تكون المنازعة المعروضة على القضاء الإستعجالي مما يخشى عليه من فوات الوقت،أو مما هو معرض لخطر محدق بالحق أو المصالح التي يراد المحافظة عليها، أو الخشية من زوال المعالم، أو فوات المصلحة، أو ضياع الحق ؛ و التي في مثل هذه الأحوال يقتضي الأمر باتخاذ إجراء سريع لا يحتمل الإنتظار؛ وهو ما عبر عنه المشرع في المادة 184 ق.إ.م.

منشئ الإستعجال: ( من أين نشأ ( مصدر ) الإستعجال)

ينشأ الإستعجال من طبيعة الحق المطلوب صيانته، و من الظروف المحيطة به؛ لا من فعل الخصوم أو إتفاقهم . ( إذ لا يتوفر الإستعجال لمجرد رغبة رافع الدعوى في الحصول على حكم في طلباته بسرعة).

أمثلة عن عنصر الإستعجال مأخوذة من إجتهاد المحكمة العليا:

ـ قرار رقم 77378 المؤرخ في 10/02/1992 ( بنشرة القضاة رقم 52 صفحة 125) '' إن رفض صاحب المسكن للشاغل الدخول إلى المسكن حيث توجد به ملابسه و أثاثه يعتبر تصرف يسمح لقاضي الإستعجال الذي هو أدرى بحالته الإستعجالية، التدخل من أجل وضع حد لحالة غير عادية، يمكن أن تؤدي إلى أفعال خطيرة، مما يجعل القاضي الإستعجالي مختص بالسماح للشاغل بالدخول إلى المسكن، دون المساس بالموضوع و دون إعطاء شاغل الأمكنة صفة المستأجر ''.

ـ قرار رقم 26440 المؤرخ في 04/05/1985 ( المجلة القضائية 1990/2 صفحة 115) " من المقرر قانونا أنه عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة القضائية ، فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى، و من ثم القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه و الموجود في حالة شيوع تحت الحراسة القضائية يندرج ضمن إختصاص قاضي الإستعجال..."

ـ قرار رقم 32135 المؤرخ في 09/03/1985 ( المجلة القضائية 1990/2 صفحة 131) " من المقرر قانونا أن تدخل قاضي الإستعجال يعد ضروريا لوضع حد لتعدي مالك المحل التجاري في إستيلاءه على قاعدة مؤجرة للغير بصورة قانونية .... إرجاع المطعون ضده إلى محله التجاري "

ـ قرار رقم 145971 المؤرخ في 28/05/1997 ( المجلة القضائية 1997/1 صفحة 24) "من المقرر قانونا أن المادة 11 من المرسوم 63/65 المؤرخ في 18/02/1963 تسمح لرئيس المحكمة الفاصل في القضايا الإستعجالية إصدار أمر بطرد المستأجر من العين المؤجرة نتيجة عدم الوفاء بالإيجار بعد مضي شهر من تبليغه بالإلزام بالدفع و لم يستجب لذلك.

ـ قرار رقم 196681 المؤرخ في 13/07/1999 (المجلة القضائية 2000/1 صفحة133) "و لما ثبت ـ في قضية الحال ـ أن قضاة المجلس لما قضوا بإلزام المؤجر بتسليم مفاتيح المحل للمستأجر لتمكينه من مزاولة نشاطه التجاري فإنهم لم يخرقوا المادة 186 ق.إ.م و لم يمسوا بأصل الحق ما دام عقد الإيجار لا زال ساريا و كان بإمكان المؤجر إستعمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون التجاري لاسترجاع محله.
كما أن نعي الطاعن بخرق المادة 338 من القانون المدني لسبق الفصل في النزاع من طرف قضاة الإستعجال في غير محله لأن حجية الشيء المقضي فيه لا تطبق على الأوامر الإستعجالية كونها وقتية و تخضع لإعادة النظر كلما تغيرت أو طرأت ظروف جديدة ".

ـ قرار رقم 218477 المؤرخ في 13/07/1999(المجلة القضائية 2000/1 صفحة 137) " الثابت ـ في قضية الحال ـ أن المستأجر لمحل تجاري لمدة تقل عن سنتين يعد محتلا بدون حق و لا سند بعد إنقضاء مدة العقد و لا يحق له المطالبة بتجديد عقد الإيجار و متى كان كذلك فإن القضاء الإستعجالي مختص للحكم بالطرد.

ـ قرار رقم 26440 المؤرخ في 04/05/1985 ( المجلة القضائية 1990/2 صفحة115) " الثابت في قضية الحال أن قضاة الإستعجال بالمجلس القضائي أيدوا أمرا إستعجاليا مستأنف لديهم قضى بتعيين حارس قضائي لتسيير المحل التجاري المتنازع فيه و الموجود في حالة شيوع، فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون التطبيق الصحيح ."

ـ إشكالات التنفيذ.

ـ الطرد من المحلات المعدة للسكن بعد إلغاء الأحكام الخاصة بحق البقاء بموجب المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 93/03 المؤرخ في 01/03/1993 المتعلق بالنشاط العقاري.

ـ الطرد من السكنات الوظيفية طبقا للمرسوم رقم 89/10 المؤرخ في 07/02/1989 المحدد لكيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة و شروط قابلية منح هذه المساكن.

ـ تقسيط مبلغ الدين ( المادة 411 ق.إ.م + 281 من القانون المدني) الفقرة 3 من المادة 281 ق م منحت لقاضي الإستعجال الإختصاص في حالة توفر عنصر الإستعجال؛ و في نظرنا عنصر الإستعجال يتوفر في حالة إلزام المدين بالدفع خلال مهلة التنفيذ الإختياري (20 يوم) أما بعد هذه المهلة و الدخول في إجراءات التنفيذ الجبري فلا أساس لطلب المدين. و يشترط حين الحكم بالتقسيط ألا يتجاوز الأجل الممنوح للمدين سنة للوفاء بالدين. كما يشترط أن يكون عسير الحال و حسن النية.
كما نرى أنه لا يمكن الحكم بالتقسيط إذا كان موضوع الدين نفقة باعتبار أن هذه الأخيرة من الأمور معجلة النفاذ قانونا طبقا للمادة 40 ق.إ.م.

و ما دام الإستعجال لم يعرفه المشرع فإن تقدير توفر عنصر الإستعجال هو من الوقائع التي يستقل القضاة بتقديرها.

زوال الإستعجال أثناء نظر الدعوى أو الطعن:

من شروط قيام الدعوى الإستعجالية أن يبقى شرط الإستعجال مستمرا في الدعوى من وقت رفعها إلى غاية صدور الأمر فيها. فإذا رفعت الدعوى متوافرة على عنصر الإستعجال ثم فقدته قبل الفصل فيها لأي سبب، تعين على المحكمة القضاء بعدم إختصاصها؛ ذلك لأن القضاء الإستعجالي قضاء إستثنائي قصد به رفع الخطر الداهم.
و تطبق هذه القاعدة على الدعوى المستعجلة في مرحلتيها ( الدرجة الإبتدائية و الإستئنافية) . و عليه تعين على درجة الإستئناف عند البحث عن الإستعجال أن تقدر ذلك أثناء نظر الإستئناف أمامها لا وقت صدور الأمر المستأنف فيه.

إفتقار الدعوى المستعجلة إلى شرط الإستعجال أثناء رفعها و تحققه بعد ذلك:

قد يحدث أن ترفع الدعوى و هي مفتقرة إلى هذا الشرط ثم بعد ذلك يتحقق أثناء نظرها و قبل الفصل فيها.
فهل نحكم بعدم الإختصاص على أساس أن الدعوى لا تتوفر على الإستعجال وقت رفعها؟
أم نختص بنظرها لتوافر شرط الإستعجال بعد رفع الدعوى؟
الجواب يكون باختصاص قاضي الأمور الإستعجالية بالنظر في الدعوى باعتبار أن القضاء الإستعجالي قضاء وقتي الهدف منه درأ الخطر الداهم و لا ينظر في أصل الحق؛ و لأن العنصر المانح للقضاء الإستعجالي إختصاصه متوفر أثناء سير الدعوى.


الشرط الثاني: شرط عدم المساس بأصل الحق:

يشترط في إختصاص القضاء الإستعجالي من جهة أخرى أن لا يمس الأمر الصادر موضوع النزاع. فقد أشار المشرع بذلك في المادة 186 ق.إ.م. بقوله : " الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق ".

معنى أصل الحق:
أصل الحق الممنوع على قاضي الأمور المستعجلة المساس به هو السبب القانوني الذي يحدد الحقوق و الإلتزامات كل من الطرفين قبل الآخر؛ فلا يجوز أن يتناول هذه الحقوق و الإلتزامات بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع.
بمعنى أن للقاضي الإستعجالي أن يبحث منازعات الطرفين توصلا لتحديد إختصاصه شريطة أن يكون بحثه هذا في موضوع الحق غير حاسم لموضوع النزاع بين الطرفين حيث يجب أن لا يمس أصل الحق.
و عليه يستعمل القاضي الإستعجالي عبارة " الظاهر من " أو " يبدو من "

أمثلة من الإجتهاد القضائي:

ـ قرار رقم 127640 المؤرخ في 22/11/1999 ( المجلة القضائية 1997/1 صفحة 81) " و لما ثبت ـ في قضية الحال ـ أن قضاة المجلس لما قضوا بغلق المحل المتنازع عليه لحين الفصل في الموضوع مع توقيف النشاط التجاري القائم بين الشريكين فإنهم قد مسوا بأصل الحق مما يعرض قرارهم للنقض ".

ـ قرار رقم 53918 المؤرخ في 22/06/1988 ( المجلة القضائية 1990/4 صفحة 30) " من المقرر قانونا و قضاء أن قاضي الأمور المستعجلة لا يجوز له الأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا عند الضرورة القصوى، و منعا من خطر محقق لا يمكن تلافيه؛ و أن يكون القصد من هذا الإجراء البحث عن مسألة إختصاصه من عدمه لا أن يكون الفصل في وقائع مادية أو حقوق متنازع عليها، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.
لما كان من الثابت ـ في قضية الحال ـ أن الخبير المعين كلف بالبحث و التمحيص في جميع جوانب النزاع المطروح عليه متناولا صميم الموضوع، فإن قضاة المجلس الذين صادقوا على تقرير الخبير خالفوا القانون و مسوا بأصل الحق ".

ـ قرار رقم 35444 المؤرخ في 18/12/1985 ( المجلة القضائية 1990/1 صفحة 46) " لما كان قضاة الإستئناف ألغوا الأمر الإستعجالي المستأنف لديهم و قضوا عند فصلهم في الدعوى من جديد بطرد الطاعن من سكن متنازع فيه وهو عين الموضوع؛ فإنهم بقضائهم هذا مسوا أصل الحق و خرقوا القانون ".

ـ قرار رقم 33252 المؤرخ في 06/03/1985 ( المجلة القضائية 1989/4 صفحة 34) "و ما كان المجلس القضائي الذي أمر بوقف الأشغال المتنازع فيها، تعرض للفصل في الملكية بين الطرفين، فإنه بهذا القضاء يكون قد مس الموضوع و خرق القانون ".

ـ قرار رقم 36008 المؤرخ في 09/02/1985 ( المجلة القضائية 1990/2 صفحة 117) " و لما كان ثابتا ـ في قضية الحال ـ أن الأمر الذي أصدره قضاة الإستعجال بالمجلس القضائي إقتصر على فتح باب المحل التجاري و صرف الطرفين إلى الجهة المختصة بالموضوع فيما عدا ذلك؛ فإنهم بقضائهم كما فعلوا إلتزموا بتطبيق صحيح للقانون ."

ـ التنفيذ بطريق الإكراه البدني ( المواد 407/410 ق.إ.م).

ـ توقيع غرامة تهديدية ( طبقا للمادتين 340/471 ق.إ.م) فالفقرة 2 من المادة 471 أجازت لقاضي الأمور المستعجلة إصدار أحكام بتهديدات مالية ( لكن مراجعتها و تصفيتها من إختصاص قاضي الموضوع) ـ يشترط لتوقيع الغرامة التهديدية رفض المدين تنفيذ إلتزام بعمل أو خالف إلتزام بالامتناع عن العمل المادة 340 ق.إ.م.

ـ وقف التنفيذ في الحالتين المنصوص عليهما بالمادة 238 ق.إ.م الخاصة بالأثر الموقف للطعن بالنقض ( حالة الأشخاص و أهليتهم ـ وجود دعوى تزوير فرعية ).

الشرط الثالث: شرط الإجراء الوقتي:

أي أن يكون المطلوب إجراء وقتيا؛ فإن لم يكن كذلك فلا يختص القضاء المستعجل.
ففي إشكالات التنفيذ لا يختص القضاء المستعجل إلا بالإجراء الوقتي بالاستمرار في التنفيذ أو وقفه مؤقتا دون أن يفصل في أصل النزاع.

ـ قرار رقم 207383 المؤرخ في 07/10/1998(المجلة القضائية 1999/1 صفحة 108) "يستفاد من قضية الحال أن قضاة الإستعجال لما أمروا بتأييد الأمر المستأنف مبدئيا و تعديلا له قضوا بأن يقع التنفيذ على الطابق العلوي فقط من المسكن المتنازع فيه؛ فإنهم قد أساءوا تطبيق القانون إذ كان عليهم أن يقتصر قضاؤهم على الإستمرار في التنفيذ إن لم يوجد إشكال أو وقفه إن ثبت ذلك و لا يسوغ لهم أن يفصلوا في نزاع قد حسمه قضاة الموضوع مما يجعلهم خرقوا أحكام المادتين 183و 186 ق.إ.م ".

و في طلب تعيين حارس قضائي على عين متنازع على ملكيتها، يختص القاضي بالفصل في طلب الحراسة دون الفصل في الملكية.

في طلب وقف الأشغال الجديدة يختص في أمر وقف الأشغال دون التطرق إلى أحقية أي من الطرفين في الملكية.

الإختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة:

يختص القاضي المستعجل بنظر النزاع إستنادا إلى ولايته العامة المقررة بنص المادة 183 ق.إ.م بنظر كافة المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. و كذلك كلما تعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفيذ.
و من ثم يلاحظ أن الإختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة منوط :

أ/ بتوافر شرط الإستعجال و الوقتية و عدم المساس بأصل الحق.
ب/ منازعات التنفيذ الوقتية التي تدخل في الإختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة على حد تعبير نص المادة 183/2 ق.إ.م.
ج/ أن لا يقتصر فقط على المسائل المستعجلة المدنية، بل يشمل كذلك المسائل التجارية كتعيين خبير لتقدير التعويض الإستحقاقي بعد إنتهاء مدة التنبيه بالإخلاء لعقد تجاري؛ والأحوال الشخصية كدعوى طلب نفقة غذائية مؤقتة ريثما يفصل قسم الأحوال الشخصية في موضوع الطلب؛ أو إسناد حضانة مؤقتا إلى من يراه أهلا لها في إنتظار حسم موضوع النزاع حولها من طرف قاضي الموضوع ...
د/ هذا و قد يختص القاضي الإستعجالي كذلك نوعيا بنظر الدعوى بمقتضى نص صريح. و هنا لا يجوز إمتداده إلى أحوال أخرى بطريق القياس عليها، إلا إذا كان مختصا بنظر هذه الحالات الأخيرة بناء على إختصاصه العام في الأمور المستعجلة فينظرها بناء على ذلك، لا بناء على الإختصاص المخول له بنص خاص في القانون.
كما أنه لا يشترط توافر شرط الإستعجال في المسائل التي يختص بنظرها بنص صريح في القانون ـ إلا إذا إشترط ذلك ـ و لا يلزم كذلك شرط عدم المساس بأصل الموضوع في المسائل التي يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة بنص صريح في القانون.

أمثلة:
ـ الطرد من السكنات الوظيفية طبقا للمرسوم 89/10 المؤرخ في 07/02/1989.
ـ الطرد من المحلات السكنية بعد إنتهاء مدة العقد التوثيقي و ذلك بعد إلغاء أحكام الحق في البقاء.
ـ الطرد من المحلات التجارية المؤجرة لمدة تقل عن السنتين.
ـ هدم بناء مشيد منتهكا بصفة خطيرة الأحكام القانونية و التنظيمية سارية المفعول المادتين 76/78 من القانون رقم 90/29 المؤرخ في 01/12/1990 المتعلق بالتهيئة و التعمير و المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 04/05 المؤرخ في 14/08/2004.
ـ تثبيت أمر توقيف الأشغال و تحقيق مطابقة الأماكن أو مطابقة البنايات لرخصة البناء و هدم البنايات أو إعادة تخصيص الأرضيات قصد إعادتها إلى حالتها الأولى المادة 52 من المرسوم التشريعي رقم 94/07 المؤرخ في 18/05/1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري (( هذه المادة ألغيت بالقانون رقم 04/06 المؤرخ في 14/08/2004 المتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 94/07).

مدى إختصاص قاضي الإستعجال للفصل في القضايا التي تكون الإدارة طرفا فيها؟

طبقا للمعيار العضوي المنصوص عليه بالمادة 7 ق.إ.م فأن هناك بعض المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها لكنها تخرج عن إختصاص القاضي الإداري و تدخل ضمن إختصاص القاضي العادي بفرعيه الموضوعي و الإستعجالي و هذه المنازعات إستثناها المشرع بنص صريح و هي:

أولا: طبقا للمادة 7 مكرر ق.إ.م التي تنص على أنه : " خلافا لأحكام المادة 7؛ تكون من إختصاص :
1/ المحاكم:
ـ مخالفات الطرق.
ـ المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية و الأماكن المعدة للسكن، أو لمزاولة مهنية أو الإيجارات التجارية و كذلك في المواد التجارية و الإجتماعية.
ـ المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية و الرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية."
فهذه المنازعات تكون من إختصاص المحاكم العادية حتى ولو كانت الإدارة طرفا فيها، و من ثمة فإن قاضي الأمور المستعجلة بدوره يجوز له أ يأمر بتدابير إستعجالية متعلقة بهذه المنازعات.
ثانيا: طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 7 مكرر ق.إ.م فإنها عددت بعض المنازعات الأخرى التي تختص بها المحاكم العادية التي تعقد جلساتها بمقر المجالس القضائية، حيث نصت على أنه: " المحاكم التي تعقد جلساتها بمقر المجالس القضائية: المنازعات المذكورة بالمادة الأولى الفقرة الثالثة."
و هذه المنازعات ـ حسب المادة الأولى فقرة 3 ق.إ.م هي: المنازعات المتعلقة بالحجز العقاري، تسوية قوائم التوزيع و بيع المشاع و حجز السفن و الطائرات و بيعها قضائيا، و تنفيذ الحكم الأجنبي، و معاشات التقاعد الخاصة بالعجز، و المنازعات المتعلقة بحوادث العمل، و دعاوى الإفلاس و التسوية القضائية و طلبات بيع المحلات التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي .
و ما دامت هذه المنازعات تدخل في إختصاص القاضي العادي فإن قاضي الأمور المستعجلة بدوره يكون مختصا باتخاذ تدابير إستعجالية متعلقة بهذه المنازعات رغم كون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية الإدارية طرفا في النزاع.
ثالثا: إلى جانب المنازعات سابقة الذكر، و التي تدخل في إختصاص القاضي العادي الموضوعي و الإستعجالي ؛ فإن هناك منازعات أخرى و في نصوص قانونية خاصة تدخل بدورها في إختصاص القاضي العادي مثل:

ـ المنازعات المتعلقة بالإنتخابات ( رغم أن الإدارة غالبا تكون طرف فيها ) القانون رقم 97/07 المؤرخ في 06/03/1997 المعدل و المتمم بالقانون رقم 04/01 المؤرخ في 07/02/2004 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
المادة 25 منه ـ الطعن في التسجيل و الشطب في القائمة الإنتخابية ـ الأمر غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.

ـ المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب ـ المادة 35 من القانون رقم 90/02 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب ـ نصت على إمكانية إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات بناء على طلب المستخدم .

صياغة الأمر الإستعجالي:

شكل الأمر الإستعجالي: يصدر الأمر الإستعجالي في شكل الأحكام العادية، حيث يتبع فيه نفس القواعد و الأصول و الضوابط اللازمة لصحة الأحكام ( المادة 38 ق.إ.م).
تسبيب الأمر الإستعجالي: يجب أن لا يستند قاضي الأمور المستعجلة في أسبابه على ثبوت الحق أو نفيه؛ بل يجب أن يقتصر على ترجيح الإحتمالات دون أن بقطع برأي في أصل الحق، فأسباب الأحكام الإستعجالية تحتوي غالبا على العبارات التالية:
ـ حيث أنه يبدو.....
ـ حيث أن الظاهر من الأوراق....
ـ حيث أن الظاهر من الظروف....
فلا يقول القاضي المختص بالأمور المستعجلة:
ـ حيث أنه ثبت....
لأنه بذلك يكون قد إعتدى على ولاية قاضي الموضوع و يكون حكمه معرضا للنقض.
منطوق الأمر الإستعجالي: لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن ينتهي في قضائه إلى تقرير الحق أو نفيه؛ و إلى إلزام أحد الخصوم بأداء حق لآخر؛ كما لا يجوز له أن يحيل الدعوى المستعجلة للتحقيق ( إلا في حالة إنتقاله للمعاينة أو ندب خبير للتحقق من توافر ركن الإستعجال) و لا أن يقضي بتوجيه اليمين الحاسمة، أو أن يحقق في الإدعاء بالتزوير، بل ينتهي دائما إلى القضاء بإجراء وقتي.
حجية الأوامر الإستعجالية: بالرغم من وقتية الأوامر الإستعجالية ، إلا أنها تقيد قاضي الأمور المستعجلة و تلزم طرفي الخصومة؛ و بذلك ليس للقضاء المستعجل أن يعدل بحكم ثاني ما قضى به بالحكم الأول، و كذلك ليس للطرفين أن يرفعوا دعوى ثانية بذات الموضوع أمام المحكمة الإستعجالية بقصد الوصول إلى حكم مانع أو معدل للحكم الأول الصادر في الدعوى الأولى ، إلا إذا حصل تغيير أو تعديل في الوقائع المادية أو في المركز القانوني للطرفين أو لأحدهما.
غير أن هذه الحجية لا تؤثر على سلطة القاضي في التفسير و تصحيح الأخطاء المادية دون المساس بمحتويات الحكم المراد تفسيره فيكون الحكم الذي يصدر بالتفسير متمما للحكم الذي فسره.
و بناء على ما تقدم فإن الأحكام الإستعجالية لا تأثير لها على محكمة الموضوع عند نظرها للدعوى و أصل الحق ، و من ثم فلمحكمة الموضوع أن تقضي بخلاف الحكم الإستعجالي ؛ كأن تقضي بإعادة المستأجر إلى العين المؤجرة رغم طرده منها بالحكم الإستعجالي.
تنفيذ الأوامر الإستعجالية: إن الأحكام الإستعجالية معجلة النفاذ بقوة القانون طبقا للمادة 188/1 ق.إ.م التي تنص : " تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها ".
فإذا رأى القاضي أن التنفيذ يمكن أن يلحق أضرارا بالمنفذ عليه؛ جاز له أن يأمر بتقديم كفالة تغطي الأضرار المحتملة.
و في حالات الضرورة القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر؛ وهو ما نص عليه المادة 188/3 ق.إ.م بقولها: " و في حالات الضرورة القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر".
طرق الطعن في الأوامر الإستعجالية:
* المعارضة: لقد نصت المادة 188/2 ق.إ.م على عدم قابلية الأوامر الإستعجالية للطعن فيها عن طريق المعارضة. و من ثم فإن الأمر الغيابي يعتبر في القضاء الإستعجالي بمثابة الأمر الحضوري. يستوي في ذلك أن تكون تلك الأوامر صادرة على مستوى الدرجة الأولى أو درجة الإستئناف. كما لا تكون تلك الأوامر قابلة للإعتراض على النفاذ المعجل.
وهو الأمر الذي أخذت المحكمة العليا في قرارها رقم 29290 المؤرخ في 05/01/1983 ( المجلة القضائية 1989/1 الصفحة 35) : " متى نص القانون على عدم قابلية الأوامر الإستعجالية للمعارضة، وجب إعتبار ذلك الحظر من النظام العام.
و المجلس القضائي الذي بت في الموضوع متجاهلا النص المذكور يكون بمخالفته له قد خرق القانون و عرض قراره للنقض".
غير أن المحكمة العليا تراجعت عن هذا و إعتبرت أن عدم قابلية الأوامر الإستعجالية للطعن فيها بالمعارضة خاص فقط بالدرجة الأولى دون الإستئناف ـ أنظر القرار الصادر تحت رقم 50287 بتاريخ 21/10/1987 ( المجلة القضائية 1990/3 صفحة 40) : " متى نص القانون على أن الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ و هي غير قابلة للمعارضة و لا للإعتراض على النفاذ المعجل، فإن هذا النص لا يشمل قرارات المجلس القضائي و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إساءة في تطبيق القانون. و لما كان من الثابت ـ في قضية الحال ـ أن قضاة الإستئناف حال قضائهم بعدم قبول المعارضة شكلا تأسيسا على المادة 188 ق.إ.م فإنهم بقضائهم كما فعلوا أعطوا تفسيرا واسعا للمادة المذكورة آنفا و أساءوا تطبيق القانون ".
* الإستئناف: الأوامر الإستعجالية قابلة للإستئناف شأنها في ذلك شأن الأحكام العادية؛ و يتبع في إستئنافها نفس القواعد المقررة للأحكام العادية إلا ما تعلق بآجال الإستئناف حيث المدة فيها أقل من المدة المحددة للأحكام العادية و التي حددت بـ 15 يوم طبقا للمادة 190 ق.إ.م.
إلا أن الأوامر التحضيرية التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة غير قابلة للإستئناف وحدها و هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم 34023 المؤرخ في 04/05/1985 ( المجلة القضائية 1989/2 صفحة 104) : " متى كان من المقرر قانونا، أنه إذا طالب المستأجر بتعويض الإخلاء جاز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يقيم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا الإستعجالية ليأمر باتخاذ الخبرة اللازمة، فإن هذه الأوامر التي يصدرها قضاة الإستعجال تعد أوامر تحضيرية لا تتصدى لصحة التنبيه بالإخلاء لتعلقه بالموضوع، و أنه لما لهذه الأوامر من صفة تحضيرية فهي غير قابلة للإستئناف؛ فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
و إذا كان الثابت أن المجلس قضى بقبول إستئناف أمر أصدره قاضي الإستعجال في إطار المادة 194/2 من القانون التجاري فإنه بذلك خرق القانون ."
ملاحظة: يستلزم اللجوء إلى القاضي الإستعجالي لإجراء خبرة لتقدير التعويض عن الإخلاء وجود دعوى في الموضوع مرفوعة مسبقا ، وهو ما أكده قرار المحكمة العليا رقم 67008 المؤرخ في 06/05/1990 ( المجلة القضائية 1991/1 صفحة 65) : " و لما كان الثابت في قضية الحال أن المجلس القضائي أيد الحكم المستأنف الذي أمر بإجراء خبرة إستعجالية من أجل تقدير التعويض الإستحقاقي دون وجود دعوى في الموضوع مسبقة مخالفا بذلك مقتضيات المادة 194/3 من القانون التجاري و متى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه ".
* إلتماس إعادة النظر: لا يجوز الطعن في الأوامر الإستعجالية عن طريق إلتماس إعادة النظر فيها كونها أوامر مؤقتة و بهذه الصفة ( الطابع الوقتي ) يسمح للطرفين باللجوء من جديد إما إلى قاضي الإستعجال الذي يستطيع الحكم على نحو مغاير إذا ما أوتي بدليل على تغيير الظروف؛ و إما إلى قاضي الموضوع حيث يمكنه الحصول بدعوى بسيطة و سريعة على قرار جديد في الإستعجال أو في الموضوع ليستبعد اللجوء على طريق من طرق الطعن غير العادية وهي إلتماس إعادة النظر.
* الطعن بالنقض: إن الأوامر الإستعجالية قابلة للطعن بالنقض شأنها شأن الأحكام العادية و في الحدود الواردة في القانون ( المواد 231/233/235 ق.إ.م ) ؛ غير أن المحكمة العليا تجدولها للفصل فيها مثلها مثل القضايا العادية الصادرة في الموضوع.


الخاتمة

يهدف القضاء المستعجل إلى الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا يمس بأصل الحق؛ و إنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي تحفظي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة و إحترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
و يتحدد إختصاص قاضي الأمور المستعجلة بتوفر شرط الإستعجال و الوقتية و عدم المساس بأصل الحق سواء كان ذلك في القضايا المدنية أو التجارية أو الأحوال الشخصية أو الإجتماعية ؛ و بالمنازعات المتعلقة بالتنفيذ ؛ و بالحالات المحددة بنص القانون على أنها إستعجالية.



[/color][b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://laws-laws.banouta.net
 
الأوامر الأستعجالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
droit :: Votre 1ère catégorie :: دروس قانونية-
انتقل الى: